وروى أَبُو بكر الْبَزَّار قَالَ: ثَنَا سهل بن بَحر، ثَنَا سعيد بن مُحَمَّد الْجرْمِي، ثَنَا أَبُو بشر- وَكَانَ ثِقَة- عَن ثَابت، عَن أنس، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن الله تَعَالَى عباداً يعْرفُونَ النَّاس بالتوسم». وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم رَوَاهُ بن ثَابت، عَن أنس إِلَّا أَبُو بشر. سعيد بن مُحَمَّد هَذَا ثِقَة، وَأَبُو بشر اسْمه بكر بن الحكم المزلق التَّمِيمِي الْيَرْبُوعي، صَاحب الْبَصْرِيّ مَشْهُور.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. أَبُو بكر بن أبي شيبَة: عَن شَبابَة بن سوار، ثَنَا هِشَام بن الْغَاز، ثَنَا أَبُو النَّضر حَيَّان، عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «أَنا عِنْد ظن عَبدِي بِي فليظن بِي مَا شَاءَ». أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا حَمَّاد. قَالَ: وثنا نصر بن عَليّ، عَن مهنا أبي شبْل- وَلم أفهمهُ مِنْهُ جيدا- عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن وَاسع، عَن شُتَيْر- قَالَ نصر: شُتَيْر بن نَهَار- عَن أبي هُرَيْرَة- قَالَ نصر: عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حسن الظَّن من حسن الْعِبَادَة». قَالَ أَبُو دَاوُد: ومهنا بَصرِي ثِقَة. شُتَيْر هَذَا أَكثر الروَاة يَقُولُونَ فِيهِ: سمير- بِالسِّين الْمُهْملَة وَالْمِيم- وَكَذَلِكَ ذكره البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم، وَهُوَ بَصرِي من سبي عين التَّمْر، روى عَنهُ: أَبُو نَضرة، وَمُحَمّد بن وَاسع.. بَاب فِي العَبْد يحمد على عمله الصَّالح: مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا حَمَّاد بن زيد، عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن عبد الله بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر: «قيل لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْت الرجل يعْمل الْعَمَل من الْخَيْر وَيَحْمَدهُ النَّاس عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجل بشرى الْمُؤمن».
إن نزعة التعرف إلى الناس، والاختلاط بهم، نزعة أصيلة في التوجيهات الإسلامية بالعيش مع الجماعة والانتظام وحسن العلاقة؛ فتستقر النفوس، وتصح العلوم، وتنتشر المعارف، وتبلغ المدينة الفاضلة أشدها، فيعبد الله على بصيرة، وتتضح معالم الدين، ويسود المعروف ويقل المنكر. إن إيثار الإسلام للاجتماع يظهر في كثيرٍ من أحكامه وآدابه، وإن العبادات -وهي من أشرف المطلوبات- ليست انقطاعاً في بيت أو تعبداً في صومعة، فلماذا شرعت الجماعات في الصلوات؟ ولمن فرضت الجمعات؟ وما الحكمة في العيدين والاستسقاء والكسوف والجنائز؟ ثم إجابة الدعوات في الولائم والمناسبات، والاجتماع في أوقات السرور والمباهج، وفي أوقات الشدائد والمكاره، وفي الأعياد والتعازي، وعيادة المرضى، وتشييع الجنائز، إن ذلك كله لا يتحقق على وجهه إن لم تتوثق في الأمة العلاقات، وتحفظ حقوق الأخوة والجماعة. إن أهل الإسلام إذا كثر عددهم، واجتمع شملهم، كان أمرهم أزكى وعملهم أتقى، جاء في الحديث: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر كان أحب إلى الله) أخرجه ابن ماجة و ابن حبان وغيرهما، وصححه غير واحدٍ من أهل العلم.
