وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه. ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود. وأما بولها: فنجس عند جمهور العلماء، قال الإمام النووي في المجموع: وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فنجس عندنا، وعند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة. وكذلك روثها، فإنه نجس، على الصحيح من خلاف العلماء؛ ولذلك يجب التحرز من البول، والروث، وتطهير ما يصبه ذلك. والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته». وقال أحمد: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417). وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية». جامع العلوم والحكم (1/ 417). فالحديث شاذ، والله أعلم. فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد. حديث النبي عن القطط تسبب. وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعاً. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر». وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفاً على جابر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أصح». وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أصح من الذي قبله.. ».
يعني: الذي ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-. هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء. فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله. ورواه أحمد (3/ 339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء. كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء، فقد رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) وابن الجارود في المنتقى (563)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ()، والطبراني في الأوسط (3201)، والدارقطني في السنن ()، والحاكم في المستدرك (2/ 34)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 10)، من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. مبحث في بيع القطط. ورواه أبو يعلى ا لموصلي في مسنده (2275) من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: قال جابر... وذكر الحديث، ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره. رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور. قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 402-403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله ، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسنور.
زوارنا الاعزاء دائماً ما نشاهد القطط يتبرزون ويقومون بتغطية مكان البراز بالرمال ونبش الأرض لإخفاء ذلك البراز. فالقطة هى الحيوان الوحيد الذى يقوم بعمل ذلك لانها حيوان يتصف بالنظافة والطهارةمثلا اذا كانت لديك قطة لاحظ ماتفعله حين تقضى حاجتها كما سنلاحظ أنها تقوم بلحس يديها ومسح جسمها, وجهها يومياً. وتعتبر القطط طاهرة لما روى عن الرسول صلى اله عليه وسلم من 1400عام واثبته العلماء فى العصر الحديث… قال رسول الله فى حديث عن القطط:إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين, والطوفات عليكم) [ رواه الخمسة و قال الترمذي حديث حسن صحيح ، و صححه البخاري و غيره.
قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. [14] جامع العلوم والحكم (ص: 417). [15] التمهيد (8/ 403). [16] مشكل الآثار (12/ 84).
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي ». [3] انظر المجموع (9/ 274)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 234)، وينظر في صحة هذه الأقوال، لأن من عادة الفقهاء أن الراوي للحديث ينسبون إليه القول بحكمه، وهذا فيه نظر. [4] قال ابن رجب في القواعد تحت القاعدة التاسعة والتسعين (ص: 227) « منها: الهر لا يجوز بيعه على أصح الروايتين، وثبت في صحيح مسلم النهي عنه.. ». [5] المحلى ( مسألة 1515). [6] مسلم (1569). شرح حديث الرسول عن القطط - تعلم. [7] قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): « هذا مما يعرف عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة ، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد ». قلت وإذا كان الحديث حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، وقد اختلف على ابن لهيعة في إسناده أيضاً، فقد رواه أحمد (3/ 339، 349، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر به.