الفتوى رقم: ١١٧٥ الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء السؤال: انتشر في أوساطِ العامَّةِ إنكارُ المسحِ على الجوربين وادِّعاءُ بطلانِ صلاةِ فاعِلِه؛ بحجَّةِ عَدَمِ ثبوت المسح على الجوارب وعَدَمِ جواز قياسه على الخفَّيْن؛ فهل مِنْ توجيهٍ وبيانٍ مُفَصَّلٍ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ حُكْمَ المسحِ على الجوربين مَحَلُّ خلافٍ بين أهل العلم: ـ فمَنْ ذَهَبَ إلى القول بعَدَمِ جوازِ المسحِ على الجوربين غيرِ المجلَّدين عَلَّلَ المنعَ بأنَّ الجورب لا يُسَمَّى خُفًّا فلا يأخذ حُكْمَه؛ ذلك لأنَّ المسح على الخفِّ رخصةٌ بالنصِّ؛ فوَجَبَ الاختصاصُ بما وَرَدَتْ فيه، وهو مذهبُ أبي حنيفة ـ رَجَعَ عنه ـ ( ١) ومذهبُ مالكٍ والشافعيِّ رحمهم الله. ـ وذَهَبَ الجمهورُ إلى جوازِ المسح على الجوربين بشرطِ أَنْ يكونا غيرَ رقيقين، وإنما صفيقين ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض ( ٢) ، وعُمْدَتُهم في الاشتراط: القياسُ على الخفِّ المخرَّقِ في عَدَمِ جوازِ المسح عليه مِنْ جهةٍ، ولأنَّ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ كُلَّ ما يُرى منه مَواضِعُ الوضوءِ التي فَرْضُه ا الغَسْلُ فإنه لا يُمْسَحُ عليه؛ لأنه لا يجوز اجتماعُ غَسْلٍ ومَسْحٍ؛ فغُلِّبَ حكمُ الغَسْلِ وبَطَلَ حكمُ المسح.
( ٨) أخرجه عبد الرزَّاق في « المصنَّف » (١/ ٢٠١) رقم: (٧٨٢)، وابنُ أبي شيبة في « المصنَّف » (١/ ١٧٣) رقم: (١٩٩٤). وسندُه حسنٌ، انظر: تحقيق الألباني ﻟ: « المسح على الجوربين والنعلين » للقاسمي (٥٨). ( ٩) أخرجه ابنُ أبي شيبة في « المصنَّف » (١/ ١٧٣) رقم: (١٩٩٢). وسندُه حسنٌ، انظر: تحقيق الألباني ﻟ: « المسح على الجوربين والنعلين » للقاسمي (٥٨). ( ١٠) أخرجه ابنُ أبي شيبة في « المصنَّف » (١/ ١٧٣) رقم: (١٩٩١). وسندُه صحيحٌ، انظر: تحقيق الألباني ﻟ: « المسح على الجوربين والنعلين » للقاسمي (٦٧). ( ١١) أخرجه ـ بهذا اللفظِ ـ النسائيُّ في « الطلاق » بابُ خيارِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وزوجُها مملوكٌ (٣٤٥١)، وابنُ ماجه في « العتق » باب المكاتب (٢٥٢١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاريُّ في « البيوع » باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تَحِلُّ (٢١٦٨)، ومسلمٌ في « العتق » (١٥٠٤)، بلفظ: « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ] فَهُوَ بَاطِلٌ ». ( ١٢) أخرجه ابنُ أبي شيبة في « المصنَّف » (١/ ١٦٤) رقم: (١٨٨٥). ( ١٣) تحقيق الألباني لرسالة: « المسح على الجوربين والنعلين » للقاسمي (٥٨).
وهذا يجعل الفقيه يستحضر الرخص فإن الله يحب أن تؤتى رخصه ويقدر الأعذار والضرورات ويبحث عن التيسير ورفع الحرج والتخفيف عن العامة ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) سورة النساء 28 … ويسرني أن أذكر هنا كلمة لإمام كبير انعقدت له الإمامة في ثلاثة مجالات في الفقه حيث كان له مذهب وأتباع لمدة من الزمن ثم انقرضوا ، وفي الحديث والرواية ، حيث كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث وفي الورع والزهد حيث عد من أئمة التقوى وأعني به الإمام سفيان بن سعيد الثوري فقد روى عنه الإمام النـووي في مقدمـات المجـموع هذه الكلمة المضيئة: إنما الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد!! ). ومسألة المسح على الجوربين فيها تيسير وتسهيل على الناس وخاصة في أيام الشتاء الباردة حيث إن كثيراً من الناس وخاصة كبار السن يجدون صعوبة في غسل أرجلهم عند كل وضوء فيمسحون على جواربهم ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ، والمسح على الجوربين ثابت بالسنة وبه عمل الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ، وهذه بعض الأدلة والشواهد الشرعية على جواز المسح على الجوربين: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تـوضأ ومسـح عـلى الجوربين والنعلين) رواه أحمد والترمذي و ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة.
تاريخ النشر: الأربعاء 10 رجب 1433 هـ - 30-5-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 180631 44600 0 317 السؤال ما الحكم إذا أفتاني شيخ بأن المسح على الجورب في الوضوء مرة واحدة للمقيم، وعندما سافرت ووصلت البلدة التي أريدها نسيت هذه الفتوى وكنت أمسح على الجورب لمدة ثلاثة أيام، والفترة التي قضيتها هي ثلاثة أشهر على هذا الحال؟ وهل علي إعادة الصلوات؟ أم أنني أعذر بالنسيان؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء؟ وشكرا.
وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين ، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة ، وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه: فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير) مجموع الفتاوى 21/214.
[هل يجوز المسح علي الخف القصير (البنص) أو الجورب القصير (الشراب الأنكل)؟] الحمد لله وبعد: من الشروط التي اختلف فيها الفقهاء: كون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء. فمن اشترط هذا الشرط قال أنه: لا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم، سواء كان ذلك لخفته أو كونه واصفًا للبشرة، وهذا هو قول الجمهور (١)، وبه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣). وذهب بعض أهل العلم ومنهم الأوزاعي وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤) -رحمه الله-، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٥) أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، لأن النصوص الواردة في المسح جاءت مطلقة، وما ورد مطلقًا وجب أن يبقى على إطلاقه، وأيضًا فالصحابة-رضي الله عنهم - كان أكثرهم فقراء، وغالبًا الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نبه أصحابه على أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه مع كثرة من يلبس منهم الخفاف المخروقة، من هنا كان اشتراط كون الخف ساترًا لمحل الفرض اشتراطًا ضعيفًا. * وعن الأوزاعي, جواز المسح; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه, فأشبه الساتر.