ويعد القانون التجاري أحد فـروع القـانون الخاص و يعرفه الفقه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية ، و التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص نصت المادة ٢ من قانون التجارة رقم لسنة على أنه: "١- تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لـم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره مـن القـوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجاريةفإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القـانونالمدني. ٢- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر ". يتبين من هذا النص أن مصادر القانون التجاري تنقسم إلي نـوعين هما: المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية. المصادر الرسمية هى على التوالى1- اتفاق المتعاقدين - 2- التشريع -3 - العرف 4- العادات التجارية اما المصادر التفسيرية فهى القضاء و الفقه. و لا يوجد للقانون التجارى فروع و انما يوجد ما يسمى بالقوانين المكملة له و ومن أهم القوانين المكملة لقانون التجارة رقم لسنة: ١- قانون بيع و رهن المحال التجارية رقم لسنة.
*. تدرج مصادر القانون التجاري العراقي: تنص المادة الرابعة من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وبفقرتين ، على انه: " أولاً: يسري هذا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. ثانياً: يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا القانون أو في أي قانون خاص آخر ". والملاحظ أن حكم هذا النص يختلف بشكل كبير عن حكم نص المادة الثانية من قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 (5). إذ أن ترتيب المصادر الرسمية للقانون الحالي قد تم طبقاً للمبادئ الأساسية التي جاء بها قانون إصلاح النظام القانوني التي جسد المشرع مضمونها من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي تقضي بأنه: " يقوم هذا القانون على....... ثالثاً: الحد من مبدأ سلطان الإرادة وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية ". وهذا يعني صراحة بأن التشريع هو المصدر الرئيسي للقانون وأن على القضاء الرجوع عند نشوب نزاع ما الى أحكام القانون التجاري اولاً ومن ثم الى أحكام القانون المدني. *. بيد ان السؤال الذي قد يطرح هو: ما الحكم إذا لم نجد نصاً يمكن تطبيقه في المجموعتين التجارية والمدنية ؟ هل بإمكان القضاء الرجوع مثلاً الى قواعد التطبيق العملي أو الأحكام الاتفاق الخاص المبرم بين أطراف العلاقة القانونية ؟ قد يتصور البعض بأن الجوانب يجب أن يكون بالنفي طالما أن المشرع لم يتعرض لهذه المصادر أو لإمكانية الرجوع إليها.
مصادر القانون التجاري يتم استنباط أحكام القانون التجاري من العديد من المصادر، ومنها: -التشريع التجاري وهو عبارة عن مجموعة من الأحكام والقواعد التجارية المكتوبة والمنصوص عليها والتي يتم تطبيقها في الأعمال وفي الأنظمة التجارية مثل نظام التعاملات التجارية والشركات وبراءات الاختراع. -القانون المدني والذي يعد مظلة عامة وكبيرة والتي تشكل كل فروع القانون الخاص بشكل عام، فهو المرجع الأساسي للقانون التجاري، ففي حالة وجود أي نقص في أحكام القانون التجاري يتم الرجوع إلى القانون المدني والحكم من خلال أحكام القانون المدني على حسب الحالة. -العرف التجاري، ويعرف العرف التجاري على أنه مصدر من المصادر الأساسية للقانون التجاري، وهي السائدة ومتعارف عليها بين التجار، والذي يتم التعاقد في معاملتهم على أساسه ويلتزم التجار على أساس هذا العرف، الذي هو مبني على ما هو سائد في المجتمع منذ زمن طويل حتى أصبح قانون خاص بأهل المكان في بعض التعاملات التي تقوم بينهم. يعد العرف من القواعد والأحكام التجارية الغير مكتوبة والتي تتميز بأهمية كبيرة في القانون التجاري، فالعرف هو الذي شرع العديد من الأحكام التي تحولت فيما بعد إلى قواعد مكتوبة، والعرف موجود في كل القوانين، حيث أنه بمثابة القوانين القديمة المنتشرة بين الناس.
وعلى النقيض من ذلك، تنص بعض القوانين العربية التي تنظم الأعمال التجارية بأنواعها على أن العقد يعد المصدر الأول للقانون التجاري، تأسيساً على قاعدة قانونية مفادها أن العقد شريعة المتعاقدين، وذلك كون أن المعاملات التجارية تحكمها قواعد وأعراف تختلف عن تلك التي تحكم المعاملات المدنية، من تلك القوانين على سبيل المثال قانون التجارة العماني لسنة 1990، حيث تنص المادة (4) منه على أنه "إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم في العقد باطلاً، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى، على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص". ويلاحظ أن القانون التجاري العماني قد جعل من الشريعة الإسلامية الغراء مصدراً رابعاً بعد العقد، والتشريع التجاري، والعرف، على الرغم من الأحكام والمبادئ الشاملة والهامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء بخصوص المعاملات التجارية، منها مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية، كما أسلفنا، حيث نصت المادة (5) من القانون التجاري العماني على: "إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، فإذا لم يوجد عرف، طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ثم قواعد العدالة".
