اما الدليل من الاجماع على هذه القاعدة فظاهر في اجماع فقهاء الامة الاسلامية، على ضرورة تكليف المدعي بالبينة، والمدعي عليه باليمين، ولم يظهر اختلاف بخصوص هذه المسألة بين الفقهاء المسلمين. ومن الامثلة التطبيقية لهذه القاعدة في الفقه الاسلامي انه اذا ادعى شخص على اخر ديناً وجب عليه اثباته بالبينة وان تعذر وجب اليمين على المدعي عليه(8). وكذا اذا ادعت زوجة نفقة من زوجها، فانكر الزوج (المدعي عليه) كون المرأة زوجته، فيتطلب الامر منها في هذه الحالة اثبات الزوجية بالبينة، فاذا عجزت يكلف الزوج باداء اليمين بطلب الزوجة، فان حلف لا تسمع الدعوى فترد، وان نكل يحكم عليه بالنفقة(9). ثانياً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر في الفقه القانوني: هنالك توافق كبير بين الفقه الاسلامي والقانوني بشأن تقرير هذه القاعدة(10)، حيث يذهب الاتجاه الفقهي القانوني السائد الى القول بأن المدعي هو المكلف باقامة البينة، اماالمدعي عليه فإنه يكلف بحلف اليمين اذا تعذر بعد ذلك اقامة البينة من قبل المدعي. اساس هذا الاتفاق الفقهي هو الاتفاق التشريعي، فالنصوص التشريعية القانونية كالقانون العراقي والقوانين العربية الاخرى تؤكد مضمون هذه القاعدة(11).
الشق الثاني- اليمين على المنكر: ومضمون هذه الشق من القاعدة انه اذا لم يستطع المدعي اقامة البينة على ما ادعاه وانقطعت به السبل عن امكانية الوصول الى اقناع القاضي بصحة دعواه، فلا يبقى امامه خيار سوى الاحتكام الى ضمير المدعي عليه وذمته، عسى ينطق بالحق فيعترف به، ومن هذا الاساس جاءت اهمية توجيه اليمين. فكأن الطرفين اتفقا الى اشهاد الله سبحانه وتعالى على صحة دعواهما. وقوة اليمين تكمن في اداء المدعي عليه اياه من اجل المحافظة على حقه من الضياع اذا كان صادقا، وان كان كاذبا فقد ارتكب احدى الكبائر التي تستوجب غضب الله في الدنيا والاخرة. قال تعالى (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم) (4). وعن رسول الله (ص) انه قال: (الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) (5). وسبب تكليف المدعي عليه باليمين هو احتمالية ان يكون الحق عكس ظاهر الحال، فهذا الظاهر لا يسنده الا ظنا قوياً. فكانت الحاجة ضرورية لهذا اليمين لقطع الشك باليقين(6) اما عن ادلة مشروعية قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) فقد استدل فقهاء الامة الاسلامية على مشروعية هذه القاعدة الفقهية من الكتاب والسنة والاجماع.
لهذا بخصوص هذه القاعدة نصت كل من المادة (7) من قانون الاثبات العراقي وقانون البينات الاردني في المادة (77) على انه: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر). مضمون هذه القاعدة في الفقه القانوني يتضمن شقين ايضا. الشق الاول- البينة على المدعي: ان الاجماع الفقهي القانوني متفق بالقول ان الذي يتكبد مشقة القيام بعبء الاثبات انما هو المدعي، كل ذلك من اجل ان يكون ادعاء المدعي له اساس يستند اليه مسبقاً حتى لا ترفض دعواه. فلا يمكن الحكم لصالح المدعي بمجرد الادعاء، والا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لقاعدة (البينة على المدعي). فاقامة المدعي البينة وعدم قدرة المدعي عليه احباط صحة الدعوى، يكون سبباً رئيسياً للفصل في الدعوى لصالح المدعي ليس لعدم قدرته عليه نفي صحة الدعوى وانما يكون اساس الحكم بينة المدعي(12). الشق الثاني- اليمين على من انكر: من المبادئ القانونية المستقرة هو حياد القاضي وقد نص القانون على تكليف من اقام الدعوى ضرورة اثبات صحتها بالبينة الراجحة، وقد يكون المدعي في هذه الحالة معرضاً للاخفاق في اثبات صحة دعواه، فيكون معرضاً لخسارة دعواه اذا لم يلجأ الى ضمير المدعي عليه، ليطلب منه اليمين عن احقيته في الشيء المدعي به.
بقلم | fathy | السبت 23 مارس 2019 - 11:24 ص "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، قاعدة فقهية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشهر قواعد الفقه الإسلامي والقانون بشكل عام، فالبينة هي الدليل والحجة التي تلزم المدعي الذي يزعم خلاف الظاهر، وليس أمام الجانب الأخر حال إنكاره إلا اليمين والقسم. فالمدعى عليه جانبه قوي، لأنه الأصل، فاكتفى منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين لاحتمال كذب المدعي عليه وإنكاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وابن عساكر: "البينة على من ادعى، واليمين على من انكر، إلا في القسامة"، والقسامة: هي الايمان التي يحلفها أهل القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني، حين لا يعلم القاتل بعينه. ويرجع القضاة إلى هذه القاعدة في الأمور التي يجري فيها النزاع بين الناس، لأن هذه القاعدة تعتبر أصلا من أصول الحكم والقضاء بين الناس. فإذا ادعى أحد على أخيه أنه يطلبه مالاً، أو ادعى عليه حقًا من قرض أو دين أو بيع أو إجازة، فهذه الدعوى المجردة التي لا يسندها شيء دعوى ضعيفة، ولما كانت الدعوى ضعيفة طلب فيها بينة قوية ولما كان جانب المدعى عليه جانبًا قويًا، يعني أصل براءة ذمته يخرج باليمين.
وعلى أية حال: فإن هذا الحديث تربية شاملة للأمة الإسلامية على الأمانة في أقوالهم ، والعدل في أحكامهم ، دون النظر إلى لون أو جنس أو معرفة سابقة ، وجدير بمجتمع يقوم على هذه القيم أن يكتب له التمكين على الأرض.
27 شوال 1428 ( 08-11-2007) بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين. الشرح جبل الله النفس على الضعف ، كما قال تعالى: { وخلق الإنسان ضعيفا} ( النساء: 28) ، وهذا الضعف يشمل الضعف النفسي ، والضعف البدني ، وقد يصبح الضعف في بعض الأحيان مولداً للأخلاق الرديئة ، والصفات الذميمة ، حتى يقود الإنسان إلى أن يدّعي على أخيه ما ليس من حقّه ، فيزعم أنه قد أخذ له مالاً ، أو سفك له دماً ، أو أخذ أرضا ، بدعوات كثيرة ليست مبنية على دليل أو برهان ، بل هي تهم باطلة قائمة على البغي والعدوان. ولو كانت الموازين البشرية أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من اختلاف ، لعمت الفوضى ، وانتشر الظلم ، وضاعت حقوق الناس ، وأُهدرت دماء واستبيحت أموال بغير حق ، لكن من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم ، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو سبيل لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ، ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان.
والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المُدَّعِي واليمينِ على المُدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المُدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّفَ الحُجَّةَ القَوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، وهي لا تَجلِبُ لِنفْسِها نفْعًا ولا تَدفَعُ عنها ضَررًا، فيُقَوَّى بها ضَعْفُ المُدَّعِي، وجانِبُ المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ عنها الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.