ولا حاجة إلى قاعدة (لا ضرر) في ذلك بل يفي بجعل الضمان قاعدة (لا ضرار) بالمعنى الوسيع الذي ذكرناه الذي هو امضاء للقاعدة العقلائية لأنها تستبطن تشريع أحكام رادعة عن تحقيق الاضرار بالنسبة إلى الغير، فالحكم بالضمان على من أضر، من أوضح أسباب الردع عن الاضرار (٢٩٤) الذهاب إلى صفحة: «« «... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299... » »»
أمثلة القاعدة: التمثيل على على نوعين: أضرار أمكن إزالتها بالكلية وسنمثل على أضرار لم يمكن إزالتها بالكلية فوجب إزالتها بالقدر الممكن وهو القدر المستطاع. ضوابط قاعدة لا ضرر ولا ضرار. النوع الأول: من أمثلة الوسائل التي تزيل الضرر بالكلية (أي ترفعه من أساسه ولا يبقى له وجود) مشروعية الخيار بأنواعه ، حجر السفه والشفعة. تفصيل الكلام حول بعض هذه الأمثلة: مثلاً الحجر على السفيه, إذا كان الإنسان سفيهاً لا يحسن المعاملة مع الناس وربما أضر بنفسه وأضر بغيره فإن القاضي يحجر عليه وهذا النوع من الحجر يسمى الحجر على السفيه, وهذا الحجر فيه رفع للضرر بالكلية فليس باستطاعة هذا السفيه أن يبيع ولا يشتري ولا يتعاقد, وإذا فعلنا هذا فإننا رفعنا الضرر الذي قد يتسبب هذا السفيه في إلحاقه بنفسه أو بغيره. كذلك في الشفعة فإذا افترضنا أن رجلين اشتركا في أرض واحدة وكل من هذين الرجلين يرضى بمشاركة صاحبه ثم قام أحدهما فباع نصيبه على رجل أجنبي, فربما أن الشريك الباقي الذي لم يقم ببيع أرضه ربما أنه لا يرضى بمشاركة هذا الشريك الجديد, إما لنفور في الطبع أو لعدم معرفة أو لاختلاف في الصفات أو لأي سبب من الأسباب, فإن هذا الشريك قد يتضرر بوجود هذا الشريك الأجنبي, ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى له الشفعة فبإمكانه أن يأخذ الحصة التي اشتراها ذلك الشريك الأجنبي بنفس السعر الذي حصل عليها به, فإذا فعل هذا الأمر فأن الضرر قد زال بالكلية.
تاريخ النشر: الأحد 4 ذو القعدة 1429 هـ - 2-11-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 114131 7737 0 239 السؤال كيف نربط القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار بخصائص المعاملات المالية في الإسلام وبالضبط خاصية أن المعاملات الإسلامية مبنية على العدل الكامل مع ذكر مثال على ذلك لتوضيح المفهوم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن القاعدة المذكورة أصلها حديث صحيح رواه مالك وغيره، وربما عبر بعضهم عنها بـ: إزالة الضرر، أو الضرر يزال، وهي قاعدة عظيمة تدخل في كثير من فروع الفقه. وربط هذه القاعدة بالمعاملات المالية في الإسلام يكون بالنظر إلى أن المعاملات المالية وغير المالية في الإسلام قائمة على أساس التراضي وتبادل المنافع بين المتعاملين؛ فلا ضرر على أحد لحساب الآخر؛ فالكل مستفيد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}. قاعده لا ضرر ولا ضرار الصف التاسع. وهذه القاعدة العامة التي تندرج تحتها كثير من الجزئيات مطابقة لهذه الخاصية التي ذكرتها الأخت السائلة، فمثلا حرم الإسلام الربا والرشوة والغش والتدليس والغرر وكتم العيب... لما في ذلك من الضرر على المتعاملين، وبالتالي على المجتمع عموما، وفي هذا تحقيق للعدل التام.