قال أبو المعالي: هي كمريض. والحال الرابعة: ( لعاجز عن الطهارة) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة) ، لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة, والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما. الحال الخامسة: المشار إليها بقوله: ( أو) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى) ومطمور ( أومأ إليه أحمد) قاله في الرعاية, واقتصر عليه في الإنصاف. والحال السادسة: ( لمستحاضةٍ ونحوها) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة, حيث قال فيه: ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا, ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: فافعلي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ومن به سلس البول ونحوه في معناها. والحال السابعة والثامنة: ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله, أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه ". وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء. وهناك أعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة ، وهي ستة ، بينها بقوله: " ويجوز الجمع بين العشاءين ، لمطرٍ يبل الثياب, أو يبل النعل أو البدن, وتوجد معه مشقة روى البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا) يباح الجمع لأجل ( الطل) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب, لعدم المشقة.
لا يعتقد علماء أهل السنة بوجود وقت مشترك بين الصلاتين، لذلك لا يجوز عندهم الجمع بين الصلاتين إلا في ظروف خاصة كالسفر والمرض. كُتبت مجموعة من الكتب حول مسألة الجمع بين الصلاتين، منها: كتاب الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة، من تأليف الشيخ جعفر السبحاني. محتويات 1 التعريف 2 الدليل على مشروعية الجمع 3 سبب الاختلاف بين السنة والشيعة 4 الكتب المؤلفة حول الجمع 5 الهوامش 6 المصادر والمراجع التعريف الجمع بين الصلاتين مصطلح فقهي يراد منه الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو صلاتي المغرب والعشاء، وتعاقب الصلاتين في الوقت المشترك، بأن يأتي بالثانية عقيب الاُولى من غير تأخير إلى وقتها المختصّ بها، حسب ما ذهب إليه الشيعة. [1] وأما عند أهل السنة كل صلاة لها الوقت الذي يختص بها. [2] فالشيعة يجمعون عادة بين صلاة الظهر والعصر وكذلك بين صلاة المغرب والعشاء، وأما أهل السنة يفصلون فيما بينهما. [3] لقد ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية بحث الجمع بين الصلاتين في باب أوقات الصلاة ، [4] وكذلك في أبواب الطهارة ، والحج. [5] الدليل على مشروعية الجمع ذكر الشهيد الأول ، أنه لا خلاف بين فقهاء الشيعة في جواز الجمع بين الصلاتين، [6] مستندين في ذلك على الأحاديث التي وردت عن رسول الله [7] والأئمة المعصومين أنهم كانوا يجمعون ويفصلون [8] بين الصلاتين في الظروف العادية وغير العادية كالحرب، والخوف، والسفر.
س: ما وقت الجمع بين الصلاتين وما وقت الوتر؟ ج: الجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو آخره، الأمر في الجمع واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية أو بينهما؛ لأن وقتهما صار وقتًا واحدًا في حق المعذور كالمسافر، والمريض، ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. وأما الوتر فيدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء، ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، وينتهي بطلوع الفجر. ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه، إنه جواد كريم. والله الموفق [1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/282). فتاوى ذات صلة
والعكس: فلو ادعى مالاً، فقيل للشريك: أحضر شهودك، فجاء بشركائه، فإنه إذا ثبت له شيء ثبت للشركاء استحقاقهم على قدر حصتهم من أصل الشركة، فحينئذٍ لا تقبل لمن يجر لنفسه نفعاً ولا لمن يدفع عنها ضرراً. شهادة العدو على عدوه: وحجة هذا القول مارواه ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين)) ، والظنين: هو المتهم وقال ابن القيم منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا تتخذ ذريعة الى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة. وقد اجمع الجمهور على تأثيرها في الاحكام الشرعية اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: توضيح قانوني حول موانع قبول الشهادة في المحاكم الشرعية شارك المقالة
و لما كان المدعى عليه بمذكرته جلسة 30/10/19966 لم يحدد عنوان شاهديه المسميين منه و ان احضاره الشاهدين جلسة 18/2/1997 و تاجيل سماع اقوالهما لضيق وقت المحكمة و تفهم الشاهدين موعد سماع اقوالهما لجلسة 4/3/1997 و عدم حضورهما و تغيب المدعى عليه باقي الجلسات و صدور القرار البدائي و تكرار المدعى عليه اقواله امام محكمة الاستئناف دون تحديد عنوان شاهديه لا يمكن تبليغهما طالما ان المدعى عليه ملزم ببيان العنوان و محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليفه بذلك و هذا يغني عن البحث بالطلب الثالث من اسباب الطعن فتكون اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين و يتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاجماع: - رفض الطعن. موانع قبول الشهاده | صوت الأمة. قرار 1018 / 2003 - أساس 862 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 23 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 53597 - القرابة عن طريق المصاهرة مهما كانت درجاتها ليست من موانع الشهادة (نقض -ق 781 لعام 1987). - ان الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان الى صدقه والثقة في امانته (نقض سوري 446 لعام 1982 و 1147 لعام 1982 و 1960 لعام 1981). - ان اخذ الدليل او طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون او تأويله (نقض72 لعام 1974).
