القول الثاني: قال الحنفية بجواز دفع القيمة في إخراج زكاة الفطر؛ من باب التسهيل، والتيسير على الفقراء، فيقضي بها الفقير ما يحتاجه من الأشياء التي قد تغيب عن علم مُؤدّي الزكاة، أمّا في أوقات الشدّة، وعدم وفرة الحبوب، فالأولى دفع العَين من باب مراعاة مصلحة الفقير، وقد أفتى الإمام ابن تيمية بجواز إخراج القيمة في حال كانت أنفع للفقير واقتضتها مصلحته، أو اختارها الفقير بنفسه لكونها أنفع له. من شروط زكاة بهيمة الانعام. [١٨] للمزيد من التفاصيل عن كيفية إخراج زكاة الفطر الاطّلاع على المقالات الآتية: (( كيف يتم إخراج زكاة الفطر)). (( اخراج زكاة الفطر نقدا)). المصارف التي تُؤدّى فيها زكاة الفطر تعدّدت آراء أهل العلم في تحديد مصارف زكاة الفطر ، فذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي: [١٧] القول الأول: قال الجمهور إنّ زكاة الفطر تُؤدّى إلى الأصناف الثمانية الذين تُؤدّى إليهم زكاة الأموال ، وهم: الفقراء والمساكين، والقائمون على أمور الزكاة، ومَن يُرجى تأليف قلبه للإسلام، وفي الرِّقاب؛ من الرقيق، والأسرى المسلمين، والمدينون، والمجاهدون في سبيل الله، وابن السبيل المنقطع عن أهله وماله. [١٩] القول الثاني: قال المالكيّة إنّ زكاة الفطر لا تُؤدّى إلّا إلى الفقراء والمساكين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً.
فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حُقة. ثانيًا: نصابُ زكاةِ البقرِ، فلا زكاةَ فيها حتى تبلُغَ ثلاثينَ، ففيها تبيعٌ وهو ما كمَّل سنةً ودخلَ في الثانيةِ، والتبيعُ جَذَعُ البقرِ، ثم في كلِّ أربعينَ مسنَّةٍ وهي ما كمَّلتْ سنتينِ ودخلت في الثالثةِ، والمسنَّةُ: هي ثنيةُ البقر. ثالثًا: نصابُ زكاةِ الغنمِ، فلا زكاةَ في الغنمِ حتى تبلغَ أربعينَ، وهو أقلُّ نصابِ الغنمِ، فإذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيها شاتان، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثِ مائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثِ مائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. أيها المسلمون: وشروطُ زكاةِ بهيمةِ الأنعامِ أربعةٌ: الشرطُ الأولُ: أن تُتخذَ للدرِّ والنسلِ والتسمينِ، لا للعملِ؛ فإنَّ الإبلَ المعدَّةِ للعملِ والركوبِ والسقيِ، وبقرِ الحرثِ والسقيِ، لا زكاةَ فيها عندَ جمهورِ العلماءِ. شروط زكاة بهيمة الانعام. الشرطُ الثاني: أنْ تسومَ أكثرَ الحولِ، والسائمةُ هي التي تَرعى، أما التي يُعلفُها صاحبُها وينفقُ عليها، ولا ترعى أكثرَ الحولِ، فلا زكاةَ فيها عندَ جمهورِ أهلِ العلمِ. الشرطُ الثالثُ: أنْ يحولَ عليهاَ حولًا كاملًا عندَ مالكِها؛ لحديثِ عائشةَ -رضيَ اللهُ عنها- قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى اللهُ عليهِ وسلمَ- يقولُ: " لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ " [ابن ماجة وصححه الألباني] ونتاجُ السائمةِ، أي أولادها، حولُها حولُ أمهاتـِها، فتزُكَّى مع أمهاتـِها إن كانت الأمهاتُ بلغتْ نصابًا، فإنْ لم تبلغْ الأمهاتُ نصابًا فبدايةُ الحولِ من كمالِ النصابِ بالنتاجِ.