، ومذهب الشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي، مع حواشي الشرواني والعبادي)) (2/393)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/272). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/5)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/731). حكم جمع الصلاة في المطار للمسافر؟.. دار الإفتاء تجيب. ، وبه قال جمهورُ العلماءِ مِن السَّلفِ والخَلَفِ قال ابنُ قُدامة: (جملة ذلك أنَّ الجمع بين الصلاتين في السَّفر، في وقت إحداهما، جائزٌ في قول أكثر أهل العِلم، وممَّن رُوي عنه ذلك: سعيدُ بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال: طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر) ((المغني)) (2/200). وقال النوويُّ: (مذهبنا: جوازه «أي: الجمع» في وقت الأولى وفي وقت الثانية، وبه قال جمهورُ العلماء من السَّلف والخلف، حكاه ابنُ المنذر عن سعْد بن أبي وقَّاص، وأسامةَ بن زيد، وابن عمر، وابن عبَّاس، وأبي موسى الأشعريِّ، وطاوس، ومجاهد، وعِكرمة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وحكاه البيهقيُّ عن عُمرَ بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ورواه عن زيد بن أسلم، وربيعة، ومحمد بن المنكدر، وأبي الزِّناد وأمثالهم؛ قال: وهو مِن الأمورِ المشهورةِ المستعمَلَة فيما بين الصَّحابة والتابعين) ((المجموع)) (4/371).
كما يجب عليها أن تصحح علاقاتها بالله وتقويها بقراءة القرآن والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل أن يصرف عنها وساوس الشيطان ونزعاته وهمزاته؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: 97-98]. علاج الوساس في الصلاة وأما شكُّها من ناحية الوضوء وشعورها بخروج شيء من السبيلين وكان ذلك على سبيل القطع واليقين وجب عليها أن تعيد وضوءها، ولا تصلي إلا إذا توضأت، أما إن كانت تشك فإن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، والشك طارئ وعارض، ولا يزول الأصل بالطارئ.
حكم صلاه الجماعة وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيتها، ومنكرها جحودًا كافر؛ لإنكاره أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، وقد حددت السنة المشرفة أوقاتها وفقًا لما علم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة، فحدد له مواقيتها الزمانية بدايةً ونهايةً، وصلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأوقات، وعلمها أصحابه قائلًا لهم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رواه البخاري. والأصل أن الصلاة يجب أداؤها في أوقاتها المحددة لها شرعًا، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها شرعًا بغير عذر شرعي؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، فمن أخَّر الصلاة عن وقتها بغير عذر يكون آثمًا شرعًا، ويجب عليه قضاؤها، ولا يجوز تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها إلا في حالة الجمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا، كأن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا في وقت الأولى وتأخيرًا في وقت الثانية، وأن يجمع بين المغرب والعشاء كذلك. أسباب جمع الصلاة وأسباب الجمع هي: السفر، والمرض، والمطر، والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة.
ولكن ليعلم الرجال أنهم إذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة ولا يشق عليهم الذهاب إلى المساجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المساجد ويصلوا مع الناس، وحينئذٍ لا جمع ولا قصر، إذا ذهبوا مع الناس سيصلونها تماماً، وإذا صلوا مع الناس سيصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وبقية الصلوات في وقتها أيضاً. المصدر: الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(49)
وقال الشوكانيُّ: (وفي الحديث دليلٌ على جواز جمْع التأخير في السفر، سواء كان السير مجدًّا أم لا، وقد وقَع الخلاف في الجمع في السفر، فذهب إلى جوازه مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا كثيرٌ من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وأشهب) ((نيل الأوطار)) (3/253). الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَجمَعُ بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السَّيرُ [5177] جدَّ به السَّير: أي: إذا اهتمَّ به وأسرعَ فيه؛ يُقال: جدَّ به الأمرُ وأجَدَّ، وجدَّ فيه وأجدَّ: إذا اجتهَد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/244). )) رواه البخاري (1106)، ومسلم (703). 2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ارتحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمس، أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العَصرِ، ثم نزَلَ فجَمَعَ بينهما، فإنْ زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتحِلَ، صلَّى الظهرَ ثم ركِب)) رواه البخاري (1111)، ومسلم (704). حكم الجمع للمسافر. 3- عن معاذٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((خرَجْنا مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تَبُوكَ، فكانَ يُصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا)) أخرجه مسلم (706).
هذا أحد الأقوال مطلقًا، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد، وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وشرح ابن منجا) ((الإنصاف)) (2/238). ، وابن باز قال ابنُ باز: (المسافر له أن يجمع في السَّفر جمْعَ تأخير، وجمْعَ تقديم حسَب الأرفق به، وإنْ كان على ظَهر سير، فالأفضل له أن يؤخِّر الظهر إلى العصر إذا ارتَحل قبل الزوال، والمغربَ إلى العشاء إذا ارتحَلَ قبل الغُروب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/348). وقال أيضًا: (إنْ كان المسافر يريد أن يرتحلَ من مكانه في السفر قبل الزوال، شُرِع له أن يصلِّي الظهر والعصر جمْعَ تأخير، أمَّا إن كان ارتحاله بعدَ الزوال، فالأفضل له أن يُصلِّي الظهر والعصر جمْعَ تقديم، وهكذا الحُكم في المغرب والعشاء؛ إن ارتحل قبل الغروب أخَّر المغرب مع العشاء جمْعَ تأخير، وإن ارتحل بعدَ الغروب قدَّم العِشاءَ مع المغرب وصلَّاهما جمْعَ تقديم، هذه سُنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام فيما ذكرنا، أمَّا إن كان مقيمًا فهو مخيَّر إنْ شاء جمَع جمْعَ تأخير، وإن شاء جمَع جمْعَ تقديم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/281). ، وابن عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (قوله: «والأفضل فِعل الأرفق به من تأخيرٍ وتقديم»، أي: الأفضل لمن يُباحُ له الجمع فِعلُ الأرفق به من تأخير وتقديم، فإنْ كان التأخير أرفق فليؤخِّر، وإنْ كان التقديم أرفقَ فلْيُقدم) ((الشرح الممتع)) (4/395).
الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب قولُ الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185] ثانيًا: من السُّنَّة عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الدِّينَ يُسرٌ)) أخرجه البخاري (39). ثالثًا: أنَّ الجَمْع إنَّما شُرِعُ رفقًا بالمكلَّف؛ فما كان أرفقَ فهو أفضلُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/396). رابعًا: أنَّ الجَمْعَ مِن رُخَصِ السَّفرِ؛ فلم يختصَّ بحالةٍ كسائرِ رُخَصِه ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/7). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الجَمْعُ بعَرفَةَ ومُزدلِفةَ. المطلب الثالث: الجَمْعُ في المَرَضِ. المطلب الرابع: حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ. المطلب الخامس: الجَمْعُ لِلمَطَرِ.