[10] [11] وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي تمَّ فيه بيان أنَّ رفع الحدث وإزالة النجاسة هو تعريف الطهارةِ، وقد تمَّ في الفقرةِ الثانيةِ من هذا المقال بيان أقسامِ الطهارةِ، وفي ختام هذا المقال تمَّ بيان كيفية الطهارةِ. المراجع ^ المدثر: 4 البقرة: 222 ^, تعريف الطهارة, 26/9/2021 صحيح النسائي، الألباني، أبو هريرة، 269، حديث صحيح ^, كيفية الغسل من الجنابة, 26/9/2021 المائدة: 6 ^, صفة الوضوء وهل يشرع الاستنجاء قبله عند كل مرة, 26/9/2021 المائدة: 7 صحيح مسلم، مسلم، عبدالله بن أبزى، 368، حديث صحيح ^, كيفية التيمم عن الجنابة, 26/9/2021
تعريف الشافعية والحنابلة: قالوا: الطهارة: هي ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث [11]. وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أقسام، كل منها يطلق عليه طهارة شرعية. الأول: رفع الحدث. الثاني: إزالة النجاسة الثالث: ما في معناهما. الأول: رفع الحدث: لا شك أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل من الحدث، فقد تطهر، قال -تعالى- بعد أن ذكر طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر، في طهارة الماء والتيمم: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [12]. والذي لم يتطهر يقال له: محدث، بنص السنة. فقد جاء في الصحيحين من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) [13]. الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة، فإذا أزيلت النجاسة عن المحل، فقد حصلت له طهارة شرعية من هذه النجاسة. ر وى مسلم في صحيحه من طريق محمد بن سيرين، وهمام بن منبه كلاهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)) [14].
رفع الحدث وإزالة النجاسة هو تعريف ، هذا هو عنوان هذا المقال، ومعلومٌ أنَّ المسلمَ مأمورٌ برفعِ الحدثِ وإزالةِ النجسِ، وهو من الأمور التي تهمُّ كلَ مسلمٍ، ومن هذا المنطلق سيتمُّ بيان المصطلحِ الذي يدلُّ على هذا التعريفِ، مع بيانِ أقسامِ الطهارةِ وكيفيةِ الطهارةِ عن طريق الغسلِ والوضوءِ والتيممِ. رفع الحدث وإزالة النجاسة هو تعريف إنَّ التعريف الاصطلاحي المذكور في يعدُّ تعريفًا لمصطلحِ الطهارةِ ، وقد اهتمَّ الشرعُ الحنيفُ بالطهارةِ اهتمامًا بالغًا، وقد أمرَ الله -عزَّ وجلَّ- في كتابه الكريمَ المسلمينَ بالطهارةِ في عددٍ من المواضع القرآنيةِ، حيث قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، كما أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- وجَّه محبته للمتطهرينَ حيث قال: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}. أقسام الطهارة بعد أن تمَّ بيان أنَّ رفع الحدث وإزالة النجاسة هو تعريف للطهارةِ، فإنَّ في هذه الفقرة سيتمُّ بيانُ أقسامِ الطهارةِ،حيث أنَّها تنقسمُ إلى قسمينِ اثنينِ، وفيما يأتي تفصيلُ ذلك: الطهارة من حيث اعتبار المحل: تُقسم الطهارةُ من حيثُ المحلِّ إلى قسمينِ اثنينِ، وفيما يأتي بيانهما: الطهارة الباطنة: وهي طهارةُ القلبِ من الشركِ والغلِّ والحقدِ والحسدِ، ويطهر المسلمُ بالإيمانِ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سُحانَ اللَّهِ إنَّ المُؤْمِنَ لا ينجُسُ".
غسلَ الكفينِ ثلاثًا. غسلَ الفرجِ. الوضوء، كوضوءِ المسلمِ للصلاةِ. حثَّ الماءَ على الرأسِ مع إيصالهِ لفروةِ الرأسِ وجميعِ الشعرِ. غسل سائر الجسد بالماء، مع تعميمِ الماءِ على جميع البدن، والتيامن في ذلك. غسل القدمينِ في نهايةِ الغسلِ. كيفية الطهارة بالوضوء إنَّ الصفةَ المجزئةَ للوضوء أن ينويَ المسلمَ رفع الحدثِ في قلبه، ثمَّ يغسلَ وججه وكفيهِ إلى المرافقِ، ثمَّ يمسح رأسه ثمَّ يغسل قدميه إلى الكعبينِ، ودليل ذلك قول الله عالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، وفي هذه الفقرة من مقال رفع الحدث وإزالة النجاسة هو تعريف سيتمُّ ذكر صفةِ الوضوء الكاملة: نيةُ الوضوءِ ورفع الحدث. التسمية. غسل الكفين ثلاث مرات. المضمضة والاستشاق ثلاثًا. غسل الوجهِ ثلاث مرات. غسل اليدينِ إلى المرفقينِ ثلاثًا. مسح الرأس مرة واحدة. مسح الأذنينِ. غسل القدمينِ إلى الكعبينِ ثلاثًا. كيفية الطهارة بالتيمم يلجأ المسلمُ إلى التيممُ عند عدمِ وجودِ الماءِ، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ}،أمَّا صفةَ التيممِ فتكونُ بضربِ اليدِ بالترابِ مرةً واحدةً ثمَّ نفضها ومسح الوجهِ واليدينِ فيهما، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَضْرِبَ بيَدَيْكَ الأرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بهِما وجْهَكَ، وكَفَّيْكَ".
جملة (كيف أمر الكافرين) لا محل لها استئنافية. وجملة (جئنا... ) في محل جر مضاف إليه. وجملة (جئنا (الثانية)... ) في محل جر معطوفة على الجملة جئنا الأولى. اعراب جملة ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - إسألنا. الصرف: (جئنا)، في الفعل إعلال بالحذف لمناسبة البناء على السكون، أصله جاءنا- بسكون الهمزة- التقى سكونان فحذفت الألف، ثم كسرت الجيم للدلالة على أصل الحرف المحذوف وهو الياء لأن المضارع يجيء، وزنه فلنا بكسر الفاء.. إعراب الآية رقم (42): {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً (42)}. الإعراب: (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (يود)، (إذ) اسم ظرفي مبني في محل جر مضاف إليه والتنوين عوض من جملة محذوفة أي: يوم إذ جئنا... (يود) مضارع مرفوع (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع فاعل (كفروا) فعل ماض مبني على الضم... والواو فاعل الواو عاطفة (عصوا) مثل كفروا، والبناء على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين (الرسول) مفعول به منصوب (لو) حرف مصدري، (تسوّى) مضارع مبني لمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف الباء حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (تسوى)، (الأرض) نائب فاعل مرفوع.
المسألة العاشرة: قيدت الآية جواز التيمم بعدم الوجدان { فلم تجدوا ماء} و(الوجدان) اسم للظفر بالمطلوب بعد الطلب، يقال: وجد مطلوبه، ووجد ضالته: إذا ظفر به؛ ولهذا أوجب الشافعي و مالك طلب الماء على فاقده. وعن الإمام أحمد روايتان، والمشهور عنه اشتراط طلب الماء. وقال الحنفية: ليس على المتيمم طلب الماء، إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء، أما إن غلب على ظنه وجود الماء، لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه. ابن تيمية يقول في علي : شرب الخمر فصلى وخلط :: شبهات وردود :: الدفاع عن السنة. المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: { فتيمموا صعيدا طيبا} اختلف أهل اللغة في معنى (الصعيد) فقيل: إنه التراب، وقيل: إنه وجه الأرض ترابا ًكان أو غيره، وقيل: هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس. وبناء على هذا الاختلاف من حيث الدلالة اللغوية للفظ (الصعيد) اختلف الفقهاء فيما يصح به التيمم: فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص الذي له غبار، وبه قال أحمد ، و أبو يوسف ، و داود ، وأكثر الفقهاء. وذهب مالك و أبو حنيفة إلى جوازه بكل ما صعد من الأرض من أجزائها؛ لوقوع الاسم عليه، ووجود معنى الاشتقاق فيه، حتى أجاز مالك في إحدى رواياته التيمم بالحشيش، والأخشاب، والملح؛ لوجود معنى الاشتقاق؛ لكونه متصاعداً على وجه الأرض، وزاد أبو حنيفة ، فجوز بما يتولد من الأرض، مثل النورة، والزرنيخ.
