والمرادُ بالنساءِ في الآية: جميعُ النِّساءِ؛ المُسلِماتُ وغيرُ المُسلِمات، واللهُ أعلم). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/287). الأدِلَّة: أولًا: مِن الكِتابِ قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قولِه سُبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية. وَجهُ الدَّلالةِ: قوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ شامِلٌ لجَميعِ النِّساءِ؛ المسلماتِ، وغيرِ المسلماتِ [82] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/288). ثانيًا: من الآثارِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (دخَلَت عليَّ عَجوزانِ مِن عُجُزِ يَهودِ المدينةِ، فقالتا لي: إنَّ أهلَ القُبورِ يُعَذَّبونَ في قُبورِهم، فكَذَّبْتُهما..... ) [83] أخرَجَه البُخاريُّ (6366) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (586). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ نِساءَ أهلِ الكتابِ كُنَّ يَدخُلْنَ على أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهنَّ بالاحتجابِ مِنهنَّ [84] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44). حكم عورة المرأة للمرأة بمناسبة 8 مارس. ثالثًا: قياسًا على الرَّجُلِ، فكما للرَّجُلِ الكافِرِ أن يرى من الرَّجُلِ المُسلِمِ صَدرَه وساقَه ورأسَه بلا خِلافٍ؛ فكذا المرأةُ مع المرأةِ، ولا دليلَ على إخراجِ الكافرةِ [85] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44).
هذا بالإضافة إلى أن هذا القول المخالف للجمهور يحقق مصلحة عامة للمسلمين فى تواصل المسلمات ورفع الحرج عنهن فى التعامل مع غيرهن أو التعايش مع غير المسلمات فى المدن الجامعية النسائية ونحوها، وقد قال تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» (الحج:78).