الفائدة الثانية: رواية البخاري أنكرها الإمام أحمد، وأعلَّها جماعةٌ من أئمة الحديث، واستدلَّ بها من قال: إن الحجامة للصائم لا تفطر، وهو قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري، ورجَّحه ابن حزم رحمهم الله جميعًا؛ [انظر: المحلَّى (6/ 204)، وبدائع الصنائع (2/ 107)، وبداية المجتهد (2 / 154)، والمجموع (6/ 349)]. باب حل أجرة الحجامة - حديث صحيح مسلم. والقول الثاني: أن الحجامة تفسد الصيام، وهو مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ [انظر: المغني (4/ 350)، وحقيقة الصيام لابن تيمية، ص (81)، وتهذيب مختصر السنن (3/ 242)]. واستدلوا بأدلة منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعًا: (( أفطر الحاجم والمحجوم))؛ رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وصحَّحَه. ولكل فريق أدلة أخرى يطول المقام ببسطها لا سيَّما والمقام في الحديث عن أحكام الحج، فلعلَّها تأتي في غير هذا الموضع.
دين وفتوى حكم استعمال العطر والعود للصائم الأربعاء 06/أبريل/2022 - 09:27 م حكم استعمال العطر والعود للصائم ؟.. سؤال كثيرا ما يتردد على بال وألسنة الكثيرون من المسلمين، وخاصة خلال تلك الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، فالجميع يتحرون الدقة من أجل الحفاظ على صومهم صحيحا والابتعاد عن أية مبطلات، وهناك الكثير من الفتاوى في هذا الموضوع. حكم استعمال العطر والعود للصائم وحول أراء العلماء عن حكم استعمال العطر والعود للصائم، فقد قدم الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله، فتوى حين رد على أحد السائلين في هذا الأمر بقوله:" العطر لا يفطر الصائم، إذا تطيب في ثيابه وفي وجهه، لكن البخور ينبغي عدم استعماله؛ إذ رأى بعض أهل العلم أنه يفطر ؛ لأن أجزاء منه قد تدخل إلى الدماغ، وإلى الجوف، فينبغي ألا نستنشقه، وإن تم استنشاقه فينبغي علينا القضاء". وأوضح الشيخ بن باز أن جنس الطيب العادي المائي دهن العود مثل دهن الورد لا حرج من وضعه في الأنف أو في لحيته أو الملابس. هل استنشاق العطر يبطل الصيام هل استنشاق العطر يبطل الصيام ؟.. حديث الرسول عن الحجامه. تعد هذه الكلمات من أكثر الكلمات بحثا هذه الأيام عبر محرك البحث الشهير "جوجل"؛ تحريا للدقة في الصوم والابتعاد عن مفسداته، فصيام رمضان خير من ألف شهر، ومسألة استنشاق العطر في رمضان وهل هو من مبطلات الصوم أم لا، تعد من الأمور التي يتداولها الكثيرون بكونها محرمة وتبطل الصوم.
وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب تقديم ما مدلوله الحظْر على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء، فلا يعقل لمن يريد أن يُطبَّ زكامًا ليحدث جذامًا، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه، ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة « دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ ». وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفيٌّ بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » ( ٦). والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٠٢ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ المـوافـق ﻟ: ٠٧ مـاي ٢٠٠٨م ( ١) «زاد المعاد» لابن القيم: (٤/ ٥٩). ( ٢) أخرجه أبو داود في «الطب»، باب متى تستحب الحجامة؟ (٣٨٦١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٩٠)، والأرناؤوط في تحقيقه ﻟ«جامع الأصول» (٧/ ٥٤٤).