................................ ــ فإما أن تتفق الأسماء في التعريف أو التنكير أو تختلف. “المفعول له” كما عرفه ابن عقيل، وشروطه كما شرح صاحب (التصريح) – – منصة قلم. فإن اختلفت فالقطع ليس إلّا نحو: قام زيد ورجل الكريمان على أنه خبر ابتداء مضمر، والكريمين على النصب بإضمار فعل، ولا يجوز الإتباع؛ لأن المعرفة تطلب نعتها معرفة، والنكرة تطلب نعتها نكرة، وذلك لا يمكن في اسم واحد في حال واحد. فإن اتفق الإعراب والتعريف والتنكير فإما أن يكون بعض المنعوتين مستفهما عنه وبعضهم غير مستفهم عنه؛ فلا يجوز إلا القطع نحو: من أخوك، وهذا محمد العاقلان على الخبرية والعاقلين على النصب بفعل مضمر (١). فإن اتفق المنعوتون في الإعراب والتعريف والتنكير والاستفهام أو غيره؛ فالعامل إما واحد أو أزيد، إن كان واحدا فالإتباع والقطع في أماكن القطع نحو: أعلمت زيدا بكرا أخاك العقلاء ونحو قولك: قام زيد وعمرو وجعفر العقلاء؛ لأن قام هو العامل في زيد بنفسه وفي عمرو وجعفر [بواسطة] حرف العطف. فإن كان العامل أزيد من واحد فإما أن يتفق جنس العمل أو يختلف، واختلاف العامل في الجنس أن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا أو حرفا. والحروف المختلفة المعاني أيضا بمنزلة العوامل المختلفة الجنس، فإن اختلفت العوامل في الجنس فالقطع ليس إلا خلافا للجرمي، فإنه يجيز الإتباع والقطع في أماكن القطع (٢) وذلك نحو قولك: قام زيد وهذا محمد العاقلان على أنه خبر ابتداء مضمر، والعاقلين على النصب بإضمار فعل.
ومن النصب قولهُ تعالى {يُنفقونَ أموالَهُمُ ابتغاءَ مَرضاةِ اللهِ}، وقولُ الشاعر *وَأَغْفِرُ عَوْراءَ الْكريمِ ادِّخارَهُ * وأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئيمِ تَكرُّما* ومن الجرِّ قوله سبحانَهُ {وإنَّ منها لمَا يَهبِط من خشيةِ اللهِ}. ص423
وقوله {حذر} مفعول لاجله صريح. وقول الشاعر "حياء" مفعول لأجله صريح. وقوله "من مهابته" في محل نصب على أنه مفعول له غير صريح. ونائب فاعل "يغضى" ضمير مستتر يعود على مصدره المقدّر. والتقدير "يغضى الإغضاءُ". ولا يجوز أن يكون "من مهابته" في موضع نائب الفاعل، لان المفعول له لا يُقام مُقامَ الفاعل، لئلا تزول دلالته على العلة. وقد عرفت في مبحث نائب الفاعل (في الجزء الثاني) أن المجرور بحرف الجر لا ينوب عن الفاعل؛ ان جُرّ بحرف جر يفيد التعليل). تعريف المفعول له هيكل خارجي دعامي. 2- يجوزُ تقديمُ المفعولِ لأجلهِ على عامله، سواءٌ أَنُصبَ أم جُرَّ بحرف الجرَّ، نحو "رغبةً في العلم أتيتُ" و "للتِّجارةِ سافرتُ". 3- لا يجبُ نصبُ المصدر المُستوفي شروطَ نصبهِ، بل يجوزُ نصبُهُ وجرُّهُ. وهو في ذلك على ثلاثِ صوَر 1- أن يَتجرَّدَ من "أَل" والإضافة، فالاكثرُ نصبُهُ، نحو "وقفَ الناسُ احتراماً للعالم". وقد يُجَرُّ على قلَّةٍ، كقوله *مَنْ أَمَّكُمْ، لِرَغْبَةٍ فِيكْم، جُبِرْ * ومَنْ تَكونُوا ناصِريهِ يَنْتَصِرْ* 2- أن يقترنَ بأل، فالأكثرُ جرهُ بحرفِ الجر، نحو "سافرتُ للرغبة في العلم". وقد يُنصَبُ على قلةِ كقولهِ *لا أَقْعُدُ، الجُبْنَ، عنِ الْهَيْجاء * وَلَوْ تَوَالتْ زُمَرُ الأَعداءِ* 3- أن يُضافَ، فالأمرانِ سواءٌ، نصبُهُ وجرُّه بحرف الجرّ، تقول "تركتُ المنكَرَ خَشيةَ اللهِ، أو لخشيةِ الله، أو من خشيةِ اللهِ".
كيف تفرق بين المفعول المطلق والمفعول لأجله؟ أولًا: ما يخص المفعول المطلق: المفعول المطلق: هو مصدر الفعل أو المشتق منه, ويأتي تأكيدًا للفعل أو الحدث. المفعول المطلق مختص بالأفعال المحسوسة؛ مثل: مذاكرةً, ولعبًا, وأكلًا, وشربًا, وضربًا, وصومًا, وضحكًا, وبكاءً. شرح ابن عقيل | تعريف المفعول له ، وحكمه. المفعول المطلق يسبقه فعل مشتق منه مصدره؛ مثل: ضرب ضربًا, وشرب شربًا, وصام صومًا. ثانيًا: ما يخص المفعول لأجله: يكون لذكر سبب وقوع الفعل. مختص بالمشاعر القلبية؛ مثل: الخشية والخوف والطمع والحذر والرغبة والدفاع والاستبسال والاستجمام والشوق والتأنيب والأمل والحسد. يخالف مصدره الفعل قبله؛ مثل: ضرب تأديبًا, وشرب تلطيفًا, وصام خشيةً, وقاتل خوفًا. يوليو 30, 2019
4913 - حدثني محمد بن سعد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمي قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله هذه الآية. 4914 - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها ، حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها. ولا حاجة له فيها ، إنما يريد أن يضارها بذلك. التوفيق بين قوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا) وقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) . - الإسلام سؤال وجواب. فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه ، وقال: " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ". 4915 - حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال: قال الله - تعالى ذكره -: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها ، فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يراجعها ضرارا ، وليست له فيها رغبة ، إلا أن يضارها.
أنواع العدة عدة الطلاق تختلف حسب المرأة المطلقة: المرأة الحائض: تعتد ثلاثة قروء، (ثلاثة أطهار)، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. المرأة التي لا تحيض: تعتد ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾. المرأة الحامل: إلى وقت وضع الحمل، قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. درس فقه الأسرة: الطلاق (الأحكام والمقاصد). المرأة المتوفى عنها زوجها: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. أحكام العدة من أهم أحكام العدة: إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها. لا يجوز لها الزواج ولا الخطبة يحق للزوج مراجعة زوجته يجوز للزوج الدخول والخروج على الزوجة. إذا جامع الزوج زوجته في العدة اعتبر ذلك رجعة لها. التوارث بين الزوجين. مقاصد الطلاق والآثار المترتبة عليه مقاصد الطلاق الطلاق في الإسلام مشروع للحاجة لا للغاية، ومباح للضرورة لا للهوى، ومسنون للبناء لا للهدم، وللعدل لا للظلم، ومن أهم مقاصده: تفادي الأضرار النفسية والصحية للزوجين أو أحدهما.
• قال ابن عاشور: قوله تعالى (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) بلوغ الأجل: الوصول إليه، والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء؛ لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والتسريح، وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته، توسعاً أي مجازاً بالأوْل. • وقال أبو حيان: ولا يحمل: بلغن أجلهنّ على الحقيقة، لأن الإمساك إذ ذاك ليس له، لأنها ليست بزوجة، إذ قد تقضت عدتها فلا سبيل له عليها. اعراب سورة البقرة الأية 231. • وقال ابن العربي (بَلَغْنَ) مَعْنَاهُ قَارَبْنَ الْبُلُوغَ؛ لِأَنَّ مَنْ بَلَغَ أَجَلَهُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَانْقَطَعَتْ رَجْعَتُهُ؛ فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جُعِلَ لَفْظُ بَلَغَ بِمَعْنَى قَارَبَ، كَمَا يُقَالُ: إذَا بَلَغْت مَكَّةَ فَاغْتَسِلْ. • قال ابن الجوزي: والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجعة. (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) قال ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه.
وقوله: من بعد للإشارة إلى سبب التحريم وهو تهاون المطلق بشأن امرأته، واستخفافه بحق المعاشرة واستهتاره بها حتى استحالت لعبة تقلبها رياح تسرعه، وعواصف غضبه وحماقته، فلما ذكر قوله: من بعد علم المطلقون أنهم لم يكونوا محقين في أحوالهم التي كانوا عليها. والله أعلم.
الثانية: قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها ، ولذلك قال جماعة من العلماء: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف ، فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها ، والجوع لا صبر عليه ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ، وقاله من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة ، ومن التابعين سعيد بن المسيب وقال: إن ذلك سنة. ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة: لا يفرق بينهما ، ويلزمها الصبر عليه ، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم ، وهذا قول عطاء والزهري ، وإليه ذهب الكوفيون والثوري ، واحتجوا بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم الآية ، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير ، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة ، وهو مندوب معه إلى النكاح. وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله ، أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا معارض لها.