تاريخ النشر: الإثنين 3 ذو الحجة 1437 هـ - 5-9-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 334363 3383 0 81 السؤال اقترضت من صديق لي مبلغا من المال (قدره 40 ألف درهم) واشتريت بقعة أرض؛ لأبني فيها مسكنا لي. وعند حلول أجل قضاء هذا الدين (بعد حوالي سنتين أو أكثر) عجزت عن السداد، فاقترح علي صديقي هذا أن يمهلني حتى أبيع هذه الأرض، فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني، ونسبته في الربح الذي سأحصل عليه بعد البيع (أي إنني أشركته معي في ملك القطعة الأرضية). وفي حال تعذر بيعها، وبسط الله لي في الرزق، جعلنا لها ثمنا يرضينا نحن الاثنين، فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني، وحصته في الربح. فهل هذه المعاملة سليمة؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من سياق السؤال، هو أنك تريد في حقيقة ما ذكرت، أن ترد لصديقك المبلغ الذي أقرضك إياه، وزيادة، مقابل تأخير السداد. وعليه، فهذه المعاملة محرمة، وهي من ربا الجاهلية، الذي وردت النصوص بالنهي عنه، والتغليظ فيه، وانظر الفتوى رقم: 60856. وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعا، فهو ربا. وجاء في القرار رقم (10) لمجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، سنة 1985م، ما يلي: كل زيادة، أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة، أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا، محرم شرعاً.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين وكان لي عنده دين فقضاني وزادني) رواه البخاري. ومن هذا يتبين لنا أن المنفعة التي يجرها القرض تكون محرمة إذا كانت مشروطة وينطبق عليها كل قرض جر منفعة فهو ربا. ويلحق بالمنفعة المشروطة الهدية أو صفحه: 182
الاجابة السؤال: ما معنى قول الرَسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-: «كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا»، وما صحة هذا الحديث؟.
كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا يمكننا أن نُلحِق بأصول الرِّبَا التي ذكرها ابنُ رشد وغيره قاعدة: " كل قرض جر نفعًا فهو ربا "، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما النفع المحرَّم والذي هو من الربا، هو الذي يكون مشترطًا مع القرض أو كان في حكم المشترط، أما إذا لم يكن كذلك، فلا بأس به. ودليله ما روي عن أُبَي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهم. • أنهم نهوا عن قرضٍ جرَّ منفعة، ولأن القرض عقدُ إرفاق ومنفعة وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعِه، فيكون القَرْض صحيحًا، والشرط باطلاً، ويدخل في "البيعتينِ في بيعة". أما إن أقرض شخصٌ غيرَه مطلقًا من غير شرط، فقضاه خيرًا منه في الصفة، أو زاد في القدر، فهذا لا بأس به، ولا يُكرَه للمُقرِض أخذه؛ لحديث أبي رافع قال: استَسلَف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَكْرًا فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيًّا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطِه إيَّاه، فإن خيرَكم أحسنُكم قضاءً))؛ مسلم. وروى جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: "كان لي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حق فقضاني وزادني"؛ متفق عليه.
كل قرض جر نفعا فهو ربا - YouTube
السؤال: ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ، علمًا بأن طلب الزيادة لم يشترط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدًا في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤًا عليها فهو ربًا، أما حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربًا ، فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة ما يدل على معناه، إذا كان ذلك النفع مشترطًا أو في حكم المشترط أو الدين [1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج2، ص: 417. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/293). فتاوى ذات صلة
والهدايا إن كانت من أجل القَرض فهي حرام، وإلا فهي جائزة.