[6] حاشية المقنع 2/ 75. [7] فتح القدير 5/ 274، وحاشية ابن عابدين 5/ 178. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 28. تحفة المحتاج 4/ 272، ونهاية المحتاج 3/ 425. وشرح منتهى الإرادات 3/ 245، وكشاف القناع 8/ 6. [8] بداية المجتهد 2/ 119. ص216 - كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب - بيع الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة. [9] الاختيارات الفقهية ص129. [10] الفروع 4/ 168و 169. [11] البخاري (2083). [12] النسائي 7/ 244، من طريق الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 476: اختلف أئمتنا في سماع الحسن من أبي هريرة، فإن صح سماعه فالحديث صحيح، وقال عبد الحق في أحكامه: لم يصح سماع الحسن من أبي هريرة، ووافقه ابن القطان على ذلك، وقال الترمذي في فضائل القرآن من جامعه في حديث الحسن عن أبي هريرة من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفره له: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. [13] مالك 2/ 673. [14] فتح الباري 4/ 313. [15] فتح الباري 4/ 296و 297. [16] فتح الباري 4/ 382.
وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين -عند زيد مثلًا- فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض. لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد. أرشيف الإسلام - الصلح - فتوى عن ( الصلح عن الدين بدين ). أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع. أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر، بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية [البقرة:282]. لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين ، على من اشتراها منه ، بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة، ومن وسائل الربا.
وقال ابن التين: "أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيراً من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته ؛ لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو، والله أعلم" [15] انتهى مُلخصاً. وقال الحافظ أيضاً: "البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاً، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة. أو بنقد غيره وهو الصرف. وبيع العرض بنقد يُسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز. وأما التأجيل بالعرض يسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز. وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول: إنها بيع، والله أعلم" [16]. [1] الإجماع (482) وفتح القدير 5/ 287، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 33، وحاشية الدسوقي 3/ 61. تحفة المحتاج 4/ 409، ونهاية المحتاج 4/ 92. وشرح منتهى الإرادات 3/ 261، وكشاف القناع 8/ 38. [2] تقدم تخريجه 4/ 337. بيع الدين الحال لمن هو عليه بدين آخر. [3] الروض المربع ص258. [4] المقنع 2/ 75. [5] شرح منتهى الإرادات 3/ 261، وكشاف القناع 8/ 39.
أما عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع النسيئة بالنسيئة أو المؤخر بالمؤخر ، وإذا أردت شرح الحديث فارجع إليه في شرح الجامع الصغير للمناوي. أما الحديث فدرجته أنه "ضعيف" ضعفه ابن عدي في الكامل، والحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وهو مذكور في ضعيف الجامع الصغير للألباني برقم (6074) وقد بين السيوطي من أخرجه وضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم الحديث (1382) المجلد الخامس. بيع دين بدون مرز. وذكره الزيلعي في نصب الراية وزاد نسبته إلى الطبراني من حديث رافع بن خديج، ولكن الأمة تلقه بالقبول وعليه العمل وإن كان ضعيفاً. والله أعلم.
ولما كانت الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور، فإنه لا يكون هناك مانع شرعي من القول باباحته في تلك الصورة فقط لهذا الداعي مادام قائما بمعياره الشرعي، فإذا انتفى عاد الحكم الأصلي للعقد، وهو الحرمة والمنع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
ج1: هذا الشرط باطل؛ لأنه من ربا الجاهلية، حيث إنه كلما تأخر السداد عندهم زاد الدين، وعليه فإن هذا البيع باطل من أصله، يجب تركه والابتعاد عنه؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة الآية 275] وهذا من الربا. أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر، بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية [البقرة:282]. لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة، ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق [2]. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبدالله بن عمر)، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: 4582. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 42).
قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك المعنى: وبهذه الطرق ومن هذا الجنس أوحينا [ ص: 531] إليك، أي: كالرسل. و"الروح" في هذه الآية: القرآن وهدى الشريعة، سماه روحا من حيث يحيي به البشر والعالم، كما يحيي الجسد بالروح، فهذا على جهة التشبيه، وقوله تعالى: من أمرنا أي: واحد من أمورنا، ويحتمل أن يكون "الأمر" بمعنى الكلام، و"من" لابتداء الغاية، وقوله تعالى: و ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان توقيف على مقدار النعمة، والضمير في: "جعلناه" عائد على "الكتاب"، و"نهدي" معناه: نرشد، وقرأ جمهور الناس: "وإنك لتهدي" بفتح التاء وكسر الدال. هل يجوز للزوج السفر الطويل المؤدي لحرمان زوجته من الإنجاب - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقرأ حوشب: "وإنك لتهدى" بضم التاء وفتح الدال على بناء الفعل للمفعول، وفي حرف أبي: "وإنك لتدعو" ، وهي تعضد قراءة الجمهور، وقرأ ابن السميفع، وعاصم الجحدري: "وإنك لتهدي" بضم التاء وكسر الدال. وقوله تعالى: صراط الله يعني: صراط شرع الله تعالى ورحمته، فبهذا الوجه ونحوه من التقدير أضيف الصراط إلى الله تعالى، واستفتح تعالى القول في الإخبار بصيرورة الأمور إلى الله تعالى مبالغة وتحقيقا وتثبيتا، والأمور صائرة على الدوام إلى الله تعالى، ولكن جاءت هذه العبارة مستقبلة تقريعا لمن في ذهنه أن شيئا من الأمور إلى البشر، وقال سهل ابن أبي الجعد: احترق مصحف، فلم يبق منه إلا قوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور.
ويمكن للزوجة أن تتفاهم مع زوجها في أمر البقاء معها حتى ييسر الله لها الحمل، ولكن إن رغب الزوج في السفر فله أن يسافر ولو لم ترتض زوجته ذلك، بشرط أن يتركها في مكان آمن، ويقوم بما يجب عليه من نفقتها، ولا يلزمه ترك السفر حتى يحصل الحمل. ومن حقها عليه إذا سافر ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، كما قضى بذلك عمر -رضي الله عنه- وقد نقلنا ذلك في الفتوى: 110912، فراجعيها. ونؤكد على ما نبهنا عليه سابقا من التفاهم بين الزوجين في هذا الأمر. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور اسلام ويب. وننبه إلى أنه ليس للزوج التسبب في حرمان زوجته من الإنجاب بغير رضاها، كأن يقوم بالعزل عنها بغير إذن منها، فهذا مما نهى عنه الشرع، وعلل العلماء ذلك بحقها في الولد. قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها.. والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 25 محرم 1425 هـ - 16-3-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 45734 24856 0 220 السؤال بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الشورى لم قدم الإناث على الذكور مع (يهب)، ولم قدم الذكور على الإناث مع يزوجهم وذلك في الآيات 49-50؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: قال الله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].