فيعرف الحق بالقدرة الإرادية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون. - تلقى هذا المذهب المختلط نفس النقد الموجه للمذهبين السابقتين. النظرية الحديثة في تعريف الحق: نتيجة للإنتقادات السابقة ظهرت نظرية حديثة يقودها الفقيه الفرنسي (دابان DABAIN) يعرف الحق بأنه " ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على كال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له". والعناصر الأساسية المستخلصة من هذا التعريف هي: 1- الحق بعبر عن سلطة يقرها القانون: أي سلطة مطابقة للقواعد القانونية ويترتب على هذا ضرورة إحترام الغير لها وذلك بالامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بإستئثار الشخص بحقه والتسلط عليه، فالحقوق مرتبطة بوجود الإلتزامات في مواجهة الغير، وليس هناك أهمية لحق معين إذا لم يكن الغير ملزم بإحترامه وكذلك الحال إذا لم يمكن صاحبه دفع الاعتداء عليه. وبما ان الحماية القانونية لازمة فلا بد من تدخل السلطة العامة لحمايته إلا أنها ليست عنصرا من عناصر وجوده، فالحق لا يحمى قانونا إلا إذا كان موجودا حقيقة، فالدعوى هي من أهم المسائل الحماية. 2- إن الحق يفترض وجود شخص معين يكون صاحبا له: سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 3- الحق يرد على قيمة معينة تكون محلا له: قد يكون هذا المحل شيئا ماديا سواء كان عقار أو منقول، كما يمكن أن يكون عملا: كالإمتناع عن عمل أو القيام بعمل، وقد يكون قيمة معنوية كالإنتاج الفكري أو قيمة ملتصقة بالشخصية كحق الإنسان في سلامة جسمه وحقه في شرفه.
على ان هذا الانحراف لا يعتد به إلا إذا اتخذ صورة من الصور التي حددها القانون أي أن مجرد الانحراف لا يكفي لوحده لتحقيق المسؤولية ما لم يكن قصد الفاعل الإضرار بالغير أو رجحان الضرر على المصلحة رجحان كبير أو انه يحقق بذلك مصلحة غير مشروعة. تكلم هذا المقال عن: مفهوم الحق في القانون شارك المقالة
- والحقيقة أن المركز القانوني الذي يتكلم عنه دوجي ما هو إلا تصور جديد لفكرة الحق، فلو كان الحق هو القانون ذاته لما كنا بحاجة إلى المراكز القانونية. ثانيا: تعريف الحق حاولت العديد من المذاهب تعريف الحق أهمها: 1. المذهب الشخصي: النظرية الإرادية يتزعمها (سافيني SAVIGNY) إذ ينظر للحق من منظور شخصي أي بالنظر لصاحب الحق، فيعرف الحق بأنه: "قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" أي أن الحق صفة تلحق بصاحبه. نقد المذهب الشخصي: - انتقدت في ربطها للحق بالإرادة بينما قد يثبت الحق للشخص بدون إرادته كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما تثبت الحقوق للشخص الغائب والوارث دون تدخلهم، وكذلك تثبت للموصى له حقوق دون علمه بها. - أما إستعمال الحق فلا يكون إلا بإرادته ولذا فالصبي المميز لا يستعمل حقوقه إلا عن طريق نائبه (الولي أو الوصي) - المذهب الشخصي يبين كيفية استعمال الحق دون أن يعرفه، كما يتعارض تعريفه للحق مع المنطق –فمن غير المنطقي أن يعرف أمر معين بما ينتج عن وجوده، فالقدرة تنشأ عن وجود الحق، فهي تعبير عن مضمونه. - كما انتقد على أساس أن هناك بعض الحقوق تنشأ لصاحبها دون تدخل إرادته فيها. 2.
8- الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، 1953 – 1954، ص9؛ والدكتور حسن كيرة، المدخل إلى القانون – الحق-، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974، ص431. 9- الشيخ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي- الجزء الثاني- القسم الخاص- دار الكتاب العربي، بيروت، ص3. 10- الدكتور أحمد محمود سعيد، تغيير الجنس بين الحظر والإباحة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، 1993، ص393. 11- عارف علي عارف، مدى مشروعية التصرف بالأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 1991، ص56. 12- الدكتور أحمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص 394. 13- الدكتور ضاري خليل محمود، أثر رضا المجني عليه في المسؤولية الجزائية، دار القادسية للطباعة، الطبعة الأولى، بغداد، 1982، ص21.
ينتهي الحق عندما تبدأ حقوق الآخرين القاضي جعفر كاظم المالكي الحق هو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة والحق أيضا هو قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها أو هو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار الشرعية القانونية. وقد اجمع الفقهاء على عدم إمكانية تحديد تعريف جامع للحق بسبب اختلاف القواعد التي تحكم مفهومه. والشريعة الإسلامية ترى في الحق الحقيقة المثلى او بمعنى اليقين او العدالة وهو قرينة للمثل العليا. أما الحقوق الوضعية فهي التي يقررها القانون الوضعي او العرف او ما استقر عليه القضاء وهي مصلحة ذات قيمة مالية يقررها القانون للفرد. وهنا لابد من الإشارة إلى نص المادة 7 من القانون المدني العراقي التي نصت ((1 ــ من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 ـ ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروع)). ومن ابرز النظريات التي عالجت مفهوم الحقوق ومدى اتساع رقعتها أو تقلصها او انطوائها تحت بوتقة التطبيق هي نظرية التعسف باستعمال الحق اذ يذهب العلامة بلانيول إلى ((التعسف في استعمال الحق هو خروج عن الحق إذ أن الحق ينتهي حيث يبدأ التعسف ولا يمكن ان يكون هناك تعسف في استعمال الحق ما.
أولا: الحقوق الدولية وهي الحقوق التي يقررها القانون الدولي العام لأشخاصه (الدول و المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية) بهدف تمكينها من القيام بنشاطها على الصعيد الدولي، كحق الدولة في السيادة على إقليمها ورعاياها وسلامة حدودها و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
في الحقيقة أن فقهاء الشريعة الأقدمين لم يعنوا بإيراد تعريف للحق مع كثرة استعمالهم إياه، ويبدو أن ذلك يرجع إلى أنهم رأوه واضحاً فاستغنوا عن تعريفه، والحال كذلك عند الأصوليين وإن كانوا قد اهتموا بتقسيمه وتبيان أحكامه وقد حاول بعض الأصوليين أن يعطوا تعريفاً جامعاً للحق فقالوا أنه (حكم يثبت) وواضح أن هذا التعريف من العمومية والإجمال بحيث لا يمكن التعويل عليه. وقد وضع بعض الفقهاء المعاصرين عدة تعريفات للحق، فعرفه بعضهم بأنه (مصلحة مستحقة شرعاً)(1) وعرفه الأستاذ الدكتور السنهوري بأنه (مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون)(2). ويعرفه الدكتور (حسن كيرة) بأنه تلك القدرة أو السلطة الإرادية التي يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم(3). لقد جعلت الشريعة الإسلامية للإنسان منزلة جليلة وحرمة خاصة وفضلته على كثير من مخلوقات الله عز وجل وشرعت لذلك ما يصون كرامته ويحرم الاعتداء، ووضعت الحماية اللازمة له وتأثيم القائم بالاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي إذ أن للحق في التكامل الجسدي حرمة ولا يجوز الاعتداء عليه وحددت القصاص جزاءً للمعتدي(4).
فهو للقلب ما لكـ لاتقل: من أين أبدأ ؟ طاعة الله البدايه لا تقل: أين طريقي ؟؟ شرع الله الهداية لاتقل: أين نعيمي ؟؟ جنة الله كفايه لا تقل: غدا سأبدأ!! ر بما تأت ي النهاية ازهار المحبة المشرفه العامه المشاركات: 3345 تاريخ التسجيل: 03/06/2010 فرحه ^_^ موضوع: رد: s قبعات اطفال با الشرح الجمعة أكتوبر 29, 2010 10:24 am مشكوووورهـ ست الحباايب عالشرح بوركتي مرمرميجو فنانه جديده المشاركات: 5 تاريخ التسجيل: 29/10/2010 موضوع: رد: s قبعات اطفال با الشرح الجمعة أكتوبر 29, 2010 1:27 pm elhajjari06 فنانه جديده المشاركات: 5 تاريخ التسجيل: 31/10/2010 موضوع: رد: s قبعات اطفال با الشرح الأحد أكتوبر 31, 2010 2:11 am s قبعات اطفال با الشرح
من قبعات شخصية الفتيات اللطيفة إلى قبعات الفتيات المحبوكة المزركشة ، لدينا القبعات الرائعة والملونة التي سترغب في ارتدائها طوال الموسم.
التعليق الاسم البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني