السؤال: يسأل أخونا ويقول: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك زكاة؟ الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة. والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.. الحديث. ولما ثبت عنه ﷺ: أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن هذا ما في حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله! -كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ، ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة. أما حديث: «ليس في الحلي زكاة»، فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة ، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره ؛ لأنه لا يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء " انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/254).
لا تجب فيه زكاة لأن الفاكهة لا زيادة فيها
والخلاصة: أن الصحيح من قولي العلماء: أن في الحلي زكاة -في الذهب والفضة- إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: أحد عشر جنيهًا ونص؛ لأن الفرق يسير، ومن الفضة: مائة وأربعون مثقالًا، ومقدار ذلك بالفضة بالريال السعودي: ستة وخمسون ريالًا من الفضة، وما يعادلها من العمل. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار؛ وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف؛ ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفًا؛ ففيها خمسمائة ربع العشر، وهكذا، وذلك يزيدها خيرًا ويبرئ ذمتها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
42 أقل من دقيقة رقم الفتوى ( 4346) السؤال: فَتحْتُ محل جوالات في رمضان السنة الماضية، والآن جاء رمضان الثاني، هل علي زكاة؟ بارك الله فيك. الجواب: نعم عليك زكاة. مقالات ذات صلة
والله تعالى أعلم.
وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم.. نرجوا ارسال الأسئلة والاستفسارات برسالة صوتية فقط عبر رقم الواتس أب الموضح أعلاه على أن لا تتعدى مدة الرسالة الصوتية دقيقة واحدة فقط، لنتمكن من خدمتكم جميعاً. وسنقوم بنشر الأسئلة والإجابات المرسلة عبر موقع الإمارات اليوم ومنصات التواصل الإجتماعي فيس بوك، تويتر وانستغرام، مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ.