اهـ. وسئل أيضًا عن إغلاق المكيف، وإغلاق جرس الساعة، وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث: مَن مَسَّ الحصى فقد لغا ـ فأجاب بقوله: إذا كان هذا يشوش، وقام الإنسان يغلقه، فهو على أجر وعلى خير، بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى: أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصباء، وهي: الحجارة الصغيرة، فبعض الناس ـ مثلاً ـ يعبث بهذا، إما يمسحه بيده مثلاً، أو يأخذ حصيات يقلبها، أو ما أشبه ذلك، وهذا لغوٌ لا فائدة منه، أما إنسانٌ مثلاً شَوَّش عليه المكيف، أو سمع صوتًا، فأراد أن يغلقه، كما يوجد الآن في ـ البياجر ـ بعضها لها صوت رفيع يشوِّش على من حوله، فهذا ليس من اللغو، بل هذا من إزالة المؤذي. حكم الحركة وقت خطبة الجمعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. اهــ. ومثله لو عطس الإنسان واحتاج لاستعمال المنديل، ولو لم يستعمله لبقي ذهنه مشوشًا بما خرج أثناء العطاس مثلًا، أو احتاج لحك عينيه بسبب شيء وقع فيها، ولو لم يفعل لتشوش ذهنه فلا حرج عليه في ذلك، وكذا لو تعب في جلسته واحتاج لتغييرها فلا حرج عليه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 95051 ، عن حكم صلاة المنشغل بغير الاستماع للخطبة، والفتوى رقم: 50299 ، عن النهي عن الانشغال والعبث حال الخطبة. والله أعلم.
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميماً بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مسجد لها مهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة ينص على الآتي: أن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة. أخبار قد تعجبك
وسجلت اللجنة التي تضم لجان متابعة محلية ترصد مدى تطبيق الإجراءات الوقائية غلق 4 مساجد مؤقتا بسبب إصابة بعض الموظفين، حيث تم تعقيمها وفتحها من جديد.
رواه مسلم. قال الإمام النووي: فيه النهي عن مس الحصى، وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجب على الحاضرين في أثناء خطبة الجمعة الاستماع للخطبة، والإنصات، ويحرم عليهم الكلام، والحركة التي هي من باب العبث. اهـ. وما كان منها للحاجة لا سيما المعينة على تفريغ القلب لاستماع الخطبة نرجو أن لا بأس به، وقد دلت السنة على أن الحركة حال الخطبة لا حرج فيها إذا كانت لتحصيل مقصود شرعي، فعن ابْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. رواهأحمد، والترمذي.