2014-05-26, 03:58 PM #1 حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته 1- حكم تعد الزوجات: تعدّد الزوجات مُباح في أصله ، قال تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [ النساء:3]. حكم الزوجة الكارهة للتعدد - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومعنى الآية: إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن ، مثنى وثلاث ورُباع. ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً ، أو مكروهاً ، أو محرماً ، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات: أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة. ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ.
ولا ريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل، والبسلم الشافي، وذلك هو ما حكم به الإسلام. (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (المائدة: 50). هذا هو تعدد الزوجات الذي أنكره الغرب المسيحي على المسلمين وشنع عليهم، على حين أباح تعدد العشيقات والخليلات، بلا قيد ولا حساب، ولا اعتراف بأي التزام قانوني أو أدبي، نحو المرأة أو الذرية التي تأتي ثمرة لهذا التعدد اللاديني واللا أخلاقي فأي الفريقين أقوم قيلا وأهدى سبيلاً ؟.
3- قد تكون المرأة التي يُريد الزَّوج أن يتزوَّجها قريبةً له، وليس لها مَنْ يعولها أو كانت عانساً أو تُوفِّي زوجها ولها أيتام صغار في حجرها ، فيعمد الرَّجل إلى التَّزوُّج بها لرعايتها ورعاية أولادها من ناحية، ولصلة الرَّحم من ناحيةٍ أُخرى، وبهذا الحلِّ الإسلامي تُواجه المرأة مشاكلَ الحياة وتُواصل عطاءها الدَّائم في كنف رجلٍ يحميها ويرعى مصالحها ومصالح أولادها. حكم تعدد الزوجات في الاسلام. وهكذا يحمي نظامُ التَّعدُّد في الإسلام الأسرةَ المسلمة من التَّشتُّت والضَّياع، ويحفظ المجتمع من الفساد والانحلال في آنٍ واحد. الخطبة الثانية الحمد لله... ثانياً: المصالح المرتبطة بالرَّجل: 1- مراعاة اختلاف طبيعة الرَّجل والمرأة: يُقرِّر الطِّب الحديث أنَّ هناك اختلافاً بين التَّكوين الجسمي والخَلْقِي للرَّجل عن المرأة، حيث يُلاحَظ أنَّ فترة الإخصاب عند الرَّجل قد تمتدُّ إلى أكثر من سنِّ السَّبعين، بينما تقف المرأة عند سنِّ الخمسين أو أقل [6]. «والعلم في عدم استعداد المرأة لأداء النَّسل بعد الخمسين أنَّها تتناقص قوَّة، وتزداد ضعفاً؛ لما نالها من الحمل والولادة والرَّضاع، فإذا تقدَّمت بها السُّنون؛ ازدادت ضعفاً على ضعف، فرحمةً بها لم يجعلها الله تعالى مستعدَّة للنَّسل في هذه السِّن» [7].
ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات ؟ والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة ، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق ، والإسكان ، والمبيت ، وحُسن المعاشرة ، والقيام بواجبات الزوجة. أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ فليست من مقوِّمات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات ، لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة ، ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى: { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ}. [ النساء: 129]. أي لا تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة ، فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار. حكم من كره تعدد الزوجات (إبن باز) - هوامير البورصة السعودية. أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والإسكان ، والمبيت وحُسن المعاشرة ، فهذا أمر ممكن لكثير من الناس. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ـ بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه ـ: " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ". رواه أبو داود ( في النكاح ، باب: في القسم بين النساء ، رقم: 2134) والترمذي ( في النكاح ، باب: التسوية بين الضرائر ، رقم: 1140) وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهما.
وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحب عائشة أكثر من بقية نسائه. 2 ـ الحكمة من مشروعية التعدّد.... إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل ، ولم يجعله فرضاً لازماً ، ولقد أباح الإسلام هذا التعدّد ، لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي ، لا يدركها إلا نافذ البصيرة. وإليك بعض هذه الحكم: أ ـ ليحمي من لا يمكن أن تعفّهم زوجة واحدة ، وهذا أمر فطري ، فيمكن أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع.... فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية ، وتشريع من الحقوق الملزمة، والكرامة اللائقة ، من أن يقعوا في الزنى. ب ـ وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات ، لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها ، وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة ، مما يجعل تلك المرأة عُرضة للطرد والحرمان من كل حق ، ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب ، وعطف الأبوة.... حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته. فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن تظل أيِّما ، أو تعيش خدينة أو عشيقة ، مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء ، وحماية المجتمع من الانحلال والفساد ،والفوضى الخلقية. مبررات تعدد الزواج: وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمراً بادي الحكمة ، واضح الفائدة ، وسنضرب لذلك بعض الأمثلة: 1ـ رجل عنده نهم في النساء ، وعنده امرأة عزوف عن الرجال ، إما فطرة ، أو لمرض.... فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل ، فيضيع الدين والمال والصحة ؟ أو يبقى منطوياً على حاجته ، معذباً نفسه ، أو أن يتزوج امرأة أخرى ، بشرط القدرة على الإعالة والعدالة ، وعدم الظلم في المعاملة ؟... ولا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل ، وأنفع للمجتمع وأطهر.