مع أن القول بأن النظر أول واجب على المكلف لم يكن مذهباً لا لـ أحمد ولا لأئمة أصحابه، فإن السلف مجمعون على أن أول واجب على المكلف هو الشهادة، وبهذا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم سائر الناس من كان منهم عارفاً أو جاهلاً أو وثنياً أو يهودياً أو نصرانياً، فقد جاء في حديث ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن أنه قال له: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) ، وقد ثبت في الأخبار والسير أن أهل اليمن إذ ذاك كان فيهم يهود ونصارى وعبدة أوثان. إذاً.. هذه الأقوال الكلامية كلها ترجع إلى أصل قدري اعتزالي ليس عليه أثر السنة والجماعة لا من قريب ولا بعيد، بل قال الجاحظ كما في بعض كتبه -وهو من أعيان المعتزلة القدرية-: (لا يلزم هذا المذهب حتى على أصولنا المقولة في باب القدر كما زعم أصحابنا). وكثيراً ما يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة ثم يدخل في مسألة أخرى، وقد يظن الظان أن هذه المسألة منفكة عن هذه، والصحيح أنها مبنية عليها، ككلامه في مسألة أول واجب على المكلف، فهو يبنيها على كلامه في مسألة القدر، ويركب هذه على هذه، فهذا ليس من الاستطراد وإنما من باب الرد في المسألة.
فالحاصل أن عبارة: أول واجب على المكلف هو التوحيد. غلط. وعبارة: أول واجب على العباد أو على العبد هو التوحيد صحيحة، وعليها نص العلماء الذين نقلتَ عنهم. فهل تتفق معي في هذا؟ ـ [أبو إبراهيم الحائلي] ــــــــ [20 - 12 - 09, 06: 33 م] ـ أولاً: عند القول بأن أول واجب على المكلف هو شهادة ألا إله إلا الله أو التوحيد لا يوجد اختلاف، لأن المراد بها ليس نطقًا فقط بل عملاً واعتقادًا. ثانيًا: قول من يقول بأن أول واجب على المكلف هو التوحيد صحيح من ناحية وجوب وجوده عند التكليف ولو كان قد حصل قبل التكليف لأننا إذا أطلقنا التكليف أردنا به جميع مراد الشرع وأول ذلك هو التوحيد، وهو أمر حاصل. ولا ننظر بذلك إلى الفعل الذي فعله عند التكليف فقط. بمعنى: الولد المسلم الذي بلغ؛ وُجد عنده التوحيد والنطق بالشهادتين فهذا هو الواجب الأول عليه عند هذا السن وجوده، وعليه يكون الوجوب هنا ليس محصورًا على الفعل. ـ [أبوالوليد السلفي] ــــــــ [20 - 12 - 09, 06: 50 م] ـ سؤال: كلام ابن تيمية أن معرفة الله أمر فطري, وندرة خلاف ذلك.
أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا فى السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه أن أصبح فى نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التى يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوى رطلين بالعراقي؛ أي: 812. 5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى. ويجاز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفى بها، فإن قَوِى بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة. وأما وقت إخراج الفدية: فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً فى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفى فى "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط.
واستنادا لنفس الصحيفة، فقد أوضحت معطيات تقرير معهد الاقتصاد والسلام أن كلفة العنف ارتفعت خلال سنتي 2014 و2015، مقارنة بسنة 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريكي لتصل خلال السنتين ذاتيهما ما يفوق 16 مليار دولار أمريكي لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد، وهو ما يفسر التقارير السابقة التي ذهبت إلى أن أمن المغاربة وسلامتهم الشخصية تراجعت بفعل مجموعة من العوامل، من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار في البشر والاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي والجرائم، حيث أدت هذه العناصر إلى إضعاف السلامة الشخصية للأفراد.