[ ينظر: حاشية الدسوقي 1 / 173, ج 1 / 373, المجموع 2 / 349 ،, المغني, لابن قدامة, ج 1 / 246]. وبناء على ذلك: فيحق للمرأة الامتناع عن زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الدم ولا إثم عليها على قول جمهور الفقهاء. وأشار الي انه لا مانع من العمل بقول الحنفية إن اقتضت الظروف المحيطة بالزوج كأن يكون مسافراً مثلاً وتتأخر عودته أو غير ذلك. فتراعى الزوجة حال زوجها؛ فالقاعدة أنه لا ينكر المختلف فيه.
وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته ، كأن كانت عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبى حنيفة ، أو إلى ثلاثة عشر يوما عند غيره وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد السيستاني والسيد الخامنئي: ج1) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسّطة أو إلى الكثيرة، وكالمتوسّــــــــطة إلى الكثيرة، فإنْ كان قبل الشــروع في الأعمال لزمـــها أن تأتي بعمل الأعلى للصلاة الآتية. وأمّا إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي. ج2) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى في أثناء الصلاة فعليها قطع الصلاة والإتيان بالأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلّها. وأمّا إذا انتقلت من الأعلى إلى الأدنى: السيد السيستاني: تكمل صلاتها وتعمل عمل الأدنى بالنسبة للصلاة الثانية. السيد الخامنئي: يجب عليها الاستئناف أي الغسل والوضوء والعمل على الأعلى لتلك الصلاة ثم تعمل عمل الأدنى لباقي الصلوات. ج3) السيد السيستاني والسيد الخامنئي: أمّا الصلاة التي أتت بها قبل الانتقال فلا يلزمها إعادتها، وتعمل حسب ما ذكرنا في الجواب الأول بالنسبة للصلاة الثانية. حكم الجماع إذا توقف دم الحيض لمدة ساعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. المصدر: السيد السيستاني: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 248، 249. السيد الخامنئي: الموقع الرسمي، س48، س49 + تهذيب تحرير الوسيلة، ج1، ص 154 + استفتاء خاص.
السؤال:.. أثناء الحيض.. حكم انقطاع دم الحيض ساعة أو أكثر ثم عودته. ؟ الجواب: مثل النفساء، إذا طهرت -رأت الطهارة- تغتسل، وتصلي، وتصوم، فإذا عاد عليها الدم -الدم الصاحي- تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، مثل النفساء. السؤال:.. الجواب: تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم؛ تجلس، لا تصلي، ولا تصوم إن كان صفرة، أو كدرة لا، إذا مضت العادة، وطهرت، واغتسلت، ثم رأت صفرة، أو كدرة هذه ما عليها عمل، الصفرة، والكدرة تعتبر مثل البول، تصلي، وتصوم معه، وتستنجي إذا دخل الوقت، وتتوضأ وضوء الصلاة.
( ٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٧١). ( ٣) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم في «الحيض» (١/ ٤٢٠) بابُ إقبالِ المحيض وإدباره. وأخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٥٩)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٥٨٩)، مِنْ حديثِ أمِّ علقمة مولاةِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (١/ ٢٣٣) و«المجموع» (٢/ ٣٨٩)، والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١/ ٢١٨) رقم: (١٩٨). ( ٤) أخرجه البخاريُّ دون قولها: «بعد الطهر» في «الحيض» باب الصفرة والكُدرة في غير أيَّام الحيض (٣٢٦)، وأبو داود في «الطهارة» بابٌ في المرأة ترى الكُدْرة والصُّفرة بعد الطهر (٣٠٧)، مِنْ حديثِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها. حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته Archives | اوان مصر. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢١٩) رقم: (١٩٩).
دمتم موفقين لكل خير
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من كلام أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصارت في حكم الطاهرة. وبالتالي فإذا كانت زوجتك قد استهل عليها رمضان وهي طاهر فمن واجبها الصوم إن لم يكن عندها عذر آخر من نحو كونها مرضعة أو غير ذلك، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته وهي طاهر. وبالنسبة لنزول الدم عليها في اليوم المكمل للأربعين من نفاسها فحكمها في هذه الحالة أن تفطر وتقضي ذلك اليوم لأن معاودة دم النفاس قبل تمام الأربعين يعتبر جزءاً من النفاس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315. أما اليوم الذي نزل عليها فيه دم بعد ذلك واعتقدته حيضاً وأفطرته فيجب عليها قضاؤه لأن الدم لم يستمر مدة أقل الحيض المعتبرة عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32684. والله أعلم.