الرئيسية إسلاميات نساء 05:39 م الأحد 06 أغسطس 2017 ما حكم المراة التي ترفض معاشرة زوجها ومتى يكون لها كتبت - سماح محمد: يستغل بعض الرجل هذا الحديث النبوى الشريف.. فى حديث أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله سلّم قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِحَ).. حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بإحدى البنايات السكنية. [متفق عليه]، فى تخويف النساء والتى قد تكون لها اسبابها القوية فى الاعتذار فمتى يتحقق هذا الحديث ومتى لا يتحقق بما نصت عليه السنة النبوية المطهرة. تعرف علي هذه الحالات من الدكتورة سعاد صالح - دكتور الفقة المقارن بجامعة الأزهر - عن طريق سؤال وجه إليها من أحد مشاهدى برنامج "وبكرة أحلى" المذاع على فضائية "النهار" من خلال الفيديو التالى.. محتوي مدفوع
فتاوى إسلامية " ( 3 / 190). وانظري أجوبة الأسئلة: ( 5971) و ( 10680) و ( 93230). والله أعلم
مرحبًا بك في موقع ملك الجواب، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟. فأجاب: " يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل: بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين " انتهى. " مجموع الفتاوى " ( 32 / 271).
تاريخ النشر: الأربعاء 13 ربيع الأول 1432 هـ - 16-2-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 149705 33409 0 306 السؤال إذا أطال الزوج الامتناع عن زوجته لفترة سنة أو أكثر وهما في نفس البيت. هل تحرم عليه شرعا وما حكم ذلك وهو لا يعاني من أي مرض عضوي يؤثر على ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه أولا إلى أن الواجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويحسن إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}. ولا شك أن ترك الزوجة سنة من غير جماع فيه إضرار بها ولا يجوز شرعا، لأن الجماع حق للزوجة بقدر حاجتها وقدرته على أصح الأقوال. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. والله أعلم. انتهى من مجموع الفتاوى. حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بضربها بعصا وكويها. وبالرغم من حرمة ما أقدم عليه هذا الزوج فإن هجرها سنة أو أكثر لا يحرم زوجته عليه، لأن مجرد الامتناع عن الوطء لم يقل أحد من أهل العلم إن الزوجة تحرم به، وإنما ذهب بعضهم إلى أنه يعتبر إيلاء إذا قصد الزوج الإضرار بها، وعلى هذا القول يكون من حق المرأة رفع أمرها إلى القاضي ليلزم الزوج بوطئها أو تطليقها، لكن المفتى به عندنا وهو مذهب الجمهور أن مجرد الامتناع عن الوطء ليس إيلاء ، وراجعي الفتوى رقم: 129016.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقالت الدارفي فتوي لها علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب. امتناع المرأةعن معاشرة زوجها الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول: إن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
رواه البخاري ( 4910) ومسلم ( 3021). ما حكم رفض الزوج مجامعة زوجته؟ - ملك الجواب. قال ابن كثير رحمه الله: " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها: فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ، ثُمَّ قَالَ: ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ، أي: من الفراق " انتهى. " تفسير ابن كثير " ( 2 / 426). فالطلاق بيد الزوج ، وليس لرفض الزوجة ما يمنع من إيقاعه ، وعليها إن أرادته زوجاً أن توسِّط أهل الخير للصلح ، ولها أن تسقط بعض حقوقها في مقابل ذلك ، فإن أبى الزوج إلا الطلاق: فيُرجى أن يكون ذلك خيرا لها وله ، كما قال تعالى: ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) النساء/ 130. ثانياً: يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، ولا شك أن ثمة فرقاً بين الزوج والزوجة في هذه الحال ، فالمرأة لو لم يكن لها شهوة: فإن زوجها يقضي شهوته معها ، ولا عكس ؛ لأن رغبة الزوج لها تعلق بالانتشار والانتصاب عنده ، وهو ما لا يتم الجماع إلا به ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل: فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه.
المسألة: هل يجوز لي أن أجعل بيتي وقفًا على مأتم أو مسجد أو أي عمل خيري بشرط أن يكون هذا بعد وفاتي حيث أنني ليس لدي أولاد ولا زوجة وأريد أن يكون هذا الوقف لي صدقه جارية بعد وفاتي حيث أنني لا أضمن أن إخواني سيوقفون هذا البيت بعد وفاتي وأريد وقفه الآن. فما هو الحكم الشرعي حيث أبلغني البعض بأنني في حالة وقف البيت يجب أن أخرج من البيت أو أدفع بدل إيجار للوقف؟ الجواب: يجوز وقف البيت لذلك بالشرط المذكور وليس لأحدٍ أن يخرجك من البيت وإنما يتحول إلى المسجد أو المأتم بعد الوفاة. والحمد لله رب العالمين الشيخ محمد صنقور
