- عن طريق تصوير الشاشة التي تعرض فيها الضحية للسب والشتم سواءا كانت شاشة كمبيوتر او هاتف محمول.... إلخ ملاحظة هامة: حاول ان لا تقع في استفزاز الذي يقوم بسبك و شتمك فمثلا لو تقدمت اليه انت او حاولت ايقافه عن السب و الشتم وتكون هناك كاميرا مراقبة ويستعين بالفيديو تصبح انت المذنب و هو الضحية لأنك انت من تقدم اليه و عليه يجب عليك ان تتقدم الي اقرب مركز شرطة و تقوم بالابلاغ عنه بدلا من محاولتك ايقافه عن القيام بالسب و الشتم. ثانيا: إجراءات رفع دعوي السب و القذف ( يمكن تقييد شكوي امام محافظ الشرطة أو امام وكيل الجمهورية): - التقدم إلى أقرب مركز شرطة حتى تقدم بلاغ رسمي بالواقعة. أركان جريمة القذف. - يقوم محافظ الشرطة بتقييد الشكوي و محضر رسمي أو تقرير يحتوي على كافة أقوالك. - يعمل مركز الشرطة على إحالة التقرير أو المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص ومنه اذا تطلب الامر الي قاضي التحقيق لإثبات الواقعة والتحقيق في الجريمة. - في حالة تقديم الشكوى أمام محافظ الشرطة فإنه على الضحية الرجوع أمام نفس مركز الشرطة لمعرفة مآل شكواه. - عندما يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية فإن تاريخ الإرسال ورقم الملف تعطى للضحية لتمكينها من متابعة قضيته على مستوى المحكمة.
كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171" طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور". احمى نفسك.. هل وضع القانون عقوبة للسب والقذف عبر مواقع التواصل؟ - اليوم السابع. مادة 308 مكرراً "كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308". كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ".
الغرامة - نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه».. - عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه». - بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه». الحبس - حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».
( المادة / 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، م 308 مكررا عقوبات) ( الطعن رقم 2176 لسنة 37 ق جلسة 1968/5/6 ص514) إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: عقوبة جريمة السب والقذف عن طريق التليفون بالقانون المصري