والله غريبه الدنيآآ يا ناس فكرو ديانا من قبيلة الويلز فى بريطانيا قتلوها اهلها لانها بتزوج واحد مصرى وتعرفون القصه هذه عادات وتقاليد وكانت ولا زالت وسوف تستمر الواحد لايورط نفسه من البدايه وكثير من النساء يرفضن الزواج ممن تقدم لهن بسبب اصله لانه يتزوجها وبعدين ما تنسجم مع اهله وتشعر انها منبوذه
وهذا قول أكثر أهل العلم. روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز, وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي والصحيح أنها غير مشترطة, وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة, ولا يلزم منه اشتراطها " وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:- "اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد وغيره. " والسؤال الأهم من ذلك ، ماذا لو تنازل بعض الأولياء، وتمسك الباقون؟ وهل يكون قرار المرأة قرارا فاصلا في هذه المسألة ؟ يقول ابن قدامة: فإن قلنا: ليست شرطا. فرضيت المرأة والأولياء كلهم, صح النكاح, وإن لم يرض بعضهم, فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي أحدهما, هو باطل; لأن الكفاءة حق لجميعهم, والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم, فلم يصح, كتصرف الفضولي. والثانية, هو صحيح; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها, ولم يبطل النكاح من أصله. تكافؤ النسب في الفقه الإسلامي - جريدة الوطن السعودية. ولأن العقد وقع بالإذن, والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته, وإنما يثبت الخيار, كالعيب من العنة وغيرها.
وختمت حديثها بالقول إن الدور الأساسي يقع على عاتق الأفراد فلو نبذ الجميع ذلك الفكر لاختفى وتلاشى فقد خلقنا الله شعوبًا وقبائل لنتعارف والتعارف اختلاط وزواج ونسب واخوَه وصله، وقد أختم رأيي بحديثه صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم برجال، أو ليكونُن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن".