ه. وقرر المدعى عليه بقوله إن المدعية لم تمكنني من نفسها أكثر من ثلاثة عشر عاما وقد تضررت أنا من ذلك وهي رافضة للانقياد لبيت الزوجية والطاعة وترفض إعطائي حقوقي الزوجية وتتجاهل حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نامت امرأة زوجها غاضبا عليها إلا ولعنتها الملائكة حتى تصبح وجميع ما ذكرته زوجتي المذكورة في دعواها غير صحيح ولا أساس له من الصحة وبعرض ذلك على المدعية قالت إنه قد تعذر الصلح بيننا ولست 378 راغبة في هذا الزوج وأنا معلقة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما ، هكذا قررت. وبسؤال المدعية عن مقدار المهر قالت إن المهر هو عشرون ألف ليرة سورية غير مسلمة حتى الآن ولا مانع لدي من فسخ النكاح مقابل تنازلي عن هذا المهر وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية من مقدار المهر وأنه غير مسلم فلا علم لي به ولا أذكر شيئا من ذلك هكذا قرر فطلبت من المدعية إحضار عقد الزوجية للاطلاع عليه والتأكد من مقدار المهر وهل هو مسلم أم لا فاستعدت بذلك في الجلسة المقررة في يوم الاثنين الموافق 1434/08/29 ه وبالله التوفيق ثم بتاريخ 29 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ………… وحضر لحضورها المدعى عليه …………. أحكام دوت كوم. وبسؤال المدعية عن مقدار المهر فأجابت قائلة إن مقدار المهر عشرون ألف ليرة سورية عشرة آلاف منها مقدم وعشرة آلاف مؤخر ولم أقم باستلام شيء منها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا لا أعلم عن مقدار المهر ولا أعلم عن استلام المدعية له من عدم ذلك وذلك لكون هذا قد حدث قديما قبل ما يقارب خمسة وثلاثون سنة.
الوقائع الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة …….. المساعد برقم 33600507 وتاريخ 14 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331801377 وتاريخ 1433/10/14 ه ففي يوم الأحد الموافق 24 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية …….. سورية الجنسية بموجب الإقامة رقم …….. وحضر لحضورها المدعى عليه …….. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …….. فسخ النكاح لعدم النفقة الجديد. وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة إن المدعى عليه زوجا لي تزوج بي بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بي الدخول الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية ……. وعمرها اثنان وثلاثون عاما و……… وعمره تسعة وعشرون و……… وعمرها ستة وعشرون عاما و……….. وعمره الآن خمسة وعشرون عاما و……… وعمره ثلاثة وعشرون عاما و……….
سعودي بموجب السجل المدني رقم ………… وقد عرف بنفسه بأن عمره تسعة وأربعون عاما وهو متقاعد ويسكن الرياض وهو أخ المدعى عليه والمدعية ربيبته ابنة زوجته وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا أشهد لله تعالى أن المدعى عليه أخي وهو متعاط للمسكر تارك للصلاة أشهد بالله تعالى على ذلك وبعرض ذلك على المدعي أجاب هذا الشاهد شهادته غير مقبولة فهو بياع للمخدرات وتارك للصلاة وقد كذب علي ولكني صادق فيما أقوله وبسؤاله هل لديه بينة على ما طعن به أجاب ليس لدي هذا كما حضر في هذه الجلسة ………. فسخ النكاح بالإعسار في النفقة – الموقع الرسمي لسماحة المفتي الشيخ إبراهيم المختار. سعودي بالسجن المدني رقم ……. وقد عرف بنفسه أن عمره ستة عشر عاما وأنه كان طالبا وحاليا لا يعمل ويسكن نخان والمدعية أخته لأمه والمدعى عليه عمه وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا أشهد لله تعالى أن عمي المدعى عليه تارك للصلاة وكنت أراه في حالة سكر في الفترة الماضية إلى ما قبل شهرين من الآن أشهد بالله تعالى على ذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب إن الشاهد متعاط للمسكر ولدي شاهد وهو ………. فأفهمته بإحضار شاهد الطعن كما أفهمت المدعية بإحضار معدلين لشهودها وفي جلسة أخرى حضر الطرفان فجرى سؤال المدعى عليه هل أحضر شهود الطعن فأجاب إنه تعذر علي إحضارهم وأطلب إمهالي كما أجابت المدعية إننا لم نحضر المعدلين للشهود وعليه فقد جرى تحديد مهلة أخيرة للطرفين لإحضار ما طلب منهما وفي جلسة أخرى حضرت المدعية المعرف بها من قبل زوج والدتها عقيل المثبتة هويته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه أو يحضر ما طلب منه رغم توقيعه على الضبط في الجلسة الماضية وقد أحضرت المدعية معها كلا من ………سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….
