شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 30 رقم الطبعة 1 بلد النشر السعودية المحقق يوسف الشبيلي نوع الوعاء بحث دار النشر المعهد العالي للقضاء المدينة الرياض الوصف مراجعات (0) المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي قبل نفخ الروح"
الذهب: دية الجنين تساوي خمسين مثقالًا من الذهب؛ لأن دية أمه خمسمائة مثقال. الفضة: دية الجنين تساوي ستمائة درهمًا من الفضة؛ لأن دية أمه ستة آلآف درهم. البقر: فإن دية الجنين عشر من البقر؛ لأن دية أمه مائة بقرة. الغنم: فإن دية الجنين مائة من الغنم لأن دية أمه ألف شاة. أما أذا كان الطبيب هو الذي تولى عملية الإجهاض بطلب من أبوي الجنين، فإن الطبيب هو المطالب بدفع هذهالدية؛ لأنه هو المباشر، والأبوان متسببان في القتل، والدية إنما تجب على من باشر الإجهاض دون من تسبب فيه؛ لما تقرر عند الفقهاء أنه: إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة، وما دام الأبوان هما من تسببا في إسقاطه فإنهما لا يرثان من ديته، وتدفع الدية إلى ورثة الجنين دون الأب والأم. [7] ومن هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وتعرفنا على جواز الإجهاض قبل الأربعين يم إن كان هنالك حاجة ضررية، وتعرفنا على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح وعلى الكفارة وحكم الإجهاض بعد الزنا، وعليه فعلى المرأة أن تحذر بأن تكون سببًا في قتل نفسًا بشرية، عليها الحفاظ على نفسها وذريتها.
الحمد لله. اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين ، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه ، قال ابن الهمام في "فتح القدير" (3/401): " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ، ثم في غير موضع, قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما, وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح ، وإلا فهو غلط ، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة " انتهى. وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (8/443): " الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله ". وفي حاشية قليوبي (4/160): "يجوز إلقاؤه (الحمل) ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه ، خلافاً للغزالي ". وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/386): " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. وقال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح ، وقال: وله وجه" انتهى. وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/266): " لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا ".
والله أعلم.
وقيل إن أهل مكة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة أنزل الله تعالى الآية وهذه الآية ومعناه: أنا لا أدعي علم الغيب حتى أخبركم عن وقت قيام الساعة وذلك لما طالبوه بالإخبار عن الغيوب فذكر أن قدرته قاصرة عن علم الغيب. فإن قلت: قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن المغيبات وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك وهو من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم فكيف الجمع بينه وبين قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير؟ قلت: يحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع والأدب والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله عليه ويقدره لي.
انتهى كلامه رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.
فواضح من سياق النزول أنّ أهل مكة كان سؤالهم اقتراحاً مادياً يرتبط بالمعيشة والرفاه حسب مشتهيات الغرائز للرغد والبطر ، وعلم الغيب لايستخدم لمثل هذا ، ولا يوظف في مثل هذه الاغراض ، وليس من هدف إرسال الرسول هو نعيم الماديات بل الغرض هو هداية البشر إلى السعادة الأخروية ، ونجاتهم من الشقاء الأبدي. هذا غرض الرسالة في الدرجة الأولى ، فالباري تعالى لم يطلع نبيه على الغيب لكي يستجيب للمقترحات المادية والمشتهيات الغرائزية بل لينذر الناس من عذاب الآخرة إن عصوا ، ويبشرهم بالجنة إن اطاعوا ، فتبين أنّ الآية ليست في سياق نفي اطلاع الرسول على تعليم الله تعالى له من علم الغيب ، وإنّما هي في صدد نفي توظيف علم الغيب للمنافع والمضار المادية الدنيوية ، ألا ترى أنّ النذارة والبشارة بتفاصيل عالم البرزخ والآخرة ، وصفات البارئ ، والقرآن كلها من علم الغيب ، ولكن من علم الغيب الذي يهدف للهداية والسعادة الأخروية ، ويسوق نظام الحياة الدنيوية للخلاص الأخروي ، لا للخلود في الدنيا. ونظير هذه الآيات بقية الآيات التي يتوهم أنّ ظاهرها نفي اطلاع الرسول على ما علمه البارئ من علم الغيب ، ولكن المراد منها هو ما ذكرناه في هذه الآية.
وَقِيلَ: المُرَادُ مِنْهُ: مَا يَتَّصِلُ بِأَمْرِ الدِّينِ، يَعْنِي: لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الدَّعْوَى إلى الدِّينِ الحَقِّ تُؤَثِّرُ في هَذَا، وَلَا تُؤَثِّرُ في ذَاكَ، فَكَيْفَ أَشْتَغِلُ بِدَعْوَةِ هَذَا دُونَ ذَاكَ؟ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَقَوْلُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾. يَعْنِي: لَو كُنْتُ أَعْلَمَ الغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنْ تَحْصِيلِ الخَيْرِ، وَلَاحْتَرَزْتُ عَنِ الشَّرِّ، حَتَّى صِرْتُ بِحَيْثُ لَا يَمَسَّنِي السُّوءُ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَأَنَا مُفَوِّضٌ أَمْرِي إلى اللهِ تعالى، مُقَدِّرِ الأَقْدَارِ وَالفَعَّالِ لِمَا يَشَاءُ، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هذا، والله تعالى أعلم.