عروض التجارة: والمراد بها: كل ما أعد للتجارة من أصول كالعقار والمباني والعمارات، أو عروض كالمواد الغذائية والاستهلاكية. كيفية إخراج زكاتها:يحسب الشخصُ قيمة جميع ما اتخذه للتجارة إذا مر عليه عام كامل، ويكون التقويم بسعر السوق في ذلك اليوم الذي أراد أن يزكِّي فيه، فإذا بلغ ذلك نصاب المال أخرج عنه ربع العشر 2،5%. الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض) (البقرة: 267). وتجب الزكاة في أنواع محددة من المزروعات وليس فيها كلها، بشرط أن تبلغ قدراً محدداً شرعاً. ويفرق بين ما يسقى بالأمطار والأنهار وما يسقى بالمؤونة والعمل في مقدار الواجب من الزكاة مراعاة لأحوال الناس. شروط وجوب زكاة الزروع والثمار: أن يبلغ الناتج نصاباً: وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة ولا تجب في أقل منه فقال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" (البخاري 1447، مسلم 979). وهو مقياس كيل ولكنه يقدر وزناً من القمح والأرز الثقيل مابين 580- 600 كيلوجرام ، وليس في أقل من ذلك زكاة.
الإبل إذا كانت من 5 إلى 9 تجب فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 تجب شاتان، ومن 15 إلى 19 ثلاثة شياه، ومن 20 إلى 24 أربعة شياه، ومن 25 إلى 35 أبل تجب فيها إبل بلغت السنة من عمرها، وإذا كانت الإبل من 36 إلى 45 تجب فيها إبل واحدة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. وإذا كانت من 46 إلى 60 إبل، وجب فيها إبل واحدة أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وإذا كان عدد الإبل 61 إلى 75 تجب فيها إبل أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وإذا كان عدد الإبل من 76 إلى 90 تجب فيها اثنتان من الإبل أتمت كل واحدة منهما السنتين. وإذا كان عدد الإبل من 91 إلى 120 فتجب فيها اثنتان من الإبل بلغت كل واحدة منهما الثلاث سنين، وإذا كان عدد الإبل من 121 إلى 129 وجب فيها ثلاثة من الإبل بلغت كل واحدة منها الثلاث سنين، ثم بعد ذلك في كل 40 تجب إبل واحدة أتمّت السنتين، وفي كل 50 إبل تجب واحدة أتمّت الثلاث سنوات. المراجع ↑ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري ، إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب ، صفحة 132. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية:110 ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية ، صفحة 230. بتصرّف. ^ أ ب صالح بن غانم السدلان، رسالة في الفقه الميسر ، صفحة 60.
الشروط العامة لزكاة الأنعام: أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي؛ لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، وأما من يملكون أعداداً يسيرة منها لحاجتهم فلا زكاة فيها؛ والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون شاة، وفي البقر ثلاثون بقرة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه. أن يحول على الأنعام سنة قمرية كاملة عند مالكها. أن تكون الأنعام سائمة ، وهي التي ترعى الأعشاب ولا يتكلف لها صاحبها مؤونة العلف أكثر العام. ألا تكون عاملة ، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال ولا زكاة فيها. أوجب الله الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى الأعشاب ولا يتكلف لها صاحبها مؤونة
[3] شاهد أيضًا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج بلد الاقامة شروط زكاة الفطر بعد الإجابة عن السؤال هل يجوز اخراج زكاة الفطر في بلد اخر، سنتعرّف على شروط زكاة الفطر العامّة، وهي كالآتي: [4] الإسلام: فزكاة الفطر قُربةٌ وطاعةٌ يتقرّب بها المسلم إلى الله عزّ وجلّ، وهي تطهيرٌ للصائم.