وأشاروا إلى أن المواطن أو غيره من المراجعين يعاني من مشقة تكبد السفر لمسافة 3000 كيلو متر ذهاباً وإياباً وذلك لحضور الجلسات الاستئنافية هناك سواء في المنطقة الشرقية او غيرها من المناطق التي تتيح لهم الاعتراض على الأحكام.. وهذا يتسبب لهم بالتعرض لمخاطر الطريق.. ومما يزيد الأمر سوءاً أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة من مطار الجوف إلى مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية (مدينة الدمام)، وبالتالي يضطر المواطن أولا إلى السفر لمطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة أو إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض ثم يواصل رحلته إلى الدمام وهذا يتسبب للمواطن بزيادة أعباء ومصاريف السفر. وأضافوا أن المواطن من سكان منطقة الجوف قد يتردد أكثر من مرة على المنطقة الشرقية لحضور الجلسات القضائية في محكمة الاستئناف فيها كلما أراد أن يمارس حقه الشرعي في الاعتراض على حكم صادر لغير مصلحته في محكمة سكاكا الإدارية، مؤكدين أن الكثير من سكان المنطقة يضطرون لعدم الاعتراض على الأحكام الصادرة لغير مصلحتهم عندما يعلمون بأنه يلزمهم السفر للمنطقة الشرقية. وطالب سكان منطقة الجوف المسؤولين في ديوان المظالم بافتتاح محكمة استئناف إدارية في المنطقة، حيث إنها تعد ضرورة قصوى لا تحتمل التأخير ولا يوجد أي معوقات منطقية تحول دون ذلك في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030؛ مؤكدين أن وزارة العدل بادرت بافتتاح محكمة استئناف في منطقة الجوف؛ إلا أن ديوان المظالم لم يفتتح له محكمة استئناف في المنطقة إلى الآن.
كما أقر المجلس اختصاص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف المكاني؛ وذلك بأن تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة، على أن تحال إليها طلبات الاستئناف على الأحكام الصادرة اعتبارًا من 1 / 6 / 1441 هـ، فيما تستمر محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بنظر الطلبات والدعاوى المقيدة لديها قبل 1 / 6 / 1441 هـ. كما بيّن فضيلته في ختام تصريحه أن المجلس وافق على ترقية وتكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة للعمل بمختلف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
صادقت محكمة الاستئناف في الجوف، أمس، على حكم حجز اللوحة الأثرية "أمبريا"؛ لحين الانتهاء من قضيتها المنظورة في محكمة تبوك. وكشفت نسخة من تسلسل أحكام القضية حتى الحكم الأخير القاضي بتصديق الحكم لصالح أحد الأطراف، والذي طالب بحجز اللوحة لدى طرف محايد حتى الانتهاء من الحكم. وتعود قصة اللوحة "أمبريا" إلى عهود قديمة من الزمن، وهي عبارة عن لوحة رسم عليها فتاة قيل إنها رسمة للملكة بلقيس، وتم تزيينها بالمجوهرات، باعها رجل في إثيوبيا لرجل أعمال سعودي يسكن منطقة تبوك، وبعد أن أحضرها ترافع ضده عدة أشخاص من ضمنهم أميرة سعودية، ادّعوا أن لهم حقاً في تلك اللوحة، وتم الحكم فيها لصالح رجل الأعمال الذي لا تزال اللوحة بحوزته. وبعد ذلك، خرج لاعب سعودي شهير، ورفع قضية أمام محكمة تبوك، وادّعى أن له حق الشراكة في اللوحة، ورفع طلباً للمحكمة في تبوك بحجز اللوحة حتى الانتهاء من القضية، الأمر الذي حققه له القاضي وصادقت عليه محكمة الاستئناف بالجوف مؤخراً وفقا لموقع سبق.
برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ عقد مجلس القضاء الإداري جلسته يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك بالمقر الرئيس للديوان بالرياض. صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة؛ شملت إقرار تعديل مسمى (إدارة الدعاوى والأحكام) في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون باسم (إدارة الدعاوى). كما بيّن الغنام أن المجلس قرر تسمية فضيلة الشيخ متعب بن عايد العنزي رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف؛ وتمهيدًا لمباشرتها لاختصاصاتها؛ فقد قرر المجلس أيضًا تعديل قراراته المنظمة للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في المنطقة الشرقية، وما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
الأخبار > اخبار محلية > نقل الطعن على أحكام الأخطاء الطبية إلى محاكم الاستئناف نقل الطعن على أحكام الأخطاء الطبية إلى محاكم الاستئناف أكدت مصادر مطلعة أنه تقرر نقل دعاوى الطعن على قرارات الهيئات الطبية الشرعية التي تصدر أحكاماً في قضايا الأخطاء الطبية، من المحكمة الإدارية بديوان المظالم إلى محكمة الاستئناف الإدارية. وقالت المصادر: إن اللجان الشرعية الأساسية والإضافية المكونة من قاض من وزارة العدل، وخمسة أطباء استشاريين، تتولى إصدار أحكام ابتدائية على الأطباء والطبيبات والممرضين والممارسين الصحيين بمختلف التصنيفات، وبموجب نقل الدعاوى فإن الاعتراض على تلك الأحكام سيكون أمام محكمة الاستئناف للبت نهائياً في القرارات الصادرة، وكان الطعن في السابق على تلك الأحكام في المحكمة الادارية، وبينت المصادر أن مقاضاة المستشفيات ليس من اختصاص الهيئات الشرعية المستقبلة لدعاوى منسوبي المستشفيات.
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف. وجاء في نص البيان: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. وقال البيان: أقدم حسن بن جريد بن حسن الشمري سعودي الجنسية على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي سعودي الجنسية، وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته. وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وأردف البيان: تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن جريد بن حسن الشمري ( سعودي الجنسية) اليوم الثلاثاء 7/ 2/ 1443هـ بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.
أيدت محكمة الاستئناف في الجوف حكما يقضي بقتل وصلب مواطن عرف باسم «السفاح المقنع» (35 عاما)، بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من أعمال حرابة وإفساد في الأرض من خلال سطو مسلح في مدن عدة، وتنفيذ عشرات من عمليات السلب وسرقة السيارات، وإطلاق النار على دوريات الأمن، وإصابة اثنين من رجال الأمن، ومقيم سوداني توفي لاحقا متأثرا بجراحه، وانتهاكه عرض ابنة شقيقته. واعتبرت المحكمة ما أقدم عليه الجاني من جرائم خطف وسلب وسرقة وتهديد وسطو مسلح انتهاكا لحرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة وضربا من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادا. وأدانت المحكمة الجاني بـ20 دليلا وقرينة، وثبت لها أن الجاني أطلق النار على رجلي الأمن أثناء تأديتهما عملها، عمدا وعدوانا، وإدانته بالسلب المسلح باستخدام الرشاشات ولبسه الأقنعة والقفازات بقصد التخفي في مواقع الجريمة، وقطعه الطريق وترويعه الآمنين، وإدانته بسرقة عدد من السيارات واستخدامها في جرائم السطو المسلح. وقررت لجنة من 3 قضاة معاقبة المدان بتنفيذ حد الحرابة في حقه، واقترحت الدائرة القضائية تنفيذ حكم القتل والصلب في مكان عام، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا واجب النفاذ ولا عفو فيه بحسب صحيفة "عكاظ".