جملة النداء: (يأيها الذين... وجملة (آمنوا... ) لا محل لها صلة الموصول (الذين). وجملة (لا تقربوا... ) لا محل لها جواب النداء. وجملة (أنتم سكارى) في محل نصب حال من الواو في (تقربوا). وجملة (تعلموا) لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن). وجملة (تقولون) لا محل لها صلة الموصول (ما) الاسمي أو الحرفي. وجملة (تغتسلوا) لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) الثاني. وجملة (كنتم مرضى) لا محل لها استئنافية. وجملة (جاء أحد... وجملة (لامستم... وجملة (لم تجدوا... وجملة (تيمموا... ) في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء. وجملة (امسحوا... ) في محل جزم معطوفة على جملة تيمموا. وجملة (إنّ اللّه كان... وجملة (كان عفوا... ) في محل نصب خبر كان. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - موقع مقالات إسلام ويب. الصرف: (سكارى)، جمع سكران زنة فعلان بفتح الفاء، صفة مشبهة من سكر يسكر باب فرح، و(سكارى) بضم السين وقد تفتح. (جنبا)، اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب، فهو لفظ يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث... وبعضهم جمعه جمعا مذكرا سالما، قال قوم جنبون، وجمع تكسير فقالوا قوم أجناب، وفي تثنيته قالوا جنبان (وانظر الآية 191 من سورة آل عمران). (عابري)، جمع عابر، اسم فاعل من عبر يعبر باب نصر وزنه فاعل.
ومذهب الشافعية أن المراد بها اللمس باليد، قال الطبري: "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: { أو لامستم النساء} الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ. رواه الترمذي و ابن ماجه ، وصححه الشيخ الألباني. واختلف العلماء هنا: فقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذ، فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء، وهو قول أحمد. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة، سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد، انتقضت به الطهارة، وإلا فلا. وذهب أبو حنيفة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء، سواء كان المس بشهوة، أم بغير شهوة، إلا أن يكون معه انتشار فينتقض مع الوضوء. قال ابن رشد في "بداية المجتهد": "وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم (اللمس) في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة هو الجماع في قوله { أو لامستم النساء} وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازاً على الجماع، وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يُحمل على الحقيقة، حتى يدل الدليل على المجاز.
أم أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون؟! أم أنه قرأ: ونحن عابدون ما عبدتم؟! 1. أم أنه قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين، كما جاء في بعض الروايات؟! 2. أم أنه جعل يهجر كلاماً في الصلاة، لا يدري عوف ما هو؟!.. 4 ـ وهل كان الحاضرون ثلاثة أشخاص فقط: علي، وعبد الرحمن بن عوف، ورجل من الأنصار؟ أم كانوا خمسة أشخاص: أبو بكر وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد؟! أم أن الشارب كان رجلاً واحداً، كما هو ظاهر النص الأخير، وهو ظاهر رواية الحاكم؟! 5 ـ وهل كان الذي شربها رجل واحد، ودخل في الصلاة، أم شربها رجلان، ودخلا في الصلاة؟!.. وكما يقولون: لا حافظة لكذوب.. وثانياً: قد تقدم أن الخمر قد حرمت في مكة قبل الهجرة، وذكرنا لذلك العديد من الدلائل والشواهد، مثل رواية معاذ بن جبل 3 ، وأم سلمة 4 ، وأبي الدرداء.. وغير ذلك. وثالثاً: قال الحلبي الشافعي: إن الخمر قد حرمت ثلاث مرات 5 ، وروى أحمد ذلك عن أبي هريرة أيضاً 6. والمقصود: إن كان أنها قد حرمت أولاً في مكة في أول البعثة، فلا تصح الرواية المتقدمة، وإن كان المقصود أنها قد حرمت في سورة البقرة، ثم في سورة النساء النازلتين في أول الهجرة، فإننا نقول: إن النحاس يرى: أن سورة النساء مكية، وقال علقمة: إن قوله تعالى: يا أيها الناس حيث وقع إنما هو مكي 7.. وعليه، بل وحتى على تقدير نزولها أول الهجرة، فإن التحريم يكون قد سبق وقوع القصة المتقدمة التي يرون أنها قد حصلت في المدينة في سنة ثلاث، أو أربع، أو في سنة ست الخ.. حسبما تقدمت الإشارة إليه.
(الغائط)، على لفظ اسم الفاعل وليس بذاك، فعله غاط يغوط باب نصر، فهو اسم جامد لمكان أو شيء. (صعيدا)، اسم جامد بمعنى التراب. (عفوا)، صفة مشبهة من عفا يعفو باب نصر، وزنه فعول، أدغمت لام الكلمة مع واو فعول. البلاغة: 1- الكناية: في قوله تعالى: (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ). المجيء منه كناية عن الحدث لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عن أعين الناس، وإسناد المجيء منه إلى واحد مبهم من المخاطبين دونهم للتفادي عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحيا منه أو يستهجن التصريح به. 2- الكناية: في قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ). يريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه كنى بالملامسة عن الجماع لأنّه مما يستهجن التصريح به أو يستحي منه.
نص الشبهة: ويروون ـ عن علي «عليه السلام» (!! )