البحث عن مركز طبي أو عرض أو طبيب البحث فى العنوان: *خصم الخدمات الطبية العلاجية. 50% *خصم الجلسات بعيادات الارشاد النفسي وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتخاطب. 35% *خصم عيادات الارشاد النفسي وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتخاطب. 15% *خصم البرامج الترفيهية. *خصم على البرامج التنموية. *خصم على مطعم ميكونوس للاطفال. أندلسية لصحة الطفل| مستشفى الأطفال بجدة |مستشفى الأطفال. *خصم ادوات الاطفال في الصيدلية. 10% كشف الغدد الصماء 40% كشف المخ والاعصاب كشف الاطفال 31% كشف السمعيات كشف التغذية 37% كشف تعديل السلوك كشف التخاطب كشف الارشاد النفسي كشف صعوبات التعلم كشف العلاج الطبيعي كشف العلاج الوظيفي كشف استشاري الاسنان كشف اخصائي الاسنان 25% للاستفادة من الخصم يرجى ابراز بطاقة تكافل العربيه قبل اخذ الخدمه الخصم لا يشمل الاطباء الزائرين ولا يشمل العروض والخصومات الاخرى التى يحصل عليها العميل خاصه او عامه عيادات اندلسية لصحة الطفل (جدة - شارع صاري) العنوان: العنوان: جدة - حي البوادي - شارع صاري
مركز اندلسية لصحه الطفل - أفضل مراكز طبية في المملكة العربية السعودية - احجز الآن | طبكان
فلا يجب على المرأة المسلمة أن تخضع بالقول فتثير فتنة المرضى من الرجال. كما عليها أن تسير بخشونة دون تمايل فتثير قلوب الرجال، ومن الأفضل ألا تختلط بهم دون الحاجة. أما هيئة الملابس فهي متروكة للمرأة باختلاف التقاليد والعادات لكل زمان فيما يتوافق مع الضوابط الشرعية والتي تتمثل في: لا يجب أن يكون الملبس شفاف يصف ما تحته. أن يكون ساترًا لعورة المرأة ومفاتنها. ألا يكون مشابهًا لملابس الكافرات أو لباس الرجال. بهذا فأي نوع من الثياب تحققت بها الصفات السابقة فهي مباحة وجائز ارتدائها للنساء. حكم لبس البنطلون للرجال. كما لا يوجد لون محدد للملابس في الشريعة الإسلامية، ولا مانع من أن تكون الملابس متسقة بألوان هادئة، ويجب أن يحمل الملبس في هيئته من جمال المظهر والأناقة ما يشير إلى نظافة المرأة ورقتها. ولا يعني ارتداء الملابس بما يوافق الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة بعيدة عن الموضة أو الترتيب، بل يجب أن تقوم بتنسيق الملابس وألونها بما يتوافق مع لون بشرتها وما تفضل ارتداءه. كما أن الخمار لا يجب أن يحمل هيئة وشكل ثابت، بل من المهم أن يغطي الرأس وفتحة الجيب، كما يجب أن يغطي عنق والصدر. حكم لبس البنطلون مع بلوزة طويلة قامت دار الإفتاء المصرية بإجازة ارتداء البنطلون الواسع مع البلوزة الطويلة ما لم يشف أو يصف عورة المرأة مما يسير الفتنة والغريزة عند الرجال الأجانب عنها.
السؤال: في هذا العصر انتشر لباسُ الغرب، ومنها البنطلون، ومن صفته أنه ضيقٌ، فما حكم لبس هذا البنطلون أولًا؟ ثم ما حكم الصلاة فيه، مع أنه يفصل العورة بوضوحٍ أثناء السجود؟ وما الحل؟ الجواب: أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس، ولم يبقَ خاصًّا بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بينهم، وصار في جنودهم، فلم يكن الآن خاصًّا بالكفار، بل انتشر بين المسلمين وغيرهم، مثل: لبس الكنادر، وركوب السيارات، وركوب الطائرات، فهذا عمَّ الناس كلهم، ولم يبقَ خاصًّا بالكفار. لكن يجب أن يكون واسعًا لا ضيقًا، وأن يتحرز من هذا الشيء الذي يفصل العورة ويُبَيِّن حجمها ويُؤذيه في صلاته، فينبغي على المسؤولين أن يضعوا شيئًا واسعًا جيدًا يستر العورة ولا يُبين حجمها، ويُعينه على صلاته ووضوئه وغير ذلك، أما هذا الضَّيق الذي يُؤذيه ويُبرز عورته فلا ينبغي لبسه، والذي يظهر أنه لا يجوز، وعليه أن يُعالج هذه الأمور مع المسؤولين حتى يُغيّروا هذه الملابس الضَّارة الضيقة. ولعلنا إن شاء الله نفعل ما نستطيع في هذا -إن ذُكّرنا بذلك- ونمنعه الآن إن شاء الله، ونرجو من الله أن يُعيننا على ذلك، فإنَّ تذكير المسؤولين مهمٌّ بهذا، وهم من كل خيرٍ قريبون -نسأل الله لنا ولهم الهداية.
