وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٥٤) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٣هـ ورقم (٣٠) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٤هـ ورقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٤هـ ورقم (٤٤٦) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٣٢) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٤هـ. يقرر الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء ، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نظام الحماية من الإيذاء المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. - النظام: نظام الحماية من الإيذاء. تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. - الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
الباحوث: هناك خصوصية في التعامل مع الطفل والمرأة بسبب العادات والتقاليد التي تعيق غالباً تنفيذ مثل هذه الأنظمة وقال المحامي والمستشار القانوني في عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً عبدالله الباحوث: «طال الانتظار حتى سعدنا بإجازة مجلس الوزراء لنظام الحماية من الإيذاء، وهذا يعد إضافة مميزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية النفس والجسد البشرية بكل فئاتها وقطع شر كل من يريد بها الأذى والإساءة». ولفت إلى أن النظام لم يأتِ مفصلاً بالمواد التي تحدد الجهات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء، و«لا بد أن يؤخذ في عين الاعتبار أن هناك خصوصية في التعامل مع الطفل والمرأة بسبب العادات والتقاليد التي تعيق غالباً تنفيذ مثل هذه الأنظمة. نظام الحماية من الإيذاء.. تبليغ (خجول) وأرقام لا ترُدّ. فلم ينص النظام بشكل صريح وواضح على ضمان حق كل من يصيبه أذى من الفئات المعنية وآلية كسر ذلك العائق وضمان حمايته من العادات والتقاليد التي فيها الكثير من المخالفات الشرعية، فهناك فئات تتعرض لأنواع من الإيذاء النفسي والجسدي تتألم ألماً غير مسموع خوفاً من تخلخل الروابط الأسرية والإساءة إلى السمعة». الدكتور إبراهيم الشدي: عدم وجود سقف للعقوبات أمر إيجابي من جهته، قال الناطق الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي إن «نظام الحماية من الإيذاء» يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، واعتبره «صمام أمان» للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي في المجتمع.
نصّت المادة الثانية عشرة على أن جهة الضبط هي التى تحيل قضايا الإيذاء الى جهة الاختصاص وهذا يناقض ما سبقه في الماده الحادية عشرة. جريدة الرياض | نظاما «حماية الطفل من الإيذاء» و«الحماية من الإيذاء» لا يتعارضان.. وبينهما «ملاحظة» جوهرية مشتركة. نصت الماده الثالثة عشرة على العقوبة المقرّرة وحددتها بحد أعلى وحد أدنى للحبس والغرامة وهذا ما يجب أن يكون في أي عقوبة تعزيرية، ولكن أرى أن ربطها بالعقوبات الأخرى في بداية نص المادة ليس له أهمية، لأن هذه نظرية معروفة في القضاء وهي نظرية تداخل العقوبة ومعمول فيها شرعاً فلا داعي لذكرها لأنها مجال للّبس والتعارض. نصت المادة الرابعة عشرة على عدم تعارض بين هذا النظام والأنظمة الأخرى، وهذا يدخل النظام في اشكاليات كثيرة مع الأنظمة الاخرى خاصة أنه أول نظام يصدر، فلماذا لا يكون هو النظام المعمول به وينسخ ما سبق من اجراءات؟ المادة الخامسة عشرة نصّت على التدابير الوقائية وهذه ضرورية للوقاية من الوقوع في مثل هذه الجرائم، والمفروض في هذه المادة تحديد الجهات المعنية بهذه التدابير الوقائية، مثل المدارس، والمستشفيات، والجمعيات الخيرية، ومراكز دور الرعاية الاجتماعية، والجهات الامنية، والجامعات ومراكز البحث العلمي، وغيرها من الجهات المعنية بالتوعية ونشر الثقافة المجتمعية. هذه بعض الملاحظات التى قد تفيد الجهات المسؤولة عن تطبيقه.
وتعددت أهداف النظام لتشمل توفير الحماية للضحايا وتلبية احتياجاتهم ومساءلة المتسببين بالتعنيف ونشر التوعية بالإيذاء ومعالجة الظواهر السلوكية. إلا أن النظام أو لائحته التنفيذية ينبغي أن يعالج أيضا كيفية ضمان الحماية من الإيذاء، والتعامل مع الظواهر السلوكية، والتعرض لجوانب العنف المؤسساتي وإصلاح الأنظمة والتشريعات التي توجد بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، كما عرفها النظام في المادة الثانية الفقرة الخامسة، مثل قانون الولاية على النساء الراشدات ومنع النساء من خدمات معينة كاللجوء إلى القضاء أحيانا بلا محرم ونظام كفالة العمالة وغيرها من الأنظمة». وتابعت: «لم يضع النظام أي آليات للتعامل مع حالات الإيذاء إذا فشلت استجابة الجهات المختصة في حماية الضحايا. ولم يرشد الجهة المختصة إلى كيفية رفع الأمر إلى الحاكم الإداري مثلا أو تحديد جهة رقابية للتظلمات في حال التقصير من الجهة المختصة. وترك تقدير درجة الاستجابة المقررة لحالة الإيذاء رهنا بالجهات المختصة كالشرطة أو الصحة أو التعليم، ولم يشترط تفعيل شروط معينة لتحديد معايير الاستجابة المطلوبة. كما انحاز إلى أولوية الإجراءات الإرشادية والوقائية في الاستجابة، بينما مرحلة التوعية تسبق مرحلة التعرض الفعلي للإيذاء، ولا يفترض أن يترك الأمر لتقدير أي جهة بالنظر إلى طبيعة الثقافة المحلية التي تفضل إبقاء الروابط العائلية وسمعة العائلات بأي طريقة حتى وإن حصل الإيذاء أحيانا كثيرة.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره. 3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري. 4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء. 5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة. المادة الثامنة: دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة) من هذا النظام، على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم الأمر - إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر. المادة التاسعة: إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.
ثمّ إن السنة لا تناقض القرآن، كما أنّ القرآن لا يناقض نفسه، فلو كان المعنى "الضرب البدني" لما جاء قوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).. (وعاشروهُنّ بالمعروف)، ولكن هناك من الفقهاء من أعطى للزوج حق تأديب زوجته بناءً على فهمهم لمعنى (واضربوهن) بأنّه ضرب بدني وعلى أحاديث ضعيفة، وأوجدوا في الفقه باب "تأديب الزوجة"، وجعلوه حقًا من حقوق الزوج على الزوجة, ودعموا ذلك بمفهوم خاطئ للقوامة! فكيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟! المصدر: جريدة المدينة - 27 شوال 1434هـ الموافق 3 سبتمبر 2013م
ثانيًا: التعريفات الواردة في المادة الأولى، ومنها: – تعريف العنف الجسدي: هو الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية الذي يؤدّي إلى أذى يلحق جسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي، بما في ذلك ما ينتج عن ممارسة أساليب تربوية قاسية.