1- 28/1 يستحق الموظف اجازة عادية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل يصرف مقدما حسب آخر راتب تقاضاه الموظف (1). 2- 28/2 تحدد الادارة وقت تمتع الموظف باجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الاجازة إلا في الحالات الضرورية على ألا تزيد على ثلاث سنوات. 3- 28/3 في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391ه ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه (2). 4- 28/4 يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما, كما يجوز التمتع بالاجازة على فترات بشرط ألا تقل فترة التمتع بالاجازة العادية عن خمسة عشر يوما. صحيفة تواصل الالكترونية. 5- 28/5 اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من الاجازة العادية المستحقة. 6- 28/6 تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة 28/1 من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوما, ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم (3).
3-4 في حالة تزامن تأخيرات مصدرها المالك فقط: يحق للمقاول الحصول على تمديد في الوقت والتعويض عن المصاريف الإدارية وتكلفة التأمين خلال فترة التأخير. هذا الأسلوب والطريقة الصحيحة فنيا لحساب ما يستحق المقاول من تمديد لمدة العقد أو للتعويض الإضافي ذكرناها بإيجاز ومن دون الدخول في تفاصيل كثيرة لا داعي لذكرها. ونأمل أي يتبع ديوان المحاسبة ووزارات ومؤسسات الدولة هذه الطريقة الفنية السليمة خدمة للعدالة.
صحيفة تواصل الالكترونية