وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوجب كلَّ صلاةٍ في وقتٍ محدودٍ أوَّلُه وآخِرُه، ولم يُوجِبْها عليه السلام لا قَبل ذلك الوقتِ، ولا بَعدَه [1003] ((المحلَّى)) لابن حزم (2/16). ثالثًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ [1004] قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفق المسلمون على أنَّ للصلوات الخمس أوقاتًا خمسًا هي شرطٌ في صحة الصلاة، وأنَّ منها أوقاتَ فضيلة، وأوقاتَ توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة). ((بداية المجتهد)) (1/100). ، وابنُ قُدامةَ [1005] قال ابنُ قُدامة: (أجمَع المسلمون على أنَّ الصلوات الخمس مؤقَّتة بمواقيتَ معلومةٍ محدودة). ((المغني)) (1/269). ، وابنُ عبد البَرِّ [1006] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصلاة من فرائضها، وأنَّها لا تُجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلافَ فيه بين العلماء إلَّا شيء رُوي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، وقد انعقد الإجماعُ على خلافه). ((الاستذكار)) (1/23)، ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبدالبر (8/69،70). شرح كيفية معرفة أوقات الصلاة بدون ساعة. ، وابنُ حزمٍ [1007] قال ابنُ حزمٍ: (فإنَّ الله تعالى قد حدَّ أوقات الصلاة على لسان رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وجعل لكل وقت صلاة منها أولًا ليس ما قبله وقتًا لتأديتها، وآخرًا ليس ما بعده وقتًا لتأديتها، هذا ما لا خلافَ فيه من أحد من الأمَّة).
((المحلى)) (2/11). انظر أيضا: المطلب الثاني: تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها. المطلب الثالث: تَأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها. المَطلَب الرابع: أوقاتُ الصَّلواتِ الخَمسِ. المَطلَبُ الخامس: أحكامُ الأداءِ في الوَقْتِ.
، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (يجوز في أظهَرِ قولَيِ العُلَماء أن يصلِّيَ بالتيمُّم كما يصلِّي بالوضوء، فيصلِّي به الفرضَ والنَّفل، ويتيمَّمُ قبل الوقت، وهذا مَذهَبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه، ولا ينقض التيمُّمَ إلَّا ما ينقض الوضوءَ، والقدرةُ على استعمالِ الماء). ((جامع المسائل)) لابن تيميَّة- عزير شمس (4/328). (... وقيل: بل التيمُّمُ يقوم مقامَ الماء مطلقًا؛ يستبيحُ به كما يُستباحُ بالماء، ويتيمَّم قبل الوقت كما يتوضَّأ قبل الوقتِ، ويبقَى بعد الوقت كما تبقى طهارةُ الماء بعده... وهذا قولُ كثيرٍ من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمدَ في الرِّواية الثانية، وقال أحمد: هذا هو القِياس. دخول وقت الصلاة. وهذا القول هو الصَّحيح، وعليه يدلُّ الكِتاب والسُّنة والاعتبارُ؛ فإنَّ الله جعل التيمُّم مطهِّرًا كما جعل الماءَ مطهِّرًا) ((مجموع الفتاوى)) (21/436). ، والشوكانيُّ قال الشَّوكانيُّ: (ذهب أبو حنيفة وأصحابُه إلى أنَّه يجزئُ قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظَّاهِرُ، ولم يَرِدْ ما يدلُّ على عدم الإجزاء). ((نيل الأوطار)) (1/261). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6] وجه الدَّلالة: أنَّ التيمُّمَ طهارةُ بدلٍ عن طهارةِ الماء، والبدَلُ يأخُذ أحكام المُبْدَل، وإن لم يكُن مماثلًا له في صِفَتِه، ولا يُشتَرَط في الوضوءِ والغُسلِ أن يكون بعد دخولِ الوقتِ، فكذلك بدَلُه التيمُّم قال ابن تيميَّة: (التيمُّم يُفارِقُ صفة الوضوءِ مِن وجوه، ولكنَّ حُكمَه حُكمُ الوضوء؛ لأنَّه بدلٌ منه؛ فيجب أن يقومَ مقامَه كسائِرِ الأبدال، فهذا مقتضى النَّصِّ والقياسِ).