تشرف الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) -ضمن سلسلة الأنظمة التي تعمل على إخراجها- أن تصافح أياديكم الكريمة بهذه النسخة المميزة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية مع الفهارس، وترجو أن تكون مسانداً لجميع المستفيدين من خلال الاستفادة منها وما تحويه من مزايا عديدة. وقد رُوعي في هذه النسخة: ربط مواد (اللائحة التنفيذية) بالمواد المتعلقة بها من (النظام)، وإجراء فهرسة موضوعية دقيقة موجزة لجميع مواد النظام، تسهيلاً للوصول إلى الحكم النظامي وإلى فهم المادة مع تمييزها عن المواد المتشابهة بها. ولا يفوتنا شكر من اعتنى بهذا النظام وفهرسته وتقديمه إلى الجمعية لإخراجه ونشره، وهما صاحبا الفضيلة القاضيان بمحاكم القضاء العام -سابقا-: الشيخ/ عاصم بن عبدالله السديس، والشيخ/ إياد بن محمد السحيباني -وفقهما الله-. والجمعية ترحب بالتعاون مع جميع الجهات والأفراد المتخصصين الراغبين بتقديم الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتستعد لذلك بكافة الخدمات والإمكانيات المتميزة -بإذن الله وتيسيره-.
حيث كان في السابق أنعقاد العديد من جلسات لتبادل المذكرات والمرافعة والردود دون أن يكون هناك تحديد للعدد، مما سمح للخصم المماطل الفرصة بالمماطلة بواسطة تكرار نفس الردود في العديد من المذكرات دون مبرر، مرهقاً المدعي والقضاء دون أي مبرر. ومن باب المحافظة على الوقت في القضاء التجاري، فقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الخبير المعين من القاضي بالمحكمة التجارية بأن يودع تقرير الخبرة لدى إدارة المحكمة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تكليفه، وفي حال عدم تمكنه من ذلك، فللمحكمة أن تمدد تلك المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً إضافية. ولضمان العدالة وجودة الأحكام القضائية في القضاء التجاري بشكل خاص فقد أذنت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية مناقشة الأطرف الشاهد لشهادته قاصدًا وذلك تحت إشراف القاضي التجاري، كما سمحت تلك التعديلات أن يطلب طرف من أطراف الدعوى "سواء أكان المدعي أو المدعى عليه. " مالذي الطرف الأخر من مستندات إذا كان لها عَلاقة بالدعوى أو تؤدي على إظهار الحقيقة وللمحكمة أن تأمر بتقديمها أو الاطّلاع عليها حَسَبَ مقتضى الحال، ومن تلك المستندات الدفاتر المحاسبة "على سبيل المثال لا الحصر" التي أوجدت أنظمة أخرى على التاجر مسكها.
مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون بتاريخ 9/6/1439 هـ الموافق 25/2/2018 م، صدر قرار من وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتعديل بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فقد كانت أغلب تلك التعديلات صبت في مصلحة القضاء التجارية إيماناً بأهميته، الذي أستفل مؤخراً من مظلة ديوان المظالم وأصبح تحت مظلة وزارة العدل. وجاءت تلك التعديلات التي كان القضاء التجاري بأمس الحاجة لها، مراعية في ذلك أهمية عامل الوقت بالنسبة للتجار ودعم العمل التجاري بالمملكة، دون الإخلال بجودة الأحكام وعدالتها. فجاءت بعض تلك التعديلات على شكل مدد ألزمت المحاكم التجارية بتحديد موعد الجَلسة الأولى بما لا يتجاوز العشرين يوماً من تاريخ قيد لدى إدارة المحكمة. مما ساعد على أعمال هذا الشرط في التقنية، فالتعديلات السابقة الوارد على طرق التبليغ المدعي علي إلكترونياً جعل هذا الشرط منطقي الوجود وقابلاً للتطبيق بسهولة. ما راعى تماماً أهمية الوقت بالنسبة للتجار، حيث كان سابقاً قد استغرق الأمر أكثر من شهرين من قيد الدعوى لدى إدارة المحكمة حتى موعد الجَلسة الأولى تاركاً المجال للمدعي بأن يقوم بتبليغ المدعى عليه حَسَبَ الطرق المعمول بها سابقاً بموجب النظام.
وإضافة لما سبق فإن النظام قد حدد بعض الدعاوى والإجراءات التي يجب قيدها والترافع فيها من محامي في جميع الاحوال بلا استثناء، ومن ذلك ما قررته المادة (54) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (في جميع الاحوال يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام)، وأيضاً ما قررته المادة (252/2) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من محامي)؛ علماً أن الدعوى الجماعية لا يقل عدد المدعين فيها عن عشرة كما نصت الفقرة (1/ج) من ذات المادة. وتأكيداً على ما سبق من أحكام فقد أوجب النظام كما بالمادة (76/و) من اللائحة التنفيذية أن يكون من بين البيانات الواجب تضمينها صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى الواجب رفعها من محامي، ومثلها المادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية التي أوجبت أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحامي في الاعتراضات الواجب رفعها من محامي. واستثناء من تلك الأحكام المشار إليها أعلاه؛ فقد راعى النظام أوضاع الجهات الإدارية، والشخصيات الاعتبارية الخاصة، وذلك كما نصت المادة (55) من اللائحة التنفيذية على: (استثناء من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة).
واخيراً فإن النظام لم يتهاون في مخالفة تلك الأحكام المذكورة، بل كان صارماً بما يكفل ضمانة تطبيق تلك الأحكام، وعدم مخالفتها، وذلك عندما رتب جزاء على مخالفة تلك الأحكام كما نصت عليه المادة (56) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (لا تقبل أي دعوى أو طلب مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (51) والمادة (52) من اللائحة). إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296
آخر تحديث 22:19 - 01 ذو القعدة 1441 هـ
1) الفقرة (1): (الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبيعة). 2) الفقرة (2): (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة –وقد رفعتها اللائحة إلى خمسمائة ألف ريال- بموجب المادة (31) من اللائحة). 3) الفقرة (8) (الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة). 4) الفقرة (9): (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (3) و (4) و (6) و (7) من المادة (16) من النظام متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال. 1) الفقرة (3): (منازعات الشركاء في شركات المضاربة). 2) الفقرة (4): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). 3) الفقرة (6): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية). 4) الفقرة (7): (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى). ج) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (16) من النظام متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.