نعم. المقدم: أحسنتم أثابكم الله، هو في الحقيقة جعل ذيل للسؤال ولكنكم أجبتم عنه؛ لأنه يقول ما التعلل الذي يتعلل به من يصلون الظهر بعد الجمعة وقد ذكرتم ذلك. الشيخ: نعم، نعم. فتاوى ذات صلة
وأما ما ذكرته من قاعدة أن السنة لا تشبه الفريضة فكلام لا دليل عليه، فهذه سنة الفجر ركعتان بالإجماع وفريضتها كذلك ركعتان بالإجماع، فصورة الصلاتين واحدة ولا يميز بينهما إلا النية، وإنما ورد النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم... فهذا نفل مخصوص نهي أن يشبه بفرض مخصوص وليس هذا قاعدة عامة، وقد اختار غير واحد من المحققين أن معنى النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب هو أن يصلي الوتر ثلاثاً موصولة بتشهدين ويجوز أن يصليها ثلاثاً موصولة بتشهد واحد لانتفاء المشابهة بين الصلاتين في هذه الحال. والله أعلم.
نعم. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
⁕ حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، أن النبيّ ﷺ، لما نزل إلى نسائه أُمر أن يخيرهنّ، فدخل عليّ فقال: "سأذكر لَكِ أمْرًا وَلا تَعْجَلِي حَتى تَسْتَشِيرِي أباك". فقلت: وما هو يا نبيّ الله؟ قال: "إنّي أُمِرْتُ أنْ أُخَيِّرَكُنَّ". وتلا عليها آية التخيير، إلى آخر الآيتين، قالت: قلت: وما الذي تقول؟ "لا تعجلي حتى تستشيري أباك؟ "، فإني أختار الله ورسوله، فسُرَّ بذلك، وعرض على نسائه، فتتابعن كلهنّ، فاخترن الله ورسوله. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن. ⁕ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني موسى بن عليّ، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبيّ ﷺ قالت: لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأني، فقال: "إنّي ذَاكِرٌ لَكِ أمْرًا، فَلا عَلَيْكِ ألا تَعْجلِي حتى تَسْتأْمِرِي أبَوَيْكِ" قالت: قد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثمّ تلا هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَميلا﴾ قالت: فقلت: ففي أيّ هذا استأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله، والدار الآخرة.
قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبيّ ﷺ مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك حين قاله لهنّ رسول الله ﷺ فاخترنه طلاقا؛ من أجل أنهنّ اخترنه.
ومنها: أن يكون اختيارهن هذا، سببًا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يَكُنَّ بمرتبة، ليس فيها أحد من النساء. #أبو_الهيثم #مع_القرآن
﴿فَإنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ﴾ وهن العاملات منهنّ بأمر الله وأمر رسوله ﴿أجْرًا عظِيما﴾. وذُكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ من أجل أن عائشة سألت رسول الله ﷺ شيئا من عرض الدنيا، إما زيادة في النفقة، أو غير ذلك، فاعتزل رسول الله ﷺ نساءه شهرا، فيما ذكر، ثم أمره الله أن يخيرهنّ بين الصبر عليه، والرضا بما قسم لهنّ، والعمل بطاعة الله، وبين أن يمتِّعهنّ ويفارقهنّ إن لم يرضين بالذي يقسم لهن. وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها. ذكر الرواية بقول من قال: كان ذلك من أجل شيء من النفقة وغيرها. الباحث القرآني. ⁕ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، أن رسول الله ﷺ لم يخرج صلوات، فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إن شئتم لأعلمنّ لكم شأنه، فأتى النبيّ ﷺ، فجعل يتكلم ويرفع صوته، حتى أذن له، قال: فجعلت أقول في نفسي أيّ شيء أكلم به رسول الله ﷺ لعله يضحك، أو كلمة نحوها، فقلت: يا رسول الله، لو رأيت فلانة وسألتني النفقة فصككتها صكة، فقال: ذلكَ حَبَسَنِي عَنكُمْ. قال: فأتى حفصة، فقال: لا تسألي رسول الله ﷺ شيئا ما كانت لك من حاجة فإليّ، ثم تتبع نساء النبيّ ﷺ، فجعل يكلمهنّ، فقال لعائشة: أيغرّك أنك امرأة حسناء، وأن زوجك يحبك؟ لتنتهينَّ، أو لينزلنّ فيك القرآن، قال: فقالت أمّ سلمة: يا ابن الخطَّاب، أوَ ما بقي لك إلا أن تدخل بين رسول الله ﷺ وبين نسائه، ولن تسأل المرأة إلا لزوجها؟ قال: ونزل القرآن ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إنْ كُنْتنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا وَزِينَتَهَا... ﴾ إلى قوله ﴿أجْرًا عَظِيمًا﴾ قال: فبدأ بعائشة فخيرها، وقرأ عليها القرآن، فقالت: هل بدأت بأحد من نسائك قبلي؟ قال: "لا".
فلا يلزم من الأمر بغضّ البصر أن تكون مكشوفةً، وأن يكون جائزًا لها الكشف، ولكن متى تساهلت أو صادفها في وقتٍ ما درت عنه لم تستعد للحجاب غضَّ بصره، والله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ولم يقل: إلا الوجه، قال: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ثم بيَّن أنَّ هذا أطهر لقلوب الجميع، وأبعد عن نجاسة الفاحشة. وقال جلَّ وعلا في كتابه العظيم في الآية الأخرى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] إلى آخره، والتي قبلها: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فسره ابنُ مسعودٍ بأنه الملابس الظاهرة، أما تفسيره بأنه الوجه واليدان فليس عليه دليلٌ، كما يُروى عن ابن عباسٍ وجماعة، وقال آخرون: مراد ابن عباس وجماعة قبل الحجاب، كانت المرأة تُبدي وجهها وأطرافها قبل الحجاب، ثم نُسخ ذلك، وأُمِرْنَ بالحجاب؛ ولأن أعظم ما في المرأة من الزينة الوجه، هذا أعظم زينتها، أو الدَّمامة، هو الدليل على دمامتها وعلى جمالها وزينتها، فإذا أبدت الوجهَ فما بقي؟!