وإذا تَقرَّر أنَّ الشريعة تأمر النساءَ بالاستتار والاحتجاب فإنَّ هذا المقصود الشرعيَّ يظهر في التفريق بين لباس المرأة ولباس الرجل، فاللباسُ إِنْ كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤْمَر به النساءُ لأنه أسترُ لهنَّ؛ إذ إنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ مِنْ مقصود الشارع بالاستتار فالنساءُ أَوْلى به، وكان ضِدُّه للرجالِ إلَّا ما استثناه الدليلُ. أمَّا إِنْ كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتَضمَّن في ذاته السترَ المطلوب: فإِنْ جَرَتْ عادةُ أهل البلاد أَنْ يَلْبَس الرجالُ مِثْلَ هذه الثيابِ دون النساء؛ فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيَّر بتغيُّر عاداتِ الناس في أحوالهم وبلادهم.
الحمد لله. لا حرج في لبس البنطلون الواسع الذي لا يحدد العورة، ولا يعد لبس البنطلون تشبهاً بالكفار، لأنه لم يعد خاصا بهم، بل يلبسه المسلمون من أزمنة طويلة، ولا يشترط لزوال التشبه أن يترك الكفار لبسه. والشيخ الألباني رحمه الله بنى قوله على أن لبسه من التشبه بالكفار، وأن التشبه لا يزول إلا إذا ترك الكفار لبسه، وأنه يحجم العورة. وينظر: سلسلة الهدى والنور. حكم لبس البنطلون الضيق في الصلاة - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - طريق الإسلام. شريط رقم:(813) فتوى رقم (08)، وشريط رقم (493) فتوى رقم (17). والصحيح أن لبس البنطلون لا يدخل في التشبه بالكفار، لكن يلزم أن يكون واسعا لا يحجم العورة. وضابط التشبه الممنوع في اللباس هو: أن يلبس المسلم ما يُخْتص به الكفار من الألبسة ، بحيث لو رآه أحد حسبه كافرا. وإذا لم يعُد اللباس خاصا بهم ، بل شاركهم فيه المسلمون: جاز لبسه ؛ لزوال حكم التشبه ، ما لم يكن محرما من وجه آخر ، كقميص حرير للرجال. وهذا الضابط سار عليه العلماء قديما وحديثا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "عن مقياس التشبه بالكفر؟ فأجاب بقوله: مقياس التشبه: أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار: فإنه لا يكون تشبها ، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى.
وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة. وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج10 " وقد كره بعض السلف لبس البُرنس، لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يُلبس هاهنا" انتهى. قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس" الحديث؛ لكان أولى. حكم لبس المراه البنطلون. وفي "الفتح" أيضا ص 307 ج1: " وإن قلنا: النهي عنها [أي عن المياسر الأرجوان]، من أجل التشبه بالأعاجم ، فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، زال المعنى ، فتزول الكراهة. والله أعلم" ا. هـ" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (3/ 47). ونضيف إلى هذا ما قاله الحافظ ابن حجر أيضا ، ردا على من جعل لبس الطيلسان من التشبه ، لأنه من لباس اليهود كما في حديث الدجال ، قال رحمه الله: "وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود ، في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة ؛ فصار داخلا في عموم المباح" انتهى من "فتح الباري" (10/ 274). وفي " حاشية البجيرمي على المنهج " (4/279): "ويحرم على المسلم لبس عمامتهم ، وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره، كورقة بيضاء مثلا ؛ لأن هذه العلامة لا يهتدى بها لتمييز المسلم من غيره ، حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة... ( قوله: كما عليه العمل الآن) ، فقد كان في عصر الشارح: النصارى لهم العمائم الزرق، واليهود لهم العمائم الصفر ، وقد أدركنا ذلك.
ليس مراده بإذن الله القاعدة التي ذكرت، إنما كان مراده رحمه الله أن التشبه _ لمن يقول أنه تشبه _ في لبس المرأة البنطال لا يكون محرما إلا إذا كان أمام المجتمع وظهرت به أمام الناس، أما في البيت مستترة إلا على زوجها وأولادها الذين لم يبلغوا الحلم فلا حرج في ذلك ولا يدخل تحت التحريم. وليس المراد التعميم أبدا. فتنبه 2018-02-02, 05:58 PM #17 قال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573. حكم لبس البنطلون الضيق. إذن لبسها للبنطال في حد ذاته ليس تشبها إلا إذا أظهرته أمام الناس من غير المحارم، أما أذا كان مخفيا عن الناس فلا يعد كذلك.