2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي المَرْءُ مَا أخَذَ مِنْهُ، أمِنَ الحَلالِ أمْ مِنَ الحَرَامِ». أخرجه البخاري.. فضل الورع في المعاملات: يجب على المسلم أن يكون بيعه وشراؤه، وطعامه وشرابه، وسائر معاملاته على السنة، فيأخذ الحلال البيِّن ويتعامل به.. ويجتنب الحرام البيِّن ولا يتعامل به.. أما المشتبه فينبغي تركه؛ حماية لدينه وعرضه، ولئلا يقع في الحرام. اقسام البيع من حيث موضوع العقد – المحيط. 1- قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [216]} [البقرة:216].
وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: أ- بيع المرابحة: أن يحدد البائع الثمن بزيادة على رأس المال. كأن يقول: اشتريتها بثمانين و سأبيعها بتسعين، أو بنسبة زيادة كذا عن رأس المال. ب- بيع الوضيعة: أن يحدد البائع الثمن بنقص عن رأس المال. كأن يقول: اشتريتها بثمانين وسأبيعها بسبعين، أو بنسبة خصم كذا عن رأس المال. ت - بيع التولية: أن يبيع السلعة برأسماله فيها. كأن يقول اشتريتها بثمانين وسأبيعها برأسمالها.
الباب الحادي عشر: كتاب المعاملات: ويشتمل على ما يلي: 1- البيع. 2- الخيار. 3- السلم. 4- الربا. 5- القرض. 6- الرهن. 7- الضمان. 8- الكفالة. 9- الحوالة. 10- الوكالة. 11- الإجارة. 12- الجعالة. 13- الوديعة. 14- العارية. 15- الشركة. 16- الشفعة. 17- المساقاة والمزارعة. 18- إحياء الموات. 19- المسابقة. 20- اللقطة. 21- الغصب. 22- الحجر. 23- الصلح. 24- القسمة. 25- الهبة. 26- الوصية. 27- الوقف. 28- العتق.
5- أن التاجر يستفيد من تجارته وأسفاره معرفة الأمصار والأشخاص، فيرى عجائب قدرة الله فيزيد إيمانه، ويرى الناس صفاته الطيبة، وحسن معاملته، فيتأثرون به، ويحصل بذلك من المصالح له ولغيره ما لا يخفى. 1- قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [10]} [الجمعة:10]. 2- وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لأنْ يَأخُذَ أحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْألَ النَّاسَ، أعْطَوْهُ أوْ مَنَعُوهُ». أخرجه البخاري. 3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: كَانَ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عُمَّالَ أنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ». أي من الآتي لا يعد من أقسام البيع من حيث موضوع العقد؟ - مجلة أوراق. فضل الكسب الحلال: 1- قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [10]} [الجمعة:10].