أ. ه ، قاضي استئناف موافق على الحكم وموقع في الأصل ومجاز ……….. وقاضي استئناف ختم وتوقيع ……… ورئيس الدائرة ختم وتوقيع وله وجهة نظر ………. ، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 23 / 12 / 1434 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الإطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جده برقم 2041382 / 34 وتاريخ بدون المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ …….. موجبات فسخ عقد النكاح سنتي. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جده برقم 34325443 وتاريخ 24 / 9/ 1434 ه ، المتضمن دعوى ………. ضد ………. في فسخ نكاح ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ، تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم ، مع ملاحظة لتنبيه المرفق ، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
في معرفة المفسدة كونها مفسدة في عرف العقلاء لا مفسدة في واقع الأمر ، فلو زوّجه باعتقاد عدم وجود المفسدة وتبيّن بعد ذلك وجود المفسدة في نظر العقلاء لم يصح العقد ، ولو تبيّن أنّه خال من المفسدة بالنظر إلى واقع الأمر صحّ العقد إن كان خالياً من المفسدة في نظر العقلاء. ٣ ـ إذ تولّى الأب أو الجدّ العقد عن الصغير أو الصغيرة ، مع مراعاة عدم المفسدة فيصح العقد ، ولكن يحتمل مع صحّة العقد ثبوت الخيار للمعقود له ـ بمعنى أنّه يتمكّن من فسخ العقد بعد بلوغه ورشده ـ فلو فسخ بعد بلوغه ورشده فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. ٤ ـ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير وكان الصغير لا مال له كان المهر على الوليّ ، وإن كان للطفل مالاً: فإمّا أن يضمنه الولي ، أو لا ، فلو ضمنه كان المهر عليه ، وإن لم يضمنه أُخرج من مال الطفل إذا لم يكن أزيد من المهر المتعارف ، أو كان أزيد لكن وجد الولي المصلحة في تزويجه بهذا المقدار من المهر ، وأمّا إن لم يرى الولي المصلحة في تزويجه بأكثر من المهر المتعارف توقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ ، فإن لم يُجز لم يثبت في ذمّته إلاّ مهر المثل ، أي المتعارف لمن كان له شأن كشأنه.
5- الردة كأن يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوج مسلم وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكاح لقوله تعالى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 6- الإعسار بالنفقة وهو أن يصبح الرجل غير قادر على كفالة زوجته والقيام بالإنفاق عليها. وأخيرا،،،،؛ يمكنكم طرح ماتريدون خلال البحث في موقعنا المتميز الروا،،،،، موقع ابحث وثقف نفسك؛؛؛ معلومات دقيقة حول العالم //// نتمنالكم زوارنا الكرام في منصة موقعنا الروا أوقاتاً ممتعة بحصولكم على ما ينال اعجابكم وما تبحثون عنه.