السؤال: السؤال الثالث من الفتوى رقم(17035) هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط؟ الجواب: ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» وفي لفظ للبخاري «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» ولمسلم «كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/221- 222) بكر أبو زيد... عضو عبد العزيز آل الشيخ... حكم رفض الزوجة فراش زوجها. عضو صالح الفوزان... عضو عبد الله بن غديان... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". ثالثاً: مذهب الشافعي: قال في كتابه" الأم " (2/185): " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…" وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23): "فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟! المرأة في الصلاة كلها عورة عدا - عملاق المعرفة. رابعاً: مذهب أحمد: روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال: " المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله: " ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
اضافة الى مذاهب جميع الفرق فلم يقل احد بوجوب تغطية وجه المرأة. ومن انكر ذلك فليأت بالدليل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "اذا رأى احدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأتِ اهله فإن البضع واحد.. " وهذا لا يتفق اذا كان الوجه مخفياً مغطى. وعن ابي هريرة "من رأى امرأة ذات جمال فغض بصره عنها ابتغاء مرضاة الله اعقبه الله عبادة يجد لذتها" فكيف يميز الرجل الجميلة من القبيحة؟ وتلك المرأة التي اتت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبته فنظر اليها وطأطأ رأسه فقام رجل يقول اذا لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فالمرأة كاشفة والصحابة ينظرون. الإفتاء: النقاب ليس فرضًا.. ووجه المرأة ليس عورة. وفي فتح الباري 420/11(... ولنصيفها - يعني الخمار - على رأسها خير من الدنيا وما فيها). واخيراً فإن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بألا تنتقب المرأة (المحرمة) ولا تلبس القفازين فهي من المحظورات ويجب على فاعلتها فدية كما ان المرأة يجب عليها ان تكشف وجهها وكفيها في صلاتها والا كانت باطلة. فلو كان الوجه عورة لما اجاز الله لهن كشف عوراتهن فهذا تشدد وغلو ومن الزم النساء بذلك كمن احدث بدعة في صلب العقيدة الإسلامية وكيف تعارض السيدة عائشة اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتغطي وجهها وهي محرمة بالحج فأخذ الحكم انما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحق لاحد ان يخالفه.
وقد روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: »لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ«، وهذا يدلُّ على أنَّ الوجهَ والكفَّين من الحرةِ ليسا بعورةٍ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنَّهما عورةٌ مع الاتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ! إذ من المعلوم أنَّ الشَّرع لا يمكن أن يأتيَ بتجويزِ كشفِ العورةِ في الصلاةِ ووجوب كشفها في الإحرام، ومحظوراتُ الإحرامِ أشياء كانت في الأصلِ مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيءٌ كان واجبًا ثم صار بالإحرامِ حرامًا. وقُصَارَى القولِ أن سترَ الوجهِ والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يَدخُل في دائرةِ المباحِ؛ فإن سَتَرَت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجابِ الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذِمَّتُها وأدَّت ما عليها. MENAFN10102021000132011024ID1102948601 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو.
أولا: مذهب أبي حنيفة: قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية): " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا". وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393): " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: " فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه. وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369): " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"! وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935): " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".