و نظرا إلى أن للعرف عدة انواع يصعب للقاضي التعرف عليه فهو يختلف من منطقة إلى اخرى فلا يمكن للقاضي أن يعلم بكل ما هو موجود في السوق الإقليمية و المحلية. إلا أنه سابقا كان العرف دوليا لأنه نشأ في الأسواق العالمية مثل سوق جنوة ، البندقية ، هامبورغ ، ليون ، ثم تحول العرف إلى عرف طائفي فلكل طائفة عرفها نتيجة لوجود تشريعات مختلفة تختص بها كل دولة على حدى ، أما الأن بدأ العرف يعود إلى دوليته و ذالك عبر اسواق البورصة العالمية ، و الإتفاقيات و المعاهدات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء المتعلقة بالتجارة البحرية أو الجوية. و أن معظم المعاملات الصرفية لعمليات البنوك أصبحت تحكمها قواعد عرفية دولية ن وإن كان دور العرف مكمل ومساعد بإرادة الأفراد فإن مجاله يتمثل في تفسير نية المتعاقدين في المعاملات التجارية مثل نية المتعاقدين في المراسلات و التضامن و إنقاص الثمن بدلا من فسخ العقد و مهلة فحص البضائع و طريقة تعليبها و تغليفها فهذه التصرفات عرفية و ليست منظمة بقواعد ، ويعتبر العرف ملزم لجميع المعاملات التجارية بعد التشريع سواء قام به التاجر أو غير التاجر أو شركة تجارية مالم يوجد تشريع في خاص في القانون التجاري او تشريع عام في القانون المدني.
قدم أ. د. عارف بن صالح العلي، الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، بحثًا بعنوان: ( مصادر الحكم التجاري)، ضمن بحوث العدد السادس من مجلة قضاء، قسمه في سبعة مطالب، تناول في الستة الأول كل مصدر في مطلب، وجعل السابع لبيان رتبة تلك المصادر. أما المطلب الأول فتناول فيه مصدرية الشريعة الإسلامية، وقرر أنها المصدر الرئيسي للتشريع والقضاء في السعودية، وذكر أن أدلتها منها الأصلي ومنها الفرعي، وأنها قد تكون قطعية الثبوت والدلالة وقد تكون ظنيتهما، ورأى أن الدليل إذا كان ظنيًّا وأخذ النظام بأحد دلالاته -وإن كانت مرجوحة- تحقيقًا لمصلحة أو دفعًا لضرر، فإن ذلك النص النظامي يرفع الخلاف -ولو كان مخالفًا لاجتهاد القاضي في المسألة-، بل ذهب إلى أن على القاضي أن يحكم بمقتضاه بحجة أن لولي الأمر أن يقيد القاضي برأي أو مذهب، وكأنه رأى ذلك مفرعًا على الخلاف في تخصيص النص الظني بالمصلحة. أما المطلب الثاني فجعله لمصدرية الأنظمة التجارية، وقرر فيه أنه إذا لم يرد دليل شرعي قطعي يتعلق بالواقعة يصار إلى نصوص النظام الآمرة ثم العقد ثم العرف ثم النصوص المكملة من النظام التجاري ثم الأحكام الاجتهادية في الفقه الإسلامي. ثم بحث في المطلب الثالث مصدرية العقد، وذكر شروط اعتباره؛ وهي: عدم مخالفته الشرع أو نظام آمر أو مقصود العقد.
مصادر أخرى: قبل البدء في كتابة أطروحة الماجستير، يمكن للباحث التعرف على جميع المعلومات التي يريدها في الصحف المطبوعة أو على الإنترنت مع المقالات ومقاطع الفيديو في جميع التخصصات العلمية.