منح النيابة العامة تنفيذ القرار لمن يثبت ارتكابه المخالفة حتى صدور الحكم النهائي الأربعاء - 3 محرم 1443 هـ - 11 أغسطس 2021 مـ رقم العدد [ 15597] توجه سعودي لمنع مرتكبي الغش التجاري من السفر لضبط سوق السلع والمنتجات (الشرق الأوسط) الرياض: بندر مسلم قررت السلطات السعودية منح النيابة العامة صلاحية أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، وذلك في إجراءات جديدة اتخذتها المملكة لتطبيق النظام بحق جميع مخالفي نظام الغش التجاري على أراضيها. وبحسب معلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الجهات العليا في السعودية وجّهت وزارة الداخلية في حال صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية التي تحدد أنواع التجاوزات لهذا النظام، بإبعاده من المملكة ومنعه من دخولها وفقاً لضوابط تضعها وزراتي الداخلية والاستثمار. وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر مؤخراً بعض التعديلات على مواد نظام مكافحة الغش التجاري المعتمد في المملكة، ليكون بذلك من حق النيابة العامة المطالبة بمنع سفر أي شخص يثبت عليه تبعاً للتحقيقات مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري المعتمد داخل البلاد لحين صدور الحكم النهائي الخاص بقضيته المرفوعة، وفي حالة تم ثبوت التهمة على أحد المقيمين غير المواطنين يتم إبعاده عن المملكة ومنع عودته مرة أخرى.
ب- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة". إذا كنت تعرضت لحالة من الحالات السابقة فعليك معرفة العقوبات التي حددها النظام وطريقة التبليغ عن المخالفة. فقد حدد النظام العقوبات الصادرة في حق المخالف لأحكامه حيث ذكر أنه: "يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (1, 000, 000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بهما معاً، كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري. و يترتب على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتلاف السلع المغشوشة وكذلك مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع". وفيما يتعلق بوسائل التبليغ عن حالات الغش التجاري وضع المنظم السعودي ما يسه ل على المستهلك التواصل مع الجهات المعنية حيث أتاح له الخدمات التالية: ١- خدمة "بلاغ تجاري" التي تمكنه من الاستفسار وتقديم بلاغ عمن يقوم بخداعه أو غشه وتقديم بلاغ عن أي منشأة تجارية أو محل تجاري يخالف أحكام هذا النظام، ويكون ذلك عن طريق الدخول إلى الخدمات الالكترونية الموجودة في موقع وزارة التجارة والاستثمار والدخول على الخدمة ومن ثم تعبئة الحقول المطلوبة. ٢- خدمة الاتصال على مركز " اتصال بلاغات المستهلك " على الرقم المجاني ١٩٠٠ ٣- خدمة التبليغ عن طريق تطبيق بلاغ تجاري الموجود في تطبيقات الجوال.
ومن المعلوم أن النظام الحالي ولائحته التنفيذية لم ينصا على حق المضرور من جرائم الغش التجاري في المطالبة بتعويضه عما لحقه من أضرار بسببها. ولهذا نرى أهمية أن يتضمن مشروع النظام الجديد أو لائحته التنفيذية تنظيماً لهذا الموضوع ولا سيما أن هناك بعض الأنظمة التعزيرية في المملكة قد قررت صراحة الدعوى المدنية للمضرور من الجريمة مثل نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ الذي ينص في مادته 54 على أنه: "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.. ", وهذا ما أخذت به كذلك المادة 119 من نظام الأوراق التجارية. اخر مقالات الكاتب