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع" انتهى. والحكمة والله أعلم في قبول شهادة المرأة في المال؛ أنه تكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء غالبا، فوسع الشرع في باب ثبوته. وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام أحدها هذا، والثاني في الميراث، والثالث في الدية، والرابع في العقيقة، والخامس في العتق. وقد بين سبحانه الحكمة في ذلك بقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} ؛ أي تذكرها إن ضلت، وذلك لضعف العقل؛ فلا تقوم الواحدة مقام الرجل، وفي منع قبولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فضم إليها في الشهادة نظيرتها؛ لتذكرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل. ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال أيضا رجل واحد ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" ، رواه أحمد وغيره. إسلام ويب - المكتبة الاسلامية - العرض الموضوعي - موانع قبول الشهادة. قال الإمام أحمد رحمه الله: "مضت السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد".
14. علی جسین الخلف وسلطان عبد القادر الشاوی، المبادئ العامة فی قانون العقوبات، طبعة جامعة بغداد، بغداد، 1982. 15. فاضل زیدان محمد، سلطة القاضی الجنائی فی تقدیر الادلة، مطبعة الشرطة، بغداد، 1992. 16. فخری عبد الرزاق صلبی الحدیثی، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992. 17. فخری عبد الرزاق صلبی الحدیثی، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996. 18. فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982. 19. کامل السعید، شرح اصول المحاکمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان، 2005. 20. محمد السعید عبد الفتاح، اثر الاکراه فی الارادة فی المواد الجنائیة، دراسة مقارنة بین القانون الوضعی والشریعة الاسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2002. 21. محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الکتاب العربی، بیروت، 1981. 22. محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص مکتبة النهضة، القاهرة، 1978. 23. محمود نجیب حسنی، النظریة العامة للقصد الجنائی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1978. 24. محمود نجیب حسنی، شرح قانون الاجراءات الجنائیة فی القانون المصری، ط4، دار الجیل، القاهرة، 1982.
قال ابن القيم: "ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "اليمين على المدعى عليه" ؛ فإن المراد به إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى؛ فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره؛ لم يقض له بمجرد دعواه، بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين... " انتهى. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك يقبل فيه شهادة امرأة عدل؛ لحديث حذيفة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها" ، رواه الدار قطني وغيره، وفي إسناده مقال، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع كما في "الصحيحين". [الملخص الفقهي: 2/ 651-655]
وحيث ان التزام المحكمة بسماع الشهادة لا يفيد الزامها بالقناعة بها مما كان يترتب معه على المحكمة ان تسمع الشهادة ثم تقول كلمتها بشانها فاما ان تقبل بها او ترفض اعتمادها بقرار معلل، وبما انها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء الخطا في تفسير القانون. قرار 841 / 1971 - أساس 654 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 536 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22155 موانع الشهادة حددت على سبيل الحصر وفق المادة 60 بينات و ليس منها شهادة العامل لرب عمله و شهادة الشقيق لشقيقه. اسباب طعن ناظم و محمد و كيلهما المحامي نزار.... : 11- استندت المحكمة في قرارها الطعين الى شهادة الشاهدين نجدت..... و سيبوه..... و هما يعملان صانعين لدى المطعون ضده و له تاثيرعليهما. 2- اعتمدت المحكمة ان الطاعنة سمت الشاهدين زهير.... و احمد.... و تبلغا جلسة 18/2/1997 لسماع شهادتهما و ان غيابهما يعتبر مسوغا للحكم بصحة الدعوى رغم ان الطاعنة احضرت شاهديها جلسة 17/12/1996 و تاجلت لجلسة 18/2/1997 بسبب معذرة وكيل المطعون ضده و احضرت الطاعنة شاهديها بهذه الجلسة و ان المحكمة قررت نظرا لضيق الوقت اجراء سماع اقوالهما و في جلسة 10/3/1997 كانا مسافرين و لم يتسنى لهما الحضور.