قالَ ابنُ شِهَابٍ: وكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ في سَبيلِ اللَّهِ، والذينَ آوَوْا ونَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: الآية 72] " (صحيح). حق الزوجة في مال زوجها نبى. الكافر هنا من ليس له ملة، ولكن كل من اتبع دينًا غير الإسلام، حيث قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية رقم 19: " إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ". لذا فإن كان للرجل زوجة كتابية، فإن من شأنها أن تحرم من الميراث ويتم توزيعه وكأنها غير متواجدة في قائمة الورثة. 2- أن تكون قاتلة أيضًا كما أنه لا يمكن أن يرث الابن القاتل، فإن الزوجة القاتلة من شأنها أن تحرم من حق الزوجة في مال زوجها المتوفى، حتى وإن لم يكن قتلها لزوجها بغرض الحصول على المال.
[٤] الطاعة في المعروف تؤمر المرأة بطاعة زوجها في كلّ شيء عدا الأمور التي فيها معصية لله والرسول، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، فالإسلام يوجب المرأة بطاعة الزوج في أمور الحياة، مثل: السفر معه إذا شاء ذلك دون أن يكون هناك خلاف في شروط الزواج المتّفق عليها مسبقاً [١] ، واستئذانه عند الخروج من المنزل، وعدم إدخال من لا يحبّ إلى بيته [٥].
وقال مالك يقف البيع والشراء والنكاح على الإجازة، فان أجازه من عقد له صح وإلا بطل، وقال أبو حنيفة إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة، ويقف البيع على الإجازة، ولا يقف الشراء، وأوقفه اسحق بن راهويه في البيع…] المجموع 9/259. والراجح من أقوال أهل العلم في بيع الفضولي أنه صحيحٌ، ولكنه موقوفٌ على إجازة المالك، ويدل لذلك ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بإسناده عن شبيب بن غرقدة، قال: (سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب أربح فيه). [فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز هذا البيع، ولو كان باطلاً لرده، وأنكر على من صدر منه، وأيضاً فإن هذا تصرف تمليك، وقد صدر من أهله فوجب القول بانعقاده، إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره، بل فيه نفعه، حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن (أي المطالبة) وغيره، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري لأنه أقدم عليه طائعاً، فثبتت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه. حق الزوجة في مال زوجها – قانون مصر. ] الموسوعة الفقهية الكويتية 9/136.