أ. ه ، قاضي استئناف ختم وتوقيع ……….. الأزوري وقاضي استئناف ختم وتوقيع ………. ورئيس الدائرة ختم وتوقيع …… ، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 01 / 1435 ه. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ …………. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 34308961 وتاريخ 29 / 8/ 1434 ه المتضمن دعوى/ ………. المَطلَبُ الثَّاني: التَّفريقُ بينَ الزَّوجينِ بسَبَبِ الإعسارِ بالنَّفَقةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ضد/ …….. في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عليه ولم يترك لي نفقة حتى اليوم لذا ولتضرري ببقائي معلقة لذا فإني أطلب فسخ نكاحي منه وكنا قد كتبنا لجوازات العاصمة لطلب الإفادة فعاد الجواب بالكتاب رقم 8840 في 17 / 10 / 1433 ه المتضمن بأنه بأن المدعى عليه غادر المملكة في 5/ 6/ 1432 ه بتأشيرة خروج نهائي رقم 78872883 صادرة من مكتب تحقيق سجناء المدينة أ. ه فطلبت منها البينة على دعواها فأبرزت صورة من الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة برقم …….. في 1431/1/13 ه والمتضمن عقد نكاحها عليه على مهر خمسة وعشرين ألف ريال ولم تشترط عليه شيئا والمهمش عليه في صفحة أخرى برجوع فضيلة مصدره عن توثيق العقد لكون الزوج لا يحمل إقامة نظامية سارية المفعول بعد ثبت لديه بأنه يحمل إقامة سارية المفعول أ. ه كما أحضرت للشهادة ………… ميانماري الجنسية المولود في 1/ 1/ 1406 ه ويعمل سائقا تحت كفالة ……….. حسب رخصة الاقامة الصادرة من مكة برقم …………بأنه شقيق المدعية و……….. فسخ النكاح لعدم النفقة في. مينماري الجنسية والمولود في 1/ 1/ 1993 م ويعمل سائقا لدى ……… حسب رخصة الاقامة الصادرة من الرياض برقم ………… وبعدما قرر بأنه لا تربطه صلة قرابة بأحد المتداعين وأنه كان صديقا للمدعى عليه ومن جماعته وعمل بجوار محله خمس سنوات تقريبا شهد كل واحد منهما منفردا قائلا أشهد بالله تعالى بأن المدعى عليه ……….
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن زوجك أولى بك من والديك وأهلك أجمعين وطاعته أوجب من طاعة والديك وإذا تعارضت طاعته مع طاعة غيره فالواجب عليك أن تقدمي طاعته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
انتهى. وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لو نكحته عالمة بإعساره أو رضيت بالمقام معه ثم ندمت فلها الفسخ، لأن النفقة تجب يوماً فيوما والضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبداً، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. انتهى. وذهب ابن القيم إلى أن المرأة لا يجوز لها الفسخ بسبب إعسار الزوج سواء تزوجته عالمة بإعساره أو كان موسراً ثم طرأ عليه الإعسار، ولم يجوز لها الفسخ إلا في حالة واحدة وهي ما إذا غرها وخدعها فأظهر لها الغنى واليسار وهو بخلاف ذلك، جاء في نيل الأوطار: وذهب ابن القيم إلى التفصيل وهو إذا تزوجت به عالمة بإعساره أو كان حال الزواج موسراً ثم أعسر فلا فسخ لها، وإن كان هو الذي غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ. فسخ النكاح لعدم النفقة الفلسطيني. انتهى. واختار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ رأياً وسطاً وهو: أنه إذا تزوجته عالمة بإعساره فلا فسخ، ولكن لا يمنعها من العمل والكسب، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة ـ إذا كان موسراً ثم أعسرـ لأن هذا ليس باختياره، وفي الحالة الثانية ـ إذا تزوجته عالمة بإعساره ـ ليس لها الفسخ، لأنها دخلت على بصيرة ولكن لا يمنعها من التكسب، لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب وهذا قول قوي وإليه ذهب أبو حنيفة ـ رحمه الله.