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر رقم الفتوى: 6233 عنوان الفتوى: وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر نص السؤال من الأستاذ نجيب ميخائيل قال إن كيرلس سعد وقف وقفا أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1924. بيت الست وسيلة - ويكيبيديا. على نفسه ثم من بعده على أولاده نسيم وحلمى وحنونة وأنيسه، نجيبه وبهيجه ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكروا وإناثا وعلى زوجته فهيمة بشارة سريانة وعلى كل زوجة يتوفى عنها للزوجة الثمن من ريع هذا الوقف والباقى لأولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى. وشرط ان تستحق كل أنثى نصيبها مادامت موجودة فإذا ماتت عقيما رد نصيبها لإخوتها الذكور فإن لم يكن لها إخوة ذكور رد نصيبها لأخوتها الإناث، وإذا ماتت عن ذرية فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدود بحسب الحد الشرعى الإسلامى صرف إليهم نصيب والدتهم ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية، فإذا مات أولاد الأنثى رد نصيبها لإخوتها الذكور أيضا. أما أولاد الواقف الذكور فيستحق كل منهم نصيبه مدة حياته ثم من بعده يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشوط التى منها أن البنت فى جميع الطبقات ليس لها حق السكنى فى المنزل إلا إذا كانت محتاجة هى وأولادها إلى السكنى دون زوجها يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم. مصدر الفتوى: موقع دار الإفتاء المصرية أرسل الفتوى لصديق أدخل بريدك الإلكتروني: أدخل بريد صديقك:
ولابد من الإشارة هنا إلى أن تقسيم الوقف بهذا الشكل وتسميته بالأهلي والخيري لم يكن موجودا في العصور الأولى للإسلام، وإنما كانت الأوقاف تعرف بالصدقات الطوعية، ولذلك كان يقال هذه صدقة فلان حتى إن الحديث الذي ورد فيه مشروعية الوقف كان يشير إلى أنه صدقة من الصدقات، فقد جاء فيه أن أبا بكر الصديق تصدق بداره على ولده وتصدق عمر على كذا وكذا وغير ذلك من روايات الصدقة التي أخرجها أصحاب السنن، مما يثبت أن العصور الأولى لم تشهد هذا التفريق بين وقف ووقف آخر، وإنما كان الغرض من هذه التصرفات إصابة أوجه الخير والبر، اعتبارها نوعا من أنواع الصدقات التي ندب إليها الإسلام. وهنا لابد من أن نتساءل هل الوقف في صدر الإسلام لم يكن موجودا منه إلا ما أطلق عليه الفقهاء الوقف الخيري و أن ما يسمى بالوقف الأهلي لم يكن مشروعا أول الأمر؟ الحقيقة أن جماعة من الفقهاء المحدثين ذهبوا إلى أن الوقف الأهلي لم يكن موجودا في العصور الإسلامية الأولى، وكانوا بذلك يحاولون تأييد رغبة بعض ولاة الأمور في إلغاء هذا النوع من الوقف، ولكن نظرة فاحصة إلى الآثار الواردة في مشروعية هذه المؤسسة تثبت لنا أن الوقف بنوعيه كان موجودا من الأيام الأولى للتشريع، و هذا ما يتأكد بالفعل من وقف عمر الذي يعتبر أساسا لما جاء بعده من أوقاف الذي توزع بين جهات الخير والبر وبين ذوي القربى().
من هذا المقطع نستنتج على الأقلّ ثلاثة أمور: أوّلاً: التّربية الرّوحيّة الصّحيحة للأولاد تحتاج إلى أكثر من معلومات عامّة في الذّهن. إنّ كلمة الله تترك الأثر المطلوب في حياة الأولاد عندما تسكن بغنىً أوّلاً في حياة الأهل. فتعليم العقيدة للأولاد ليس كافياً، إذ إن أهمّ ما يقوله الأهل لأولادهم عن الله هو ما يُظهرونه في حياتهم اليوميّة أمامهم. فالأهل الّذين يُحبّون الله من كلّ القلب والنّفس والفكر يُصبحون أمثلة ظاهرة للحقّ المسيحي وللحياة المسيحيّة الحقيقيّة. ثانياً: التّربية البنّاءة والهادفة تحتاج إلى أكثر من فترة مُحدّدة لممارسة التّعليم. يجب أن يستفيد الأهل من مناسبات طبيعيّة عديدة ليُعلّموا أولادهم، مثلاً عندما يجلسون إلى طاولة الطّعام، أو بينما يتنزّهون، أو عندما يضعون أولادهم في الفراش، كما في ظروف حياتيّة أخرى. من غير المُفيد أن يكون تعليم الأهل للأولاد دائماً في جلسات رسميّة أو فقط عندما يُخطِئون. باختصار يجب أن يحصل الأمر عفويّاً وطبيعيّاً. ثالثاً: كلمة الله يجب أن تُسيطر على جوّ البيت بأكملهِ. يجب أن يكون المسيح مِحوَرَ كلّ نشاط، أكان هذا نقاشاً مهمّاً أم تسليةً ولهواً. فأهمّ الفرص بين "الأهل والأولاد" لتعليم الحقائق والمواقف المسيحيّة هي الّتي تُسنح في البيت لا في المدرسة ولا في الكنيسة.
وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي الحضانة هي تربية الطفل ممن له الحق في تربيته شرعاً استحقاق الحضانة نصت المادة رقم 189 " أ- حق الحضانة للأم ، ثم لأمها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب ، ثم الأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم عمة الأب ، ثم خالة الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لأم ، ثم لأب في الجميع. ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم للأم ، ثم لأب ، متى امكن ذلك. ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون. ". يشترط في مستحق الحضانة أ- البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. ب – ويشترط في الحاضن أن يكون محرما للأنثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء. سقوط الحق في الحضانة: تنص المادة 191 على أنه " اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، – سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى جواز هذا الوقف على الذكور دون أولاد الإناث، لو أوقف على بنيه وبناته، ثم على أولاد الذكور دون أولاد البنات، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى صحته، ومنهم من لا يرى صحته، وأنه وقف جنف، والحكم في هذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا، وتحكم بما تراه موافقًا للشرع المطهر. أما إذا وقف على الذكور دون الإناث قال: هذا على بني دون بناتي، هذا لا يجوز، هذا وقف محرم بلا شك؛ لأنه ظلم، وليس بعدل، والنبي قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فالذي يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته، فهذا وقف لا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب نقضه. وأما إذا قال: على أولادي ذكورهم وإناثهم، ثم على أولاد البنين دون البنات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزه، ومنهم من لا يجيزه. والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف، ونسأل الله للجميع التوفيق.