وأيضا الحديث بأنه لا يجوز كشف الوجه للنساء سواء قيل أنه عورة أو لا. وهنا إخوتي الأعزاء نكون قد وصلنا لخاتمة مقالنا المفيد لكم بإذن الله تعالى، كما أننا تناولنا الحديث عن أهم وأبز الأسئلة الدينية التي برز الإهتمام بها من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، ومن ضمن هذه الأسئلة الدينية المهمة تمحور سؤال بالحديث عن حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة، ونتمنى أن تكون هذه المقالة من ضمن مقالاتنا البسيطة والمميزة التي حظيت على إعجابكم، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك.
[2] شاهد أيضًا: خمس صحابيات وصفة اتصفت بها حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة إنَّ كشف المرأة لوجهها هو من الأمور التي اختلفت فيها مذاهب الإسلام، وفيما يلي نوضّح حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة:[3] المذهب المالكي: ذهب المالكيون لتحريم كشف المرأة لوجهها، فهو من العورات التي لا يجب للمرأة إظهارها، كما قالوا أنَّ جسم المرأة كله عورة، حتى ظفرها وصوتها عورة. حكم المرتد في المذاهب الأربعة – جربها. المذهب الشافعي: وقد حرّم الشافعيون كشف المرأة لوجهها، وقال البيضاوي رحمه الله وهو من أهم الشيوخ الشافعية: "فإن كل بدَن الحرَّة عورة، لا يحلُّ لغير الزوج والمَحرَم النَّظرُ إلى شيء منها إلا لضرورة"، وأشاروا إلى وضوح الآية القرآنية التي تفرض الحجاب على كل نساء المسلمين، وأنَّ فيها اشتمال تغطية الوجه. المذهب الحنفي: إنَّ كشف المرأة الشابة عن وجهها عند الحنفيين قد يؤدي للفتنة، لذا فإنَّ كشف المرأة عن وجهها غير جائز إلّا لضرورة قصوى، كما أشاوا إلى جواز نظر الرجل إلى وجه وكفين المرأة الاجنبية حتى لو كانت كافرة للضرورة، مع التركيز على عدم إظهار الشابة لوجهها تجنّبًا للفتنة. المذهب الحنبلي: أجاز بعض علماء الحنابلة كشف المرأة لوجهها وكفيها، مع تفضيل التّستّر، كما ذهب بعضهم الآخر إلى عدم جواز كشف المرأة عن وجهها إلّا للضرورة القصوى، فالوجه والكفين هم من عورة المرأة التي تشمل كل جسدها.
حيث وجب عليك بعد ذلك أن تدعوه إلى الرجوع، فإن طلب منك أن تمهله بعض الوقت، فاتركه ثلاث أيام، فإن لم يرجع يقتل، ويرجع ذلك لقوله تعالى: "فَاقتُلُوْا المُشرِكِين". وفي قول النبي صل الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولم يذكر التأجيل. وبما أن المرتد يعتبر زنديقًا ويجب محاربته لا محالة، فإنه لم يذكر التأجيل في الحكم عليه، وقد جاء في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الْذَينَ يُحاَرِبُونَ الله وَرَسولَهَ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنٍ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلْبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهُمْ وَأرجُلَهُمْ مِنْ خِلَافِ أَوْ يَنفَوا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ إِلَّا الَذيِنَ تَابوا مِنْ قَبلٍ أَنْ تَقدِروا عَليْهِم فَاعْلَمُوا أنْ الله غَفورٌ رَحيِمٌ" أية رقم 33-34 من سورة المائدة. حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة | سواح برس. أيضًا جاء عن بدر الرشيدي الحنفي في كتاب بيان الألفاظ الكفرية: "من كفر بلسانه وقلبه على الإيمان إنه كافر، ولا ينفعه ما في قلبه ولا يكون عند الله مؤمنًا". وقال الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي في اللباب في شرح الكتاب: "وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق".
كما أن لهم رواية أخرى وهي: هناك ثلاثة أيام للاحتفاظ مثل المذهب المالكي والمذهب الشافعي. كما قال الفقيه الحنبلي منصور بن إدريس البهوتي في كتاب شرح منتهى الإرادات ج 386/3: "وشرعًا من كفر ولو مميزًا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعًا ولو كان هازلًا بعد إسلامه". وقال أيضًا في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتوبة المرتد إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد. وقال موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب كشف القناع ص 307: "فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا أو جحد نبيًا أو كتابًا من كتب الله تعالى أو شيئًا منه أو سب الله تعالى أو رسوله كفر، ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المُجمع عليها لجهل عزف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر". حكم المرتد عند جمهور المذهب المالكي جاء فيما روى عن الإمام المالكي وهو يقول: "يجب أن أمضي للمرتد ثلاثة أيام وثلاث ليال، وهذه الأيام الثلاثة تبدأ من يوم ثبوت ردتهِ، لا من يوم الشك، كما أن هذه الأيام الثلاثة لا ينفق على زوجته ولا أولاده فإن لم يكن لديهم مال فينفق من الخزينة أو بيت المال، سواء ندم أو لم يرجع إلى البلاد، حتى لو أصر على الضرب فلن يعاقب بالحبس وعندما يتمسّك بعدم العودة، يحق قتله ولم يغتسل ولا يكفن ولم يدفن في مقبرة إسلامية أو مقبرة وثنية، لأنه لم يكن في المكان الذي أسلم فيه".
وقال القاضي عياض اليحصبي المالكي في كتابه الشفا ج 2/214 باب أول: "إن المرتد عن الإسلام ليس فقط من كان ظاهرًا بالكفر بل من الجائز أن يسب الدين أو النبي صل الله عليه وسلم فقال: "من سب النبي صل الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرَّضَ به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، قال محمد بن سنحون أجمع العلماء أن شاتم النبي صل الله عليه وسلم- المنتقض له كافر والوعيد جار علبه بعذاب الله له، ومن شك في كفره وعذابه كفر". اقرأ أيضًا: هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون حكم المرتد عند جمهور المذهب الشافعي بالنسبة لآراء العلماء حول حكم المرتد في المذاهب الأربعة، والتي من بينها المذهب الشافعي فيما جاء عنه قائلًا: "إذا كان المسلم قد ارتد، وجب على الإمام أن يؤجلها ثلاثة أيام قبل أن يتعذر عليه قتله، لأن ارتداد المسلم عن دينه كثيرًا ما يكون بسبب الشك". وقد جاء في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح إذ تم ذكره في القرآن الكريم في قول الله تعالى: "إنْ سَألتُكَ عَنْ شيءٍ بَعدَها فَلَا تُصاَحِبُنِيِ".