ثم الأدلة عامة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (1). الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل. إلي داخلا في النداء، من يقول إن المسافر خارج منها، مخصوص من هذا النداء، من يقول إن المسافر مخصوصٌ من قوله عليه الصلاة والسلام « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له » (2). وكذلك قوله: « أتسمع النداء، قال: أجب » (3) ولم يأت في حديث واحد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام تخصيص المسافر، بل ظاهر الأدلة العموم، ثم قد علم أن البلد في الغالب خاصة المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من يقدم إليها من المسافرين، ولم ينقل في قول أحد أنه استثنى عليه الصلاة والسلام أحدًا من شهود الجمعة، كانوا يقدمون جموع كثيرة، ويصلون معه، ويشهدون على الصلاة، ومثل هذا الحكم بحاجه إلى أن يذكر وأن يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهم يسمعون كلامه سبحانه وتعالى في إجابة الجمعة، ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام ويخاطب ابن أم مكتوب في اللفظ الآخر عند مسلم الرجل الأعمى. « أتسمع النداء، قال: أجب » (4) ،ـ وما كان خطابًا لواحد هو خطاب للجميع، فلا نقول هذا الحكم خاص بالمسافر دون المقيم، ولهذا لما كان المسافر يقصر قال سبحانه وتعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} (5).
عدد الفتاوى: 457 المفتاحية: صلاة الجماعة
ثم الأدلة عامة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة: 9]. إلي داخلا في النداء، من يقول إن المسافر خارج منها، مخصوص من هذا النداء، من يقول إن المسافر مخصوصٌ من قوله عليه الصلاة والسلام « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له » (1). وكذلك قوله: « أتسمع النداء، قال: أجب » (2). ولم يأت في حديث واحد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام تخصيص المسافر، بل ظاهر الأدلة العموم، ثم قد علم أن البلد في الغالب خاصة المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من يقدم إليها من المسافرين، ولم ينقل في قول أحد أنه استثنى عليه الصلاة والسلام أحدًا من شهود الجمعة، كانوا يقدمون جموع كثيرة، ويصلون معه، ويشهدون على الصلاة، ومثل هذا الحكم بحاجه إلى أن يذكر وأن يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهم يسمعون كلامه سبحانه وتعالى في إجابة الجمعة، ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام ويخاطب ابن أم مكتوب في اللفظ الآخر عند مسلم الرجل الأعمى. « أتسمع النداء، قال: أجب »،ـ وما كان خطابًا لواحد هو خطاب للجميع، فلا نقول هذا الحكم خاص بالمسافر دون المقيم، ولهذا لما كان المسافر يقصر قال سبحانه وتعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [سورة النساء: 101].