يمكنكم متابعة آخر الأخبار على تويتر " سيدتي ".
الشيخ: أيش قال المحشي؟ الطالب: قال: في الزوائد: اقتصر أبو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة وألا يأتي هذا المسجد ، ورواه النسائي في الصغرى من هذا الوجه عن عمرو بن منصور، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن ربيعة بن بريد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي به، وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لأن عبيدالله بن الجهم لا يعرف حاله، وأيوب بن سويد متفق على ضعفه. الصلاة في المسجد الحرام تساوي. 1409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. الشيخ: وهذا متفق على صحته بين الشيخين، نعم. 1410 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعبداللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا.
الشيخ: والمعنى لا تشد لطلب القربة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، أما شدها للتجارة أو لغير ذلك فلا بأس، لكن لا تشد الرحال إلى أي مكان للقربة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، أما شدها للبيع والشراء والتجارة وزيارة والأقارب وغيرها لا بأس بهذا، ما هو بداخل في هذا. س: للتعزية والصلاة على الميت؟ الشيخ: ما في بأس، المقصود النهي عن شد الرحال إلى المكان يعظمه غير الثلاثة، أما شدها لمقصد آخر غير مكان يعظمه فلا بأس. س: قول ثالث الحرمين؟ الشيخ: لا، ثالث المسجدين؛ لأنه ما هو بحرم، المسجد الأقصى ليس بحرم، يقال: ثالث المسجدين. س: الدفن في المسجدين؟ الشيخ: ما يجوز الدفن. س: قصدي الدفن في مكة والمدينة هل له ميزة؟ الشيخ: الذي فيها ما ينقل إليها أحد، يدفن من فيها، أما النقل ما له أصل. اجر الصلاة في المسجد الحرام. س: ولو أوصى أحد بذلك؟ الشيخ: الظاهر لا تنفذ وصيته، لا ينبغي تنفيذها لأن هذا فتح باب شر. س: شد الرحل للتعزية؟ الشيخ: ما في بأس... هذه قربة، المنهي شد الرحال لمكان يعظمه ماعدا الثلاثة، أما شد الرحال لمقصد آخر للتعزية، لصلة الرحم، للتجارة، لأسباب أخرى لا بأس.