تحميل التحكيم في أعمال البنوك – المنازعات المصرفية المالية
وبناء على ذلك نقول إن جميع المنازعات الناشئة بين العميل والمصرف بشأن عقود الاستثمار والمنازعات ذات الطابع التجاري ، ونقل التكنولوجيا وتلك المتعلقة بالتعهدات الحاصلة بين المصرف والعميل يجوز فيها التحكيم. وبصدد الحديث عن التحكيم في العمليات المصرفية الدولية وخاصة خطابات الضمان الدولية ، نذكر ما قرره اتحاد بنوك مصر عام 1987 حيث كثرت الشكاوى من عدم قيام البنوك بدفع مبالغ خطابات الضمان الصادرة منها إلى المستفيدين، وكثيرا ما يضطر هؤلاء إلى الالتجاء إلى القضاء لنيل حقوقهم، ومن ناحية أخرى كان الآمر بإصدار الضمان يلجأ بدوره إلى القضاء طالبا تسييل مبلغ الخطاب. وكان ذلك يتم أحيانا بأوامر على العرائض تصدر دون حضور البنك ويفاجأ البنك بإعلان من المستفيد أن قاضيا يأمره بدفع قيمة الخطاب، وإعلان آخر في نفس الوقت من الآمر بالإصدار ينبه عليه بأنه طبقا لقرار قاضي آخر يتعين عليه ألا يدفع إلى المستفيد قيمة الخطاب، فأي الأمرين ينفذه البنك؟ وتزداد حدة المشكلة عندما يكون كل من العميل والمستفيد أحدهما يقيم في دولة أخرى مختلفة، إذ تقدم للبنك أحكام أو أوامر متضاربة من دول مختلفة وقد يقوم المستفيد باتخاذ إجراءين آخرين: أولهما الشكوى إلى البنك المركزي والثاني هو تهديد البنك بعدم قبول خطابات الضمان التي تصدر منه مستقبلا ودعوة السلطات وقف نشاطه.
وأما لجنة الاستئناف فقد حددت المادة (الخامسة والعشرين/ فقرة ز) من نظام السوق المالية صلاحياتها المتمثلة في رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، أو تأكيد تلك القرارات ، أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد ، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل ، وإصدار القرار الذي تراه مناسباً في موضوع الشكوى أو الدعوى ، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.
000) عشرة الإف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. " وتم صدور قرار للاستئناف للأمانة العامة بلجنة المنازعات المصرفية في منازعات الأوراق المالية حيث تم إدانة المتهمين بالتلاعب والتضليل في الأوراق المالية وتم الحكم على المتهم الأول:- غرامة مالية قدرها (110. خالد السيد يكتب: التحكيم في المنازعات المصرفية | مقالات | خط أحمر. 000) مائة وعشرة آلاف ريال. دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (16631،17) ستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللة. بينما حكم على المتهم الثاني:- غرامة مالية قدرها (260،000) مائتان وستون ألف ريال. دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (47،683،29) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة. من خلال هذا المقال تم توضيح المقصود بلجنة المنازعات المصرفية وعن النظام الذي يحكمها وشروط رفع الدعوى وإجرائها والعقوبات التي تم النص عليها، وأنه يوجد فرصة للاستئناف على قرارات اللجنة ولكن قرار اللجان الاستئنافية نهائي ولا يُقبل الاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى، إلا أنه يجوز تقديم طلب (التماس إعادة النظر) أمام اللجان الاستئنافية بشرط توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية.