ليس ثمة اتفاق بين الفقهاء على عدد الحقوق المتعلقة بالتركة من جهةٍ ،ومن جهةٍ أخرى فالخلاف قائمٌ أيضاً بصدد ترتيبها ،مما يعني أن هنالك مسألتين جديرتين بالبحث هاهنا ،هما: عدد هذه الحقوق ، وترتيبها. المسالة الأولى: عدد الحقوق المتعلقة بالتركة: لقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة، في حين ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها أربعةٌ فقط. وبموجب ألرأي ألأول فإن ما يتعلق بالتركة من حقوقٍ هي: 1- الديون العينية. 2- تجهيز الميت. 3- الديون المطلقة. 4- الوصية. 5- الإرث. وبهذا الصدد يقول أحد أنصار هذا الرأي(1). ما يأتي: (والحقوق ها هنا خمسةٌ بالاستقراء ،لان الحق اما للميت أو عليه ،أو لا ولا: الأول التجهيز ،والثاني اما يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق ،أو لا وهو المتعلق بالعين، والثالث اما اختياري، وهو الوصية أو اضطراري ،وهو الميراث). وقال آخر(2): (والحصر في هذه (أي الحقوق)وترتيبها استقرائي، فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الامور الخمسة). فقه مواريث - ويكيبيديا. ومن هذا الرأي يمكن أن نستنتج الآتي: 1- انه يجعل الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. 2- ان مستَند هذا الرأي في عد هذه الحقوق خمسة هو الأستقراء(3)، ومن المعلوم ان الحقوق هذه قد ثبتت بالمصادر الشرعية كالكتاب والسنة ،هذا من جهةٍ ،ومن جهةٍ اخرى فإن الاستقراء في علم المنطق هو على قسمين ناقصٌ وتام ،وهو هنا استقراء ناقص بلا ريب ،وإن الاستقراء الناقص يفيد الظن لا اليقين.
قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها. وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الاجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الاجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الاتي: واختلاف الدارين لايمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها.. المستحقون للتركة: المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي: 1- أصحاب الفروض. 2- العصبة النسبية. 3- العصبة السببية. 4- الرد على ذوي الفروض. 5- ذوو الأرحام. 6- مولى الموالاة. الحقوق المتعلقة بالتركة. 7- المقر له بالنسب على الغير. 8- الموصى له باكثر من الثلث. 9- بيت المال. أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي: - 1- أصحاب الفروض. 3- الرد على ذوي الفروض. 4- ذوو الارحام. 5- الرد على أحد الزوجين. 6- العصبة السببية.
فإن أمكن قضاء جميع تلك الديون من التركة فبها ونعمت، وإن لم تف التركة بهذه الديون وتزاحمت فالمقدم منها -على الراجح عند الشافعية- ما كان ديناً لله تعالى كالحج والزكاة والنذر، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" [مغني المحتاج: 4/ 7]، وقد استدل فقهاء الشافعية على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [متفق عليه]. الحق الثالث:تنفيذ الوصايا: إذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -لسعد بن أبي وقاص حين أراد رضي الله عنه أن يوصي-:(فالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)[رواه الشيخان]، وللوصية شروط وقيود لا مجال لذكرها هنا. الحق الرابع:الميراث: فبعد الحقوق الثلاثة الماضية بضوابطها يكون المال المتبقي ميراثاً، يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية، وهنا لا بد من التنبيه على أربعة أمور: الأمر الأول:أن حق الورثة بالتركة لا يستقر إلا بعد أن تُخرَج الحقوق السابقة، فإن أخذ أحد الورثة من التركة قبل ذلك شيئاً ولو قليلاً كعصا كان يتوكأ عليها الميت إنما يأخذه ظلماً وعدواناً؛ لأنه آخذ لحق ليس له، فربما كان هذا الذي أخذه لدائن أو لموصىً له.
أهمية تعلم المواريث [ عدل] لتعلم المواريث أهمية في الإسلام، فقد اهتم الله تعالى بأمرها، وتولى قسمتها، وبيان أحكامها في القرآن الكريم، وقد جاء في السنة النبوية الحث على تعلمها، والاهتمام بها.
2- الحق الثاني: قضاء ديونه. فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد. والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها. وفي حالة الايصاء بها تصير كالوصية لاجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل. والحنابلة يسوون بينها، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة. 3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين. 4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة.. أركان الميراث: الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: 1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. 2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكم بموته. 3- الموروث: ويسمى تركة وميراثا. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.. أسباب الإرث: يستحق الارث بأسباب ثلاثة: 1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه {وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} سورة الانفال. 2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان والحاكم وصححه.