خاص دنيا الوطن جريمة رفح - YouTube
والقتيلان هما، 1) أحمد حسين أبو صفية، 42 عاماً، محامي وناشط حقوقي، وقد أصيب بعيار ناري في الرأس؛ 2) معتز كامل الدين أبو صفية، 22 عاماً، صحافي، وهو مراسل قناة الشروق الجزائرية، وقد أصيب بعدة أعيرة نارية في مختلف أنحاء الجسم. أما المصابين، فهم: 1) ثريا عز الدين أبو صفية، 23 عاماً؛ 2) مها سعيد محمود أبو صفية، 48 عاماً؛ 3) ميساء أسامة أبو صفية؛ و4) أسامة حسين أبو صفية، 57 عاماً. وقد وصفت إصابتهم بالمتوسطة. ووفقاً لما أفادت به مصادر الشرطة بغزة لباحثة المركز، فإن الشرطة توجهت فور وقوع الحادث للمكان وعاينت الجريمة وقامت بإجراء التحقيقات، حيث اعتقلت 10 من أفراد العائلة، وأن التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث. لدحض أو تأكيد إحدى الروايتين كان لا بد من رواية رسمية للحادث, اتصلت دنيا الوطن بالناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية بغزة "أيوب أبو شعر" والذي أكّد أن الشرطة تحفّظت على القاتل وانه قام بتمثيل الجريمة صباح اليوم في مكان الحادث. "أبو شعر" يؤكد أن الشجار العائلي كان على خلفية "نزاع على الميراث", ويؤكد أبو شعر أن حادث إطلاق النار تم في منزل العائلة المكوّن من أكثر من شقة. ولم يؤكد أبو شعر أن يكون القتل "عن سبق الاصرار" لكنه يؤكد ان القتل كان عمداً, والنيابة تحقق وستنشر التفاصيل لاحقاً.
جريمة إساءة استعمال حق التقاضي الدكتور عادل عامر ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء في الأنظمة القانونية المقارنة أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في استعمال حقه على نحو يلحق ضرراً بالغير، فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع، فمثلاً لمالك العقار أن يتصرف في ملكه كيف يشاء شريطة ألا يضر بجاره. والحق في التقاضي كغيره من الحقوق يجب استعماله بطريقة مشروعة خالية من التعسف. فاستعمال الشخص لحقه في اللجوء إلى القضاء - كما يقول فقهاء القانون - ليس مطلقاً وإنما هو مقيد بألا يكون استعماله لهذا الحق بطريقة غير مشروعة تلحق أضراراً بالغير لأنه ممنوع من التعسف في استعمال أي حق من الحقوق التي تثبت له. فلا يجوز استخدام حق التقاضي بقصد الإساءة أو الكيد أو مضايقة الخصم. وقد حددت محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها ضوابط استعمال هذا الحق فقالت في أحد أحكامها (إن حق الإلجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق). وقضت أيضاً في حكم آخر بأن (حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير).
وحول هل يعد التنمر جريمة ام لا ؟ نعم يعد التنمر الالكتروني جريمة الكترونية وللفهم أكثر يجب توضيح معنى الجريمة الالكترونية وتعرف الجريمة الالكترونية: انها كل سلوك إجرامي يأتيه الجاني باستخدام الانترنت والاجهزة الالكترونية ، وكون التنمر اساسا جريمة يعاقب عليها الشارع نتيجة إلحاق الضرر بالغير فهي كذلك عند استخدام التقنيات كأداة جريمة الكترونية، ووفقا لقانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين فانه يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن ألف شيكل.