انتهى قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكذا إن فرق عمدا مختارا من غير نية رفض فيبنى مالم يطل على التحقيق. انتهى وعند الحنابلة لا يضر الجفاف بسبب الانشغال بماله علاقة بالوضوء، قال البهوتي في كشاف القناع: ولايضر جفاف لا شتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية أو أصابع وكاشتغاله بإسباغ أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة، وكذلك اشتغاله بإزالة شك ووسوسة لأن ذلك من الطهارة. حكم الموالاة في الوضوء والغسل - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى وأما الحنفية و الشافعية فمذهبهم استحباب الموالاة فيصح الوضوء مع التفريق ولكنه يكره عند الشافعية إن كان من غير عذر. والله أعلم.
4، 5، 6- المني والمذي والودي: لقول رسول الله في المذي: «فيه الوضوء» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، رواه البيهقي في السنن.
وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال: «هكذا أمرني ربي عزوجل» رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.. تخليل الاصابع: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره» رواه الخمسة إلا أحمد. وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالاساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالاسباغ.. فصل: الموالاة:|نداء الإيمان. تثليث الغسل: وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عثمان رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا» رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية.. التيامن: أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم».
قال صاحب هذا القول فينتفع باستعمال البعض في الغسل دون التيمم وضعفوا ذلك بأنه يفعل المقدور عليه فعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز في الوضوء كما هي نافعة في الغسل وإذا كان كذلك لم يجب عليه عند القدرة على الماء إعادة ما غسله من أعضاء الوضوء كما لا يجب عليه ما صلاه بالتيمم وكما لا يجب عليه إعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق بين الوضوء والغسل كما سنذكره إن شاء الله وذلك لأنه قد فعل ما أمر به كما أمر ومن كان ممتثلا الأمر أجزأ عنه فلا إعادة عليه. يوضح هذا: أنه في حال العجز لم يكن مأمورا بغسل العضو الثاني وإنما يؤمر بتحصيل الطهور الذي يتمكن به من غسله أو بتأخره إلى القدرة وهو قادر على غسل العضو الأول وهو المستطاع من المأمور فعليه فعله كما لو قدر على غسل بعض الأعضاء أو بعض العضو الواحد دون بعض فإن عليه غسله كالمقطوع يده من بعض الذراع. وطرد ذلك: ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك فغسل الصحيح ثم قدر أن الألم زال وقد نشف ذلك العضو فانه إذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه. الموالاة في الوضوء تعني – المحيط التعليمي. وأيضا: فالترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القرآن والسنة والإجماع ثم اتفق المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فإنه لا يقطع التتابع الواجب.