كما أن حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ، فالنفقة كالمهر، وكما نعلم المهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة. نجد أن الإسلام قد أنصف المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ على سائر حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ تخصيص جزءٍ من راتبه شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق قاضي شرعي.
المعيار Volume 19, Numéro 37, Pages 39-70 2014-12-19 مسقطات نفقة الزوجة في الفقه المالكي الكاتب: يمينة بوسعادي. الملخص تناول هذا البحث بعض مسائل النفقة الزوجية والمتعلقة بمسقطاتها بعد وجوبها، وذلك وفق ما يلي: تطرقت بداية إلى مفهوم المسقطات والنفقة، وذكرت الأدلة على وجوبها وسبب تشريعها، مع بيان مقاصد الشارع في ذلك، ثم عددت بعض المسقطات، مع التركيز على حكم النفقة حال خروج الزوجة للعمل، وحالات إسقاطها وفق المذهب المالكي. الكلمات المفتاحية مسقطات - نفقة الزوجة -الفقه المالكي
في حين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإنفاق على الأهل والأولاد، أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين… وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم، وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية - مركز باحثات لدراسات المرأة. " وقال المهلب: "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع"(فتح الباري (9/ 498). متى تجب النفقة على الزوجة جاء في صحيح مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال صلى الله عليه وسلم: (دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك)، في حين أن الفقهاء قد اجتمعوا على أن نفقة الزوجة واجبة، وفرض على الزوج، حيث يقول -صل الله عليه وسلم-: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم). آيات النفقة على الأبناء ونبدأ مع آيات النفقة على الأبناء والأمهات مع قول الله تعالى في حق الوالدات: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(البقرة:233).
ويبدو أن ذلك الحكم – صادر وفقا لأحد نصي المادتين 249 و250 من قانون المرافعات حيث وفقا لنص المادة 249 مرافعات والتى أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة ثار حوله النزاع بين طرفي الخصومة، واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق. مثال على الواقعة ومثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صدر فى دعوى تطليق للخلع وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائياً كان قد تعرض فى أسبابه أو منطوقة لقيمة الصداق والمهر بين الزوجين، ولكن خالفته المحكمة التى أصدرت حكم التطليق للخلع، وقدرت مقدم الصداق على خلاف هذا لحكم فيجوز في هذه الحالة الطعن بالنقض فى هذا الحكم الصادر بالتطليق للخلع استنادا للمادة 249 مرافعات، ونص المادة 250 مرافعات والتي تعطى للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو خطا في تطبيق أو في تأويله.
نفقة المطلقة يختلف تقدير نفقة المطلقة من دولة لأخرى وفقا للقانون المتبع في تلك الدولة، ويُراعى في تحديد نفقة المطلقة الأوضاع المعيشيّة للبلاد، كأسعار السلع ، وكذلك وظيفة الزوج، ومن الناحية الشرعيّة فيحق للمطلقة المطالبة بنفقة من زوجها السابق طالما أنّ عدتها لم تنتهي، فإذا انتهت العدة سقطت النفقة، وهذه الحالة تشمل جميع حالات الطلاق سواء أكان طلاقاً رجعيّاً أم بائناً بينونة صغرى، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا نفقة للمطلقة فيه إلا إذا كانت حاملاً، فتجب على الزوج النفقة إلى حين وضع المطلقة لمولودها. أما السيدة المُطلقة والتي لديها أطفال فلها أن تُطالب بنفقة لأبنائها، وهذه النفقة لتأمين متطلبات الأبناء، لكن لا يحق للمطلقة إذا انتهت عدتها أن تطلب نفقة حتى وإن كان لها أبناء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا و السادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا و محمد عصبة و عمر لمين و المصطفى بوسلامة أعضاء و بمحضر المحامي العام محمد الفلاحي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش. المصدر:
وأما نفقة العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج ، كالنفقة والسكنى ، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 ، ولعموم الحديث السابق " انتهى. حكم قضائي:طلب إسقاط نفقة الزوجة بالإستناد لحكم الرجوع لبيت الزوجية - عالـم القانون. وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج ؛ لأن ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف ، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب. قال الدكتور وهبة الزحيلي: " قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر... ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟!
تاريخ النشر: الإثنين 7 جمادى الأولى 1426 هـ - 13-6-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 63305 75945 0 332 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم رأيت أحدهم يصور قريبته المتوفاة بعد تكفينها بحجة إعطاء الصورة لطفلتها بعد أن تكبر فما رأي الدين في جواز تصوير الميت؟ هل يجوز للمسلم أن يقرأ الفاتحة لغير المسلم وأن يترحم عليه بعد وفاته وماذا علينا أن نقول عند رؤية جنازة غير المسلم؟ وجزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف أهل العلم في تصوير ذوات الأرواح بالآلة واتفقوا على جوازها للمصلحة، سواء كان ذلك لحي أو ميت. وقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 54969 ، نرجو الاطلاع عليها وما أحيل عليه فيها لمعرفة الأدلة وأقوال أهل العلم. والأولى للمسلم ترك تصوير ذوات الأرواح إذا كان ذلك لغير مصلحة وخاصة الموتى بعد تكفينهم، فلا فائدة لطفلة هذه الميتة من صورتها بعد تكفينها أو قبله حسبما نرى. هل يجوز تصوير الميت رجل فإن الإمام. أما الدعاء لغير المسلم وقراءة القرآن وإهداء ثوابها له فإنه لا يجوز، ولا ينتفع بذلك. فقد قال الله عز وجل: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة: 113} وقد بينا ذلك في الفتويين: 6373 ، 44370.
ولكن يبقى السؤال الذي ينبغي أن نسأله: هل يجوز أن أصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية لاقتناء ذلك للذكرى؟ نقول: لا، لا يجوز اقتناؤه للذكرى لكن للحاجة لا بأس.
هل قراءة الفاتحة للميت بدعة إن حكم قراءة الفاتحة على المتوفي يختلف فيه العلماء، فإذا كانت هذه القراءة عند قبره أم عند تذكر الشخص له في أي وقت، أما إذا كانت هذه القراءة عند قبر الميت ويقرأها الشخص كي يستمع لها الميت فهي لا تجوز لأن هذا لا يستفيد منه الميت، وذلك لأن الاستماع الذي من الممكن ان يستفيد منه الشخص يحدث وهو حيٌ فقط، ويكتب عنه ما حدث حال حياته، والميت هنا يكون قد انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). أما إذا كان القارئ يقرأ الفاتحة أو غيرها مما تيسر من القرآن للميت ويجعل ثوابه له فهذا أمرٌ آخر، وذلك أن يجعل هذا الأمر تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل ثوابه لأخيه المسلم، فهذا الأمر قد أختلف فيه العلماء: يرى بعض العلماء أن القيام بالأعمال البدنية ويوهب الفاعل ثوابها للميت هو من الأمور التي ينتفع بها الميت، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد وليس شخصًا آخر. يرى البعض الآخر: (أن وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل، يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت).
الحالة الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة: فهذه تكره. الحالة الثالثة: الإعلام بنوع آخر ، كالنياحة ونحو ذلك: فهذا يحرم "فتح الباري" النوع الثاني: وهو الجواز / وهو الإعلان عن الوفاة لتحقيق مصلحة مشروعة، كقصد استغفار الناس له، وحضور جنازته، خاصة إذا قصد بالإعلان معارف هذا المتوفى وأقاربه، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر. - سُئل الشيخ عبد الرحمن البراك: " هل تناقل خبر (المتوفى) باسمه عبر رسائل الجوال، أو عبر منتديات الشبكة العنكبوتية يعد من النعي المنهي عنه؟. فأجاب: النعي هو الإخبار بموت أحد من الناس، وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن النعي، وثبت أنه نعى النجاشي إلى أصحابه، وخرج بهم إلى المصلى، وصلى عليه، وكبر أربعاً. هل يجوز تصوير الميت في. - وقال العلماء: الجمع بين الحديثين أن النعي المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، من بعث من ينادي في العشائر، مات فلان مات فلان على وجه الفخر والتعاظم والتعظيم لذلك الميت. - وأما مجرد الإخبار بموت الإنسان، لمصلحة شرعية، كالصلاة عليه ومواساة أهله وتعزيتهم: فإن ذلك لا بأس به، فتبين أن النعي يختلف حكمه بحسب الغرض منه... - أما دعوة عموم الناس للحزن، أو الحداد: لم يأت بها الشرع، ولا ترجع على الميت بفائدة، والمطلوب أن يحث الإعلان على ما يفيد الميت من الحث على الاستغفار له.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، برقم 5950، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2109. أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2110. من أسئلة حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 339). فتاوى ذات صلة
-إن نشر صور المتوفى في التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي فهذا لا يجوز شرعاً - خاصة إذا كانت الصورة واضحة المعالم - لأنه من ذوات الأرواح ومحرم نشرها. حكم تصوير الميت بعد تكفينه - إسلام ويب - مركز الفتوى. حتى مسألة الحداد ولبس السواد كل هذا من الأمور المبتدعة في الدين ، فلا يجوز الحداد إلأ للزوجة على زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كانت حامل حتى تضع حملها قصر أم زاد عن الأربعة أشهر وعشرا. - وقد يكون نشر صور المتوفى من الموروث الذي يضره في قبره ، فإذا كنا نحب موتانا فالأصل عدم نشر صورهم - خاصة إذا كانوا نساء فالجرم أعظم!! - - فالإعلان عن المتوفى له نوعين: النوع الأول: وهو غير جائز - ويكون القصد منه إظهار الحزن ، وإعلام الناس، على وجه المفاخرة بمكانة الميت ، ومن غير قصد مصلحة مشروعة ، فهذا يتناوله عموم النهي عن النعي. - فعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: " إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي " رواه الترمذي وقال: "هذا حديث حسن"، وحسنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري والألباني في "أحكام الجنائز" - وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: " يقال: نعى الميت ينعاه نَعْياً ونَعِيّاً، إذا أذاع موته ، وأخبر به ، وإذا ندبه " انتهى من "النهاية في غريب الحديث" قال بن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الحالة الأولى: إعلام الأهل والأصحاب ، وأهل الصلاح: فهذا سنة.