تاريخ النشر: الأحد 22 شعبان 1434 هـ - 30-6-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 212011 187717 0 1443 السؤال ذكر أحد الأئمة الخطباء ما يلي (في ما معناه): روى أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وغيرهما الحديث الشريف: (لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الملك ملكها، ولنعم الجيش ذلك الجيش). والمقصود به محمد الفاتح (الملك محمد خان الثاني) الذي فتح القسطنطينية سنة 855 هجرية، وهو ماتريدي العقيدة، حنفي المذهب، وصوفي. ولو كانت العقيدة الماتريدية ضالة أو مضللة، أو فاسدة أو باطلة، أو كفرا لاعترض عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، بل هذا الحديث الشريف حجة للماتريدية، وللأشعرية (التي عليها الجيش) وللمذهب الحنفي، وللصوفية من السنة المطهرة، وتزكية للماتريدية، وللأشعرية من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. تنويه عن فتح القسطنطينية ... وقصة لقائي بالشيخ الألباني ( 2 - 2 ) ! - اكتب. انتهى. فما حقيقة الأمر؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحديث الوارد في الثناء على فاتح القسطنطينية، قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش.
و الاستدلال بذلك من أغرب أنواع الاستدلال. فالثناء على الشخص لا يلزم منه التزكية المطلقة له، وأن جميع شأنه حق - على فرض صحة الحديث، وإلا فهو مضعف كما تقدم -، هذا أولا. وثانيا: فإن كثيرا من العوام المنتسبين للمذهب الأشعري أو غيره لا يكونون على اعتقاد مفصل لمذاهبهم، بل هم في الحقيقة على اعتقاد أهل السنة؛ لأنه هو الاعتقاد الموافق للفطرة، ولعل محمدا الفاتح من هذا الضرب. ثم إن الثناء على الصحابة -رضي الله عنهم- قد جاء في مئات الأحاديث فمن كان مقتديا فليقتد بهم، وليسلك سبيلهم، وليتأس بطريقتهم. وانظر للفائدة في نقض هذه الشبهة الفتوى رقم: 38987. وقد ناقش الشيخ الدكتور إبراهيم الحقيل هذه الشبهة مناقشة جيدة، فيحسن بك الرجوع إليها للفائدة، وهذا رابطها: وراجع للفائدة فيما يتعلق بفتح القسطنطينية الفتاوى أرقام: 150193 137433 46524. فتح القسطنطينية والمذهب الماتريدي والأشعري - إسلام ويب - مركز الفتوى. وراجع فيما يتعلق بالمذهب الأشعري، والماتريدي الفتوى رقم: 38987 ، وفيما يتعلق بالصوفية راجع الفتوى رقم: 13742. والله أعلم.
أما الحديث فهو: " لتفتحن القسطنطينية، فلَنِعْمَ الأمير أميرها، ولَنِعْمَ الجيش ذلك الجيش ". وأمّا السيرة فإنها كانت على مشكلين ؛ الأول ما قد روي زوراً من أنّ محمد الفاتح قد قتل أخاه الرضيع ( كان عند السلاطين العثمانيين عادة سيئة بشعة: تتلخص في قتل إخوتهم فور استلامهم لعرش السلطنة) ، والآخر كان في اعتقاد العثمانيين المتمثل بعقيدة الأشاعرة والماتيردية من جهة ، وشيء من التصوف من جهة أخرى ( يزيد وينقص بحسب حال الخليفة وزمنه) ، وهو الأمر الذي جعل بعض المبتدعة يصحح عقيدة المتصوفة والأشاعرة والماتريدية اعتماداً على هذا النص النبوي. كان سؤالي للشيخ الألباني – رحمه الله تعالى – هو عن هذا المشكل ؛ إذ كيف يجتمع هذا الثناء مع هذه المفارقة ؟ كانت إجابة الشيخ – رحمه الله تعالى - تتلخص بأننا ننظر في صحة الحديث ، وبعدها ننظر في صحة الرواية ، فإن صحّ الحديث فإنّه هو المُقدم. بعدها قد جاءت إجابة تلميذه الخاطئة ؛ لتربكني أكثر فأكثر! بدأت الأمور تنفرج ويسرى عني ؛ إذْ إنّ قصة قتل السلطان لأخيه الرضيع هي قصة مفبركة قد تتبعها الشيخ السدحان في كتاب له ، ومن ثم نقضها لبة لبة. ثم جاء أول حل لهذا اللغز الغامض المتعلق بالمشكل الآخر ؛ وقد كان هذا الحل في مطالعتي لسطرٍ " يتيم " للشيخ المؤرخ الكبير محمود شاكر ( السوري وليس الأديب المصري) في موسوعته التاريخية الشهيرة ، وهي قوله بأن هذا الفتح العثماني ليس هو المعني ولا المقصود بالأحاديث النبوية.
ما حكم صلاة الجنازة في وقت الكراهة؟ - YouTube
اختَلَف أهلُ العلمِ في إعادةِ صلاةِ الجِنازة، على قولينِ: القول الأوّل: مَن صلَّى على جِنازة، فإنَّه لا يُعيدُ الصَّلاةَ عليها مرَّةً ثانيةً، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8159] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/195)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 390). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/311)؛ لأنَّه لا يُصلَّى على المَيِّت عندهم إلَّا مرةً واحدةً إلَّا لمسوِّغات ذكروها، ومن باب أَوْلى مَن صلَّاها لا يُعيدها. ، والمالِكيَّة [8160] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/54). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/137، 143). ونصُّوا على كراهةِ تكريرِها. ، والشافعيَّة- وهو الأصحُّ عندهم- [8161] ((المجموع)) للنووي (5/246)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/361). وعندهم لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المُستحَبُّ تركُها. ، والحَنابِلَة [8162] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/372). ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/122)، وصرَّح الحنابلة بالكراهة. ؛ وذلك لأنَّ الإعادةَ نافلةٌ، وصلاةُ الجِنازةِ لا يُتنفَّلُ بمثلِها [8163] ((المهذب)) للشيرازي (1/249). القول الثاني: مَن صلَّى على جِنازة فله أن يُعيدَ الصَّلاةَ عليها مع جماعةٍ أخرى، وهو وجهٌ عند الشافعيَّة [8164] قال النوويُّ: (إذا صلَّى على الجِنازَةِ جماعةٌ أو واحد ثم صلَّت عليها طائفةٌ أخرى، فأراد مَن صلَّى أولًا أن يُصلِّيَ ثانيًا مع الطائفة الثانيةِ، ففيه أربعة أوجه: (أصحُّها) باتِّفاق الأصحابِ: لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المستحبُّ تركُها، والثاني: يُستحبُّ الإعادةُ... ).
ثبت في أكثرَ من حديث مشروعيةُ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فعن طلحة بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال: "صلَّيتُ خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لِتَعلموا أنها سُنة" [1]. وعن أبي أُمامةَ صُدَيِّ بن عجلانَ الباهليِّ رضي الله عنه أنه قال: "السُّنةُ في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأمِّ القرآن مُخافَتةً، ثم يكبِّر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة" [2]. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا هو الصحيح؛ للأدلة السابقة، لكنهم اختلَفوا في حكم قراءتها؛ فمنهم من استدلَّ بهذا الحديث على الوجوب، وهو قول كثير من أهل العلم، منهم الشافعي [3] وأحمد [4] وإسحاق [5] ، ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة، بل قال بعضهم بأنها ركن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة فقط، وقالوا: الأدلة السابقة تدل على الاستحباب فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [6]: "وهذا الصواب". وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة الفاتحة لا تُشرَع في صلاة الجنازة، منهم أبو حنيفة [7] ومالك [8] ، والثوري والأوزاعي [9] ، وقد رُوي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة [10].
ذكر الشافعية أن مكان وقف الأمام في صلاة الجنازة هو عند راس المتوفي علي عكس المالكية فيقف في وسط المتوفي في حالة كان رجل وعند المنكبين إذ كانت انثي. أما مذهب الحنبلي فيقف الأمام في أول الجنازة في حالة المتوفي ذكر أما في الصلاة علي المرأة يقف في الوسط، أما في المذهب الحنيفي فيكون مكان الإمام عند صدر المتوفي. أركان صلاة الجنازة يوجد عدة أركان تتحدد بهم صلاة الجنازة، كذلك قامت المذاهب بوضع إضافات أخرى حتي تصبح الصلاة صحيحة، نقوم بذكر الأركان في الآتي: ركن النية تعد النية هي أول ركن في صلاة الجنازة فيلزم علي الإمام أن ينوي قبل التكبير بان الصلاة المقيمة هي صلاة جنازة على المتوفي حتي تقبل. اختلفت المذاهب في تحديد شكل النية علي المتوفي، إذ يري المذهب الحنبلي إنها ضرورة وشرط لأداء فريضة الصلاة بشكل صحيح لكن المذهب الحنيفي ربط النية بجنس المتوفي، وفي حالة عدم معرفة نوع الميت ينوي الإمام الصلاة علي المتوفي من عباد الله بعيدا عن نوعه. أضاف مذهبي المالكية والشافعية إن الاكتفاء بالنية يصلح من الصلاة بغض النظر عن نوع المتوفي لان في حالة تحديد النية بنوع الميت وظهر انه عكس ذلك تكون الصلاة باطلة. ركن التكبيرات تعد التكبيرات بمثابة ركعات الصلاة، فتشمل صلاة الجنازة علي اربع تكبيرات والتي اتفق عليها الفقهاء.