[٢] والمقصد من الهدية أولاً الشخص المُهدى إليه، أمَّا الصدقة فالمقصود منها ابتداءً رضا الله -تعالى-، والتقرّب إليه -سبحانه-، وإن حصل فيها أيضاً رضا المُعطى إليه بعد ذلك، [٣] أمَّا الفرق بينهما من حيث الأفضلية؛ فالصدقة أفضل من الهدية ابتداءً، لكن إذا أُضيف للهدية أمرٌ آخر قد تكون أفضل، كأن تكون للنبي -صلى الله عليه وسلَّم- في حياته، أو تكون للرّحم من أولي القُربى، أو لتقوية روابط الأُخوّة في الله التي تُعين على الطاعة.
بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1410، أورده في الصحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين (1433)، كتاب الموسوعة الفقهية ، صفحة 264، جزء 1. بتصرّف. ↑ رواه ابن القطان، في الوهم والإيهام، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 4/507، حسن. ↑ وهبة الزُحيّلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلَّته (الطبعة الرابعة)، سورية: دار الفكر، صفحة 3981، جزء 5. بتصرّف. ↑ "ولو فِرسن شاة!! " ، ، 21-2-2015، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2020. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1031، صحيح. ص3 - كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ - الفرق بين الهبة والهدية والعطية - المكتبة الشاملة. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 324، جزء 26. بتصرّف. ↑ سعيد وجيه سعيد منصور (2011)، أحكام الهدية في الفقه الإسلامي ، نابلس: كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، صفحة 26. بتصرّف. ↑ رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5/322، إسناده صحيح. ↑ محمد نصر الدين عويضة، كتاب فصل الخطاب في الزه والرقائق والآداب ، صفحة 408، جزء 6. بتصرّف.
هناك بعضُ الفروقِ بيْن الوصيَّةِ والهِبةِ، ومِن هذه الفروقِ: 1- أنَّ الهِبةَ تبرُّعٌ مُنجَزٌ في الحالِ إذا قُبِضَت في الصِّحَّةِ، وأمَّا الوصيَّةُ فغيرُ مُنجَزةٍ؛ لأنَّها لا تُملَكُ إلا بعْدَ موتِ الموصِي [21] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/333)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (2/296). 2- الموهوبُ له يَتملَّكُ الهِبةَ فَورَ القَبولِ والقَبضِ لها، ولا رُجوعَ للواهبِ فيها إذا قُبِضَت، أمَّا الموصَى له فلا يَتملَّكُ العَينَ الموصَى بها إلا بعْدَ موتِ الموصِي، فيَملِكُ الموصِي الرُّجوعَ فيها في حياتِه ولو قبَضَها الموصَى له في تلك الفترةِ [22] ((الأم)) للشافعي (4/102)، ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999). ما الفرق بين الهدية والصدقة - موضوع. 3- الهِبةُ تَخرُجُ مِن جميعِ مالِ الواهبِ، إلَّا أنْ يكونَ في مرَضِ الموتِ، فتُحَدَّ بالثُّلثِ، في حين أنَّ الوصيَّةَ لا تَتجاوزُ الثُّلثَ إلا بإجازةِ الورثةِ [23] ((المغني)) لابن قُدامة (6/146)، ((السيل الجرَّار)) للشوكاني (ص: 630). 4- لا تصِحُّ الهِبةُ مِن المحجورِ عليه، والوصيَّةُ تصِحُّ منه؛ لأنَّها لن تُنفَّذَ إلا بعدَ قضاءِ الدَّينِ [24] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/216).
[١١] [١٢] أمَّا الهدية؛ فتُعدّ في الفقه الإسلامي من التبرُّعات التي من شأنها أن تُعين الناس في أُمور حياتهم، سواء كانت ضروريّة، أو حاجِيّة، أو تحسينيّة، ويُعين التهادي بين أفراد المُجتمع الواحد على تقوية أواصر الأُخوّة والمحبّة بين أفراده، وبذلك تَتحقّق الحكمة التي شُرعت من أجلها الهدية، [١٣] كمأ أنَّ فيها اتِّباعٌ للسُّنة، وتطهيرٌ للنفوس من الكراهية، وهي مستحبَّة حتى لو كانت قليلة، يقول النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (أجيبوا الداعيَ، ولا تردُّوا الهديةَ، ولا تضربوا المسلمينَ). [١٤] [١٥] المراجع ↑ محمد صالح المنجد، كتاب سلسلة الآداب ، صفحة 2، جزء 12. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، صفحة 11، جزء 13. بتصرّف. ↑ الكشميري (2005)، كتاب فيض الباري على صحيح البخاري (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 45، جزء 4. بتصرّف. ↑ محمد صالح المنجد (2009)، الإسلام سؤال وجواب ، صفحة 6213، جزء 5. بتصرّف. ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2010)، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، المملكة العربية السعودية: دار أصداء المُجتمع ، صفحة 781.
اما الوصية فهي ليست واجبة بل الوصية هي مستحبة، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» وبذلك يتضح أن الاختلاف بين الوقف والوصية، هو أن الوقف المنع والحبس للمال من حيث عينه، أما منفعته فيتم تسبيلها، أما الوصية فهي تمليك بعد الموت ، أما التشابه بينهما فهو يكمن في أن كل منهم يخرج الملكية من يد الشخص للشئ إلى غيره. الشبه والاختلاف بين الوقف والهبة أما بالنسبة للوقف والهبة فكما سبق في بيان الوقف أنه منع الأصل وحبسه، مع المنع من التصرف في هذا الأصل، بأي نوع من أنواع التصرف، ليتم صرفه في أعمال الخير، أما الهبة فهي تقوم على دفع مال أو شئ بغرض التمليك للانتفاع به والتصرف فيه. وبذلك يكون وجه الشبه بين الوقف والهبة أن كلاهما مال يخرج من ذمة صاحبه لغيره، أما الاختلاف بينهما فهو أن الوقف يتم خبس المال مع إخراج ما ينتفع به منه مثل حبس الأرض والانتفاع بإيجارها، أما الهبة فهي ينتفع بها من يتم وهبها له ويتصرف فيها كيف شاء. الشبه والاختلاف بين الوقف والصدقة أما الصدقة فهي حسب ما جاء في الأيات {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [سورة آل عمران: 92]، هي الإنفاق في سبيل رضا الله، وللصدقة في الاسلام أجر عظيم، وتختلف حتى البسمة في وجه الأخ صدقة.
Your browser does not support the HTML5 Audio element. ما الفرقُ بين النَّفقة والعطية ؟ السؤال: ما الفرقُ بينَ نفقةِ الولدِ والعطيَّةِ، كأنْ أعطيَ أحدَ الأبناءِ مالًا لقيامِهِ ببيعِ سيَّارةٍ أو أرضٍ لي مقابلَ أتعابِهِ ؟ الجواب: لا، هذا مِن بابِ الأجرةِ، هذا كأنَّه مثل ما تعطي الدَّلَّال، ولدك صارَ دلَّالًا في بيعِ سيارتِك أو أرضِك، فتعطيه ما يُسمَّى بالعمولةِ أو السَّعي، هذا ليسَ من العطيَّة الَّتي يجبُ فيها العدلُ، هذا في مقابلِ عملٍ أنتَ كلَّفْتَه به، كلَّفْتَه وأعطيْتَه في مقابلِ عملِه.
أسئلة... الأعطية التي فيها العدل، المنحة الزائدة على النفقة، الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم يعني في العطايا الزائدة، أما الإنفاق عليهم، فكل ينفق عليه بقدر حاجته، الكبير له نفقة، والرضيع له نفقة، والذي بين هذين له نفقة، فليسوا... الذي قاله القاضي صواب، لأن الرسول قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس له أن يعطي بعض الأولاد أراضي، ولا يعطي الآخرين، فعليه أن يعمهم جميعًا، أو يتركهم جميعًا، هكذا أمر النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان يريد نفعكم؛...