من شروط زكاة بهيمة الانعام؟ حل سؤال من شروط زكاة بهيمة الانعام، مطلوب الإجابة. خيار واحد. (1 نقطة) اهلاً وسهلاً بكم زوارنا ومتابعينا الأحبة نستكمل معكم تقديم أفضل الحلول والإجابات النموذجية والصحيحة لأسئلة المناهج الدراسية لكم، واليوم نتطرق لموضوع وسؤال مهم جداً حيث نسعد بتواصلنا معكم ومتابعتكم لنا، والسؤال اليوم في هذا المقال نذكره من ضمن الأسئلة المذكورة في كتاب الطالب، والذي سنوافيكم بالجواب الصحيح على حل هذا السؤال: الإجابة هي: أن تكون سائمة.
اهـ وذهب آخرون إلى أن الأصل إذا لم يبلغ نصابا وولدت ما يكمل النصاب فإن الحول يعتبر من تمام النصاب لا من حول الأصل, جاء في الروض المربع: وإلا يكن الأَصل نصابًا فـحول الجميع من كماله نصابًا, فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة، فنتجت شيئًا فشيئًا، فحولها من حين تبلغ أربعين.. اهـ, على خلاف بين الفقهاء في بعض الشروط السابقة وانظر الفتوى رقم: 31056, والفتوى رقم: 16510 وكلاهما حول شروط الزكاة في بهيمة الأنعام. والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1423 هـ - 14-5-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 16510 16307 0 447 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفي السابق كانت المواشي ترعى في المراعي المجانية حيث كانت الأمطار كثيرة أما في الوقت الحالي فقد أصبح للماشية مصاريف غالية نظراً لقلة الأمطار فأصبحت تأكل في البيت السؤال هو: هل تتغير الزكاة بتغير المصاريف أم تبقى ثابتة؟ وجازاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا أن تكون سائمة وللدرِّ والنسل، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي المباح العام كله أو أكثره، لما رواه البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة". ولما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون". شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام المختلطة - إسلام ويب - مركز الفتوى. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو. وقال جمهور العلماء: إذا كانت سائمة لغير الدر والنسل، وإنما للحمل عليها والركوب ونحو ذلك أو معلوفة، فلا زكاة فيها، لأنها تصير كثياب البدن ونحوها من الأمتعة، إلا أن ينوي بها صاحبها التجارة فحينها تجب فيها زكاة التجارة بأن تُقَوَّم كل سنة ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، لأنها صارت عرضاً من عروض التجارة.