قواعد الفقه وتُسمّى أيضاً بالقواعد الفقهية، وهي عبارة عن الأحكام الإجمالية في الفقه، وتكون مفصولةً تماماً بمحتواها عن الفروع الفقهية الأخرى، وتعتمد على قواعد فقهية ومنها: الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار وغيرها، وتعمل القواعد الفقهية على جمع المعلومات والأحكام من القواعد وليس من أصول الفقه وفروع الفقه. مراحل تطور الفقه الإسلامي الفقه في العصر النبوي: امتاز عصر الرّسول صلى الله عليه وسلم باكتمال الدين الإسلامي، وكان المصدران الرئيسيّان للتشريع هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبدأ ظهور الفقه بعد انقطاع نزول الوحي عليه السلام بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه في زمن الصحابة: بدأ ظهور الفقه في عصر الصحابة رضوان الله عليهم؛ إذ اعتمدوا على ما تعلّموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر المسلمون الصحابة بأنهم مرجع أساسيّ لجميع المسلمين. المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق والاختلاف - موسوعة الفرق - الدرر السنية. أصول الفقه هو العلم الخاص باستنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلة الشرعية والفقهية من خلال الاجتهاد والاستدلال، كما يتطرّق للكشف عن كيفية الاستنباط، وقواعد استنباط الأدلة وكيفيتها وشروطها، وبدأ ظهور علم أصول الفقه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وتطوّر في مراحل تأسيس المدارس الفقهية، ويعّد الإمام الشافي من أوائل الأئمة الذين دوّنوا علم أصول الفقه.
لقد كان من المنتظر أن يكون التناول من قبل المهتمين بالأمر مركزًا على الوجهتين مؤيدًا أو ناقدًا كلٌّ حسب قناعاته، وليس تحويل الأمر وكأنه صدام، ليكون كثير من الناس ملكيين أكثر من الملك نفسه!
ومن هذا الاعتبار جاء قول ابن مسعود: «الخلاف شرّ»(6)، فادّعاء بعضهم أنه لا فرق بينهما: في محلّ المنع. انتهى كلامه حفظه الله، ص: 13-15. (1) صفحة 294، مادة: خ ل ف (2) 1: 79 ـ 80. (3) وذكر هذا الفرق صاحب «الدر المختار» 4: 331 بحاشية ابن عابدين عليه، وقال: «هذه تفرقة عرفية.. ». (4) وعبارة صاحب «الدر المختار» 4: 329: «إلا ما خالف كتاباً لم يَختلِف في تأويله السلف، أو سنة مشهورة، أو إجماعاً». وذلك: بأن يكون الكتاب والسنة المشهورة ـ أو المتواترة ـ قطعيةَ الدلالة، كما نبَّه إليه ابن عابدين رحمه الله، وزاد: «إذا وقع الخلاف في أنه مؤوّل أو غير مؤول فلا بد أن يترجح أحد القولين بثبوت دليل التأويل، فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أم لا». (5) «الذريعة» ص 170. الفرق بين الخلاف والاختلاف | المرسال. (6) «سنن أبي داود» 2: 622 (1995).
فالسواد والبياض مثلاً: ضدان ومختلِفان، أما الحُمرة والخُضرة فمختلفان وليسا ضدَّين. والخلافُ أعمُّ من الضدِّية، فإنه يحمل معنى الضدِّية، ومعنى المغايرة مع عدم الضدِّية. وأوضَحَ الفرقَ بينهما أبو البقاء الكَفَويُّ رحمه الله في «كُليَّاته» من أربعة وجوه فقال(2): «1ـ الاختلاف: هو أن يكون الطريق مختلفاً، والمقصود واحداً، والخلاف: هو أن يكون كلاهما ـ أي الطريقِ والمقصودِ ـ مختلفاً. 2ـ والاختلاف: ما يَستند إلى دليل. والخلاف: ما لا يستند إلى دليل(3). 3ـ والاختلاف: من آثار الرحمة.. ، والخلاف: من آثار البدعة. 4ـ ولو حكم القاضي بالخلاف، ورُفِعَ لغيره، يجوز فسخه، بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محلٍّ لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع»(4). ويمكن التعبير عن الفرق الأول بعبارة معاصرة بأن نقول: الاختلاف: ما كان في الوسائل مع الاتحاد بين المختلفِين في الغاية. أما الخلاف: فهو خلافٌ بينهم في الوسائل والغايات. وشبَّهه الراغب الأصفهاني فقال(5): إنه «جارٍ مَجْرى جماعة سلكوا منهجاً واحداً، لكنْ أخذ كل واحد شعبةً غيرَ شعبة الآخر. وهذا هو الاختلاف المحمود». فالخلاف: ما يحمِل في مضمونه النزاعَ والشقاق والتباينَ الحقيقيَّ، والاختلاف: ما يحمل التغايرَ اللفظيَّ لا الحقيقيَّ، ولهذا يجري على لسان أهل العلم أثناء تقرير المسائل الخلافية: هذا اختلاف لا خلاف، إذا كان الاختلافُ لفظياً والجمعُ بين القولين ممكناً، وقد يقولون عنه: هذا اختلاف تَنَوُّعٍ، لا تَضَادٍّ، ويقولون في حال الخلاف الشديد: خلاف حقيقي